عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 02:18 PM   #10
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

س : ما حكم صلاة الجماعة للنساء ؟
327ج : لا تجب صلاة الجماعة على النساء بإجماع العلماء، لكن يُشرع لهنَّ الجماعة (إجمالاً) عند الجمهور.
تنبيهات:
1- يجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة.
2- لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان.
3- يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء، لأن اجتماعهن ينفي الخلوة، ولعدم ورود النهي عن ذلك، ولورود عن بعض السلف:
لكن هذا محلُّه حيث تؤمن الفتنة، أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز، فإن الله لا يحب الفساد.
وسيأتي مزيد من الأحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما يأتي إن شاء الله.
328س : ما هو العدد الذي تنعقد به الجماعة ؟
328ج : اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة:
1- لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأدِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما.
2- وفي حديث ابن عباس في قصة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة :
وقام يصلي، فتوضأتُ نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحوَّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع ....)
3- وعن أبي سعيد الخدري: ( أن رجلاً جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدَّق على هذا؟ فقام رجل فصلَّى معه ).
4- وقد تقدم في (صلاة الليل) صلاة ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حذيفة
رضي الله عنه.
س : ما حكم إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي ؟329
329ج : تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ) .
ووجه الدلالة من الحديث : ( أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين ) , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك .
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف).
330س : أين تُقام صلاة الجماعة ؟
330ج : تجوز إقامة صلاة الجماعة في أي مكان طاهر، في البيت أو الصحراء أو المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ.
وقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعة، فصليِّا معهم، فإنها لكما نافلة.
إلا أن الجماعة للفرائض في المسجد أفضل منها في غير المسجد، لحديث زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). ولأن إقامتها في المسجد فيه إظهار الشعائر وكثرة الجماعة، ولأن بإقامتها يحصل له فضل المشي على المسجد، وسيأتي ذكره قريبًا.
331س : الأعذار المرخِّصة في التخلُّف عن الجماعة ؟
331ج : الأعذار التي تبيح التخلف عن شهود صلاة الجماعة في المسجد: منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، وبيان ذلك فيما يلي:
.أ - الأعذار العامة
2،1- المطر والوَحْل:
3- البرد الشديد:
4- المرض:
5- العلَّة، كالعَمَى ونحوه:
6- الخوف:
7- حضور الطعام عند من له فيه حاجة:
8- مدافعة الأخبثين:
9- أكل البصل والثوم والكرات ونحوهاإذا بقي ريحها:
332س : ما هي آداب الخروج إلى الصلاة وما يُفعل قبل الصلاة ؟
332ج : مـــــا يلـــــي :
1- ترك الأعمال عند حضور الصلاة: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أي: خدمتهم فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
3،2- التطهُّر والمشي إلى المسجد وتكثير الخُطا واحتسابها:
4- المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة:
5- المشي إلى المسجد بسكينة وعدم الإسراع:
6- الذِّكر بما ثبت عند خروجه إلى المسجد وعند دخوله المسجد: فيقول إذا خرج:
7- عدم تشبيك الأصابع في المسجد إلا لحاجة:
8- عدم التنفُّل إذا أقيمت الصلاة: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة في صلاة إلا المكتوبة.
9- عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة:
10- عدم القيام إذا أقيمت الصلاة إلا إذا رأى الإمام: فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، (فلا تقوموا حتى تروني).
333 س : ما الآداب الخاصة بالنساء ؟
ج : مــــا يلـــــي :
1- استئذان الزوج في الخروج للمسجد، وعدم منعه لها:
2- اجتنابُهنَّ الطِّيب والزينة وما يفتتن به:
3- عدم الاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه:

الإمامة وأحكامها

334س : ما هو فضل الإمامة ؟
334ج : عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالَ صلِّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
335س : من الأحقُّ بالإمامة؟ الأقرأ أم الأفقه ؟
335ج : لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان.
الأول: الأقرأ أولى بالإمامة: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وحجتهم.
1- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم.
2- حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
3- وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (... صلُّوا صلاة كذا في حين
كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم،
وليؤمكم أكثركم قرآنًا) فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقَّى من الرُّكبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ... الحديث.
4- وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأوَّلون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا. وكان سالم حينئذ عبدًا لمَّا يُعتقْ فتقدمهم مع شرفهم.
الثاني: الأفقه أولى من الأقرأ: وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد. وحجتهم:
أنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى، كالإمامة الكبرى والحكم.
2- أجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يقرأون عشر آيات حتى يفهموا معانيها وما فيها من العلم والعمل وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فيه دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.
3- تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصلي بالناس في مرضه ولم يكن أقرأهم، وأجيب: بأن تقديم أبي بكر كان إشارة إلى استخلافه على الناس، والخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه
336س : من تصح إمامتهم ؟
336ج : مــــا يلـــــي :
1- إمامة الأعمى:
2- إمامة العبد والمولى:
3- إمامة الصبي المميِّز:
4- إمامة الفاسق:
5- إمامة مستور الحال:
337س : كيف تكون صلاة اثنين فأكثر مع الإمام ؟
337ج : إذا صلَّى مع الإمام رجلان فإنهما يقفان وراءه صفًّا باتفاق العلماء من الصحابة ومن بعدهم غير ابن مسعود وصاحبيه، لحديث جابر الذي فيه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه.
338س : ما حكم صلاة المرأة مع الإمام ؟
338ج : المرأة إذا صلت مع الإمام، فإنها تقف خلف صفوف الرجال حتى ولو لم يكن معها امرأة أخرى، فتقف وحدها في الصف الأخير، وكذلك لو صلَّت وحدها مع الإمام فإنها تقف خلفه لا عن يمينه:
فعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
وعن أنس قال: صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا.
وقال ابن مسعود: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فأُلقي عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخَّرهنَّ الله.
وإذا صلَّى مع الإمام رجل واحد وامرأة، فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه وتقف المرأة وحدها وراءهما، فعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّهُ والمرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة أسفل من ذلك.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة