عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 21-01-2015, 07:51 AM   #1
معلومات العضو
حمد راك

افتراضي الجزءالثالث من فتاوى العلامة ابن باز في كتاب الجنائز

كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة
س: ما هي كيفية التوجيه إلى القبلة بالنسبة للمحتضر؟
ج: يجعل على جنبهالأيمن، ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.

حكم تقبيل الميت
س: هليجوز تقبيل الميت ؟

ج: لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساءأو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليهوسلم.

غسل الميت

تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلىعليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
س: الأخ م.ص.ع. من عمان بالأردن يقول فيسؤاله: ما حكم من مات وهو لا يصلي ، مع العلم أن أبويه مسلمان ؟ وكيف تكون معاملتهمن ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟
ج: منمات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر ، لا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابرالمسلمين ولا يرثه أقاربه ، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء لقولالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الشرك والكفر تركالصلاة) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذيبيننا

وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد وأهل السننبإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعيالجليل رحمه الله تعالى: (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرإلا الصلاة) والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحدوجوبها ، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم ، نسألالله أن يصلح أحوال المسلمين ويسلك بهم صراطه المستقيم إنه سميع مجيب.

حكم سؤال المغسل عن حال الميت
س: هل للمغسل أن يسأل أهل الميت هلالمتوفى يصلي أم لا؟

ج: ما دام ظاهره الإسلام ، والذين أحضروه مسلمون فلاحاجة إلى سؤالهم ، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح ، وكذلك عندالصلاة عليه ، فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام.

من الأولى بتغسيل الميت
س: هل الأولى أن يتولى التغسيل أهل الميت؟
ج: لا يلزم وإنما يتولى ذلكالأمين ، الجيد ، الخبير.

س: إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فهل تنفذوصيته؟
ج: نعم تنفذ وصيته.

جواز غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة
س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟
ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لابأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

س: الأخص.أ.ع. من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تغسلزوجها بعد وفاته ، وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟ أفتونا مأجورين.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظرإليه ، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضيالله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أنيغسلها علي رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.

حكم غسل الرجل لامرأته والبنتالصغيرة
س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولوأجنبية عنه؟
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت بهالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك. أما غير الزوجة كالأموالبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة

المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ،وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرماًلها أو أجنبياً عنها ؛ لأنها لا عورة لها محترمة ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع . والله ولي التوفيق .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة