عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 24-02-2011, 03:13 AM   #24
معلومات العضو
بلعاوي

إحصائية العضو






بلعاوي غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة jordan

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي كتابة الوصية


كتابة الوصية



حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية : ( ثلاث ليال ) رواه البخاري ومسلم (1)
في هذا الحديث الحث على الوصية ، وقد أجمع المسلمون على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة .

قال داود وغيره من أهل الظاهر : هي واجبة لهذا الحديث ، ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها ، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك .

وقال الشافعي رحمه الله : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحته ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، قالوا : ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة .
ما : نافية بمعنى ليس ( حق امرئ ) : أي ليس اللائق بامرئ مسلم .

وقال المناوي : أي ليس الحزم والاحتياط لإنسان له شيء من المال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة ( له شيء ) : صفة لامرئ ( يوصي فيه ) : صفة شيء ( يبيت ليلتين ) : خبر ما بتأويله بالمصدر .

قال الحافظ : كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق ويجوز أن يكون صفة لامرئ ، وبه جزم الطيبي . . انتهى .
وفي رواية ليلة أو ليلتين وفي رواية يبيت ثلاث ليال واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ووصيته مكتوبة عنده ) فمعناه : مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد ؛ لظاهر الحديث .
المعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت .
قال ابن الملك : ذهب بعض إلى وجوب الوصية لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها ، لأنه عليه السلام جعلها حقا للمسلم لا عليه ، ولو وجبت لكان عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ . قيل هذا في الوصية المتبرع بها ، وأما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات فواجبة عليه . . انتهى .

وللوقوف على تفصيل هذه المسألة ينظر أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي للدكتور علي بن عبد الرحمن الربيعة .



والله أعلم .

(1) الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3617 خلاصة حكم المحدث: صحيح

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة