بارك الله فيك أخي الشيخ الخزيمة
قلتم ـ أحسن الله إليكم ــ ( اخي الراقي الكبير وهل ما قاعدة ما سيؤل قاعدة محتج بها على اطلاقها وعمومها )
أقول :
نعم على عمومها ؛ فلا يمكن أن يكون لازم الحق إلا حقا ..
فإن كان هذا هو الحق الذي نزل به على محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ، وكان شرعا للأمة فيستحيل أن يلزم منه إلا حقا ...
فلن يبق معك إلا أن تقول أنه خاص به صلى الله عليه وسلم .
وهذا هو تنقيح المناط .
ثم لو كان عاما للأمة لكان الأسبق إلى هذا الفهم هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ..من القرون المفضلة ، والعلماء الماضين ..
فيستحيل أن تمر كل هذه القرون وثم هؤلاء يغفلوا عن هذا الإستنباط مع أن الحاجة إليه ماسة ، ودواعي النقل قوية ، وهو أسهل بكثير من بعض التجارب العملية الإجتهادية التي ما قصروا في نقلها لنا ..
فهل ستجدهم يقصرون في مثل هذاالأمر ...؟؟
فلا تظن أننا سندرك شيئا لم يدركوه ، أو نفهم فهما لم يفهموه ..وأننا سنأتي بما لم يأت به الأوائل
فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ..
فلذلك تجد أن الشيخ الألبانيـ رحمه الله ـ من فقهه ـ كان يدندن حول قاعدة أن صيغ العموم لا يعمل بها على عمومه إن رأينا السلف لم يعملوابه على تلك الصيغة ، فلا يتجاوز فهمهم وعملهم .
والله الموفق والمعين .
محبكم .