عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 29-08-2007, 07:10 AM   #2
معلومات العضو
علينا باليقين
راقية شرعية ومشرفة عامة على ساحات الرقية

افتراضي

س: هل يفطر الدم الخارج من الفم (بين الأسنان) في أثناء الصيام؟
ج: لا يفطر هذا الدم إذا خرج من الأسنان وقذفه الإنسان ولم يدخله في جوفه، ولم يبتلع منه شيئا عمدا فلا يضره وعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، كالذي يخرج مع السواك أو بدلك الفم حال المضمضة ونحوه، لكن عليه أن ينظف فمه ويطهره كما يطهره من النجاسة
.
س:
بعض النساء العاملات المسلمات يصمن رمضان، ويضطرهن عملهن إما في مستشفى أو مؤسسة عامة أو خاصة إلى الحديث مع الرجال الأجانب من زملاء المهنة، حديثا فيه تلقائية وانبساط، فما توجيهكم لنا في هذا، جزاكم الله خيرا؟
ج: لا ضرورة إلى هذا الحديث الذي بهذه الصفة، فالمرأة لا تخاطب الرجال الأجانب إلا عند الضرورة فقد نهيت في الصلاة عن التسبيح للإمام، وأمرت بالتصفيق، ونهيت عن رفع الصوت بالتلبية مع أنها ذكر وشعار للمحرم، فبطريق الأولى نهيها عن الحديث مع الرجال بلا حاجة، وقد قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) ويتأكد هذا النهي حالة الصيام ولو نفلا فكيف بالفرض؟! فعلى المرأة المسلمة أن تبتعد عن المجتمعات التي يتواجد فيها الرجال الأجانب، ومتى احتاجت لذلك اكتفت بالمكالمة الهاتفية، ويكون الكلام فيها بقدر الضرورة كجواب سؤال أو استفسار، ثم تقطع الكلام حتى لا يجرح صومها ولا يقدح في عفافها، وتحافظ على نفسها عن الظنون والتهم، والله أعلم
.
س:
شخص صلى وبعد الصلاة وجد على فرجه مذيا وهذا يتكرر عليه كثيرا، فهل يعيد الصلاة؟ وكيف تكون طهارته وصلاته، وما وضع صلاة الجماعة بالنسبة له، حيث أن خروج المذي يتكرر منه باستمرار وبدون شهوة، ويحصل له ذلك أيضا بعد البول؟ فماذا يفعل بملابسه؟
ج: يعتبر هذا حدثا دائما كسلس البول، فيلزمه الوضوء لكل صلاة؛ لأنه من نواقض الوضوء لكونه خارجا من السبيل، وإذا خرج وهو في الصلاة فلا يعيد ولا يقطع الصلاة؛ لأنه يخرج بدون إرادته، ولا ينجس الملابس وهو في الصلاة، لكن بعد الصلاة عليه أن يتوضأ للوقت الثاني إن وجد منه شيء بعد الأولى، وأن يطهر ملابسه للصلاة بعدها، وأن يحاول التحفظ بلبس وقاية تحفظ التلوث حتى لا يلوث ثيابه، وله أن يصلي مع الجماعة كمأموم ولا يكون إماما وهو بهذه الحال لنقص طهارته، وعليه السعي في علاج نفسه، والله أعلم
.
س:
إذا أسقطت امرأة في الشهر الثاني وبعد عملية التنظيف لم يخرج معها دم، هل تصلي وتصوم أم لا ما الحكم؟
ج: إذا كان عمر الجنين فوق أربعة أشهر فلها حكم النفاس وتغتسل متى انقطع الدم ولو بعد الإسقاط بيوم أو يومين، فإن كان دون الأربعة أشهر فهو دم حيض فلها حكم الحيض فمتى طهرت اغتسلت وصلت وحلت لزوجها، وإلا فبعد أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما
.
س:
امرأة في مدة النفاس وتعلم ابنتها القرآن علما أن إخوانها موجودون في البيت وأحدهم غير مشغول ومتواجد في البيت ما الحكم؟
ج: يفضل أن يعلمها أخوها عند وجوده وفراغه، أما إن انشغل أو غاب فلا بأس أن تعلمها أمها ولو كانت نفاسا، لكن لا تمس المصحف وإنما تقتصر على قراءة الكلمات وبعض الآيات، والله أعلم
.
س: رجل سافر إلى إحدى المدن من أجل الراحة والاستجمام وقد حدد موعد عودته بعد أسبوع، فمكث سبعة أيام في سفره، فهل يترك السنن الرواتب ويمسح على شرابه ثلاثة أيام أم لا؟ أفيدونا
.
ج: ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (( السفر قطعة من العذاب يمنع أحد طعامه ونومه، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة )) وهذا يدل على أن شرعية الرخص في السفر لأجل المشقة التي تنال المسافر في ذلك الزمن، حيث رخص له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأن يقتصر على الفرائض، وأن يجمع الصلاتين، وأن يفطر في رمضان ويزيد في مدة المسح على الخفين إلى تمام ثلاثة أيام، ولا شك أن السفر الذي لا توجد فيه المشقة، وإنما هو لأجل الراحة والاستجمام لا يسمى سفرا، وإنما هو نزهة وتنقل، فإذا دخل بلدا غير بلده وسكن في فندق أو استأجر منزلا وتمتع بالفرش والسرر والأنوار والمراوح والتكييف الكامل وخدمة أهل المكان، وقربوا له الطعام والشراب والقهوة والشاي وجميع ما تطلبه نفسه، فإني أراه ألذ من كثير من المقيمين في البلد، حيث أراح نفسه من العمل المتواصل والحرفة والانشغال بالتكسب والعمل الوظيفي، وبقي ليس له عمل سوى النوم والجلوس والتقلب في البلد ماشيا أو راكبا لمجرد النظر والترويح عن النفس، فأرى أن مثل هذا أولى بأن يزيد في النوافل والأذكار، ويحافظ على إتمام الفرائض ونحوها، حيث إن هذا لا يعد سفرا، فإن سفر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه غاية في المشقة والعزوبة والصعوبات، فإنهم لا ينزلون في الدور، وإنما نزلوا في خيام وخدور وقباب في الأبطح في الشمس والحر والبرد، ويلاقون مشقة من قيامهم بإصلاح الطعام واجتلاب الماء، ورعي الإبل وسقيها ونحو ذلك، فأين هذا من سفر هذا الذي سافر إلى إحدى المدن كالقاهرة والكويت ودمشق ونحوها من أجل الراحة والاستجمام فبينهما فرق كبير، والله أعلم
.
س:
هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس ؟
ج: ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما )) وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل: إن ذلك كان لوجع بمأبظه، أي: باطن الركبة، وقيل: فعله استشفاء من وجع الصلب كما كانت العرب تفعله، ذكره الشافعي وقيل فعله تنزها وبعدا عن إصابة البول، فالسباطة هي المزبلة المرتفعة، فلو بال عليها جالسا لارتد عليه بوله، فهو استتر بها، فلم يكن بد من البول قائما، وقد قالت عائشة رضي الله عنهـا: (( من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا )) رواه أحمد وأهل السنن، وسنده صحيح وروى الترمذي (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر لا تبل قائما )) ثم قال: (( فما بلت قائما بعد )) وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة مرفوعا: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما... الحديث، والله أعلم
.
س:
يواجه بعض المرافقين للمرضى بالمستشفيات من فراغ طويل مدة مرافقتهم لمرضاهم والتي قد تصل إلى عدة أسابيع، فبماذا توجهونهم؟
ج: نوجههم إلى قراءة القرآن وتعلم العلم النافع، والدعوة إلى الله وكثرة الذكر ودعاء الله تعالى لمرضى المسلمين بالشفاء، وبزيارة المرضى وتأنيسهم، فإن في قراءة القرآن وكثرة الذكر ما يزيل الهم والغم ويشغل الوقت مع أنه عمل صالح، وفيه حسنات وأجر كبير، وفي الانشغال بحفظه واستظهار سوره وآياته وتدبره والتفقه في معانيه زيادة معلومات وفوائد ومعرفة بالكتاب المنزل علينا، فنوصي هؤلاء المرافقين بأن يكبوا على القرآن، وينشغلوا بقراءته وحفظه أو حفظ ما تيسر منه، وكذا بالقراءة في كتب التفسير المختصرة وتكرار ذلك حتى تعين على فهم المعاني والاستفادة منها والزيادة في المعلومات، وهكذا نوصيهم بالتعلم للعلم النافع من أفواه العلماء الموجودين لديهم، ومن الرسائل والكتب العلمية المختصرة المفيدة سواء في التوحيد أو في العقائد أو في الأحكام والآداب أو في الفضائل، وهي متوفرة، ومن لم يجدها أو لم يعرفها فعليه بالسؤال عنها لمن يعرفها ويعرف أهميتها، وهكذا نوصيهم بالدعوة إلى الله أفرادًا أو جماعات: (( ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم )) وهكذا نوصي بكثرة الذكر والدعاء والرغبة إلى الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يزيل ما هم به من الهم والغم والكرب الشديد، والله أعلم
.
س: ما حكم الشرع فيما يقوله بعض الناس: لولا الطبيب فلان لمات المريض
.
لولا حنكة الطيار فلان لسقطت الطائرة، لولا المدرس فلان لرسب الطلاب؟
ج: لا يجوز هذا الإطلاق، فإن أفعالهم مسبوقة بقدرة الله تعالى وإرادته، والواجب أن يقال: لولا الله ثم فلان، ليكون فعل الطبيب أو المدرس مسبوقـا بإرادة الله وقدرته وخلقه ومشيئته، وقـد روى ابن جرير في تفسير قوله تعـالى: (( يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا )) عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: يقولون لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولو كان له سبب فالسبب لا يستقل بالإيجاد، فالرب تعالى أنعم عليه وجعله سببا، ولو شاء لسلبه السببية، وشبهه بعض السلف بقول بعضهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، مما فيه إسناد السبب إلى المخلوق ونسيان مسبب الأسباب، وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (( فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا )) عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك، ثم ذكر منه أن تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا هذا، كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم فعلى هذا ينصح من يقول: لولا الطبيب مات المريض، بأن يقول لولا الله ثم الطبيب الفلاني، وكذا لولا الله ثم حنكة الطيار، أو لولا الله ثم المدرس فلان، وإن كان الأولى إسناد الجميع إلى الله تعالى
.
س:
بعض الناس لا يختن أولاده إلا وهم كبار، ويعمل وليمة يوم الاختتان، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: الأفضل الختان في الصغر ففيه مصلحة وهي أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن، فلذلك جوزوا الختان قبل التمييز لرقة الجلدة وسهولة قطعها، ولأنه في الصغر لا حكم لعورته، فيجوز كشفها ولمسها لمصلحة، ثم إن ذلك أيضا أسهل لعلاجه ومداواة الجرح وبرئه سريعا، واختار بعضهم الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين، وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة، ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب، أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف فيجب على من لم يختن أن يبادر إليه بعد البلوغ ما لم يخف على نفسه. أما عمل الوليمة على الختان فلا بأس بها وهي من الولائم القديمة قبل الإسلام وتسمى الإعذار، وإن كان الناس في هذه الأزمنة قد تغافلوا عنها، فليست سنة مؤكدة كالعقيقة، والله أعلم
.
س: رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج، واستأجر منزلا بجوار المستشفى الذي يرقد فيه والده من أجل أن يكون قريبا من والده، فهل يعتبر مسافرا وتجري عليه أحكام المسافر حيث سيمكث قريبا من الشهر؟ أفيدونا مأجورين
.
ج: لا يعتبر مسافرا والحال هذه، فإنه مقيم في منزل كمنازل المقيمين، يتمتع بما يتمتعون به من الفرش واللحف والأنوار والتهوية والمراوح والأطعمة والفواكه ونحو ذلك، فلا يسمى مسافرا، فإن السفر قطعة من العذاب، وليس كذلك المقيم في هذه المنازل المسقفة المفروشة المنورة، ثم أيضا هو يسمع المؤذنين بقربه وليس له عذر يمنعه من الصلاة معهم، فتأخره يسبب ترتب الوعيد عليه كمن سمع النداء ولم يجب من غير عذر، ثم أيضا هو قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، وقد ذهب الجمهور إلى أن من عزم على أن يقيم أربعة أيام فأكثر أن عليه الإتمام كما أقر ذلك علماؤنا، والله أعلم
.
س:
هل يجوز استخدام دم بعض الحيوانات في تركيب الأدوية ؟
ج: الأصل في الدماء المسفوحة التحريم، والمحرم نجس فلا يجوز استعمال النجس في العلاج، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة والتغير فلا يحكم بنجاسة رماد الميتة ودخانها ونحوه، فعلى هذا يمكن أن يقال: إن الأدوية المركبة من بعض النجاسات تباح لاستحالة النجاسة وذهاب عينها، والله أعلم
.
س:
هل ورد فضل للحجامة ؟ وهل لها فوائد طبية؟
ج: ورد الحث على الحجامة والعلاج بها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يناسب في بعض الأزمنة والأمكنة ولبعض الأشخاص دون بعض، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره وقال: (( خير ما تداويتم به الحجامة )) وذكروا من منافعها أنها تنقي سطح البدن وتستخرج الدم من نواحي الجلد، ويؤمر بها في النصف الثاني من الشهر، وقد روى الترمذي عن ابن عباس يرفعه: (( أن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة أو يوم إحدى وعشرين )) وله عن أنس (( كان رسول الله صلى عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين )) وتكره عندهم الحجامة على الشبع وتكره الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، ولعل الحال يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، فمن الناس من يتضرر حتى يحتجم وتصبح الحجامة عادة له لا يصبر عنها كل عام، ومنهم من لا يحتاج إليها لقلة الدم الزائد معه، والله أعلم
.
س: هل يؤجر الإنسان على تبرعه بالدم ؟ وهل ينطبق عليه قوله تعالى: (( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ))
أفيدونا مأجورين؟
ج: لم يكن التبرع بالدم معروفا فيما سبق، فلذلك لم يذكر الأطباء الأولون العلاج بحقن الدم في العروق، إنما هو شيء جاء في الطب الحديث، ولا شك أنه مما ظهر أثره ونفعه وتأثيره في المرضى، فلذلك أصبح العلاج به سائغا ومشهورا، ولا شك أن الذي يتبرع بشيء من دمه الزائد الذي لا يضره أخذه لينقذ به مريضًا مدنفًا، ويكون سببا في زوال مرضه أو تخفيفه هو مما يؤجر عليه احتسابا، ولعله يدخل في الآية الكريمة إذا كان الشفاء يتوقف على هذا التبرع بإذن الله تعالى، مع أن كثيرا من العلماء قد أفتوا بمنع العلاج بالدم، وعللوا بنجاسته وتحريمه، وبحديث: أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولكن لما أصبح مجربا ومفيدا وليس فيه مباشرة النجاسة، رخص فيه العلماء المتأخرون، وجعلوه من باب الضرورات أو من العلاج المفيد بما لم يتحقق تحريمه، والله أعلم
.
س:
إذا خرج مني دم يسير على أثر جرح وأنا أصلي في المسجد، فهل أقطع الصلاة أم لا؟
ج: لا شك أن الدم نجس؛ لأنه محرم وكل محرم سائل فهو نجس كالميتة والخمر، ولكن يعفى عن يسيره فلا ينقض الوضوء ولا يجب غسله وإنما يجب من الفاحش، وهو ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه، وقد ذهب بعض أهل الحجاز إلى أن الدم لا ينقض الوضوء واستدلوا بأن عمر صلى وجرحه يثعب دما ولكنه معذور؛ لأن القروح السيالة كسلس البول، وكذا قصة الصحابي الذي رمي وهو يصلي، فاستمر في صلاته، فإن قطعها لا يوقف الدم، فأما اليسير فيعفى عنه، فقد ذكر البخاري أن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ لقلته، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وكل هذا دليل على العفو عن اليسير، لكن قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليمسك بأنفه ولينصرف أي: ليجدد الوضوء، وهذا دليل على أن الرعاف مشهور عندهم أن صاحبه ينصرف من الصلاة؛ لأنه نجس وناقض للوضوء، والله أعلم
.
س:
ما أثر استعمال المخدرات والإدمان عليها على سلامة أصول الدين ؟
ج: المخدر هو مأكول أو مشروب يحصل من أثره تخدير للجسم وإضعاف للإحساس، وهو مما ابتلي به كثير من الناس في هذه الأزمنة، وعظمت المصيبة به فأصبح من تعاطاه لا يستطيع الصبر عنه على أي حال، ولو بذل في سبيل تحصيله النفس والنفيس، ولا شك أن أثره إضعاف العقل وظهور الضعف في التصرف فربما سلب المدمن عقله فأصبح كالمخبل الذي لا يميز النافع من الضار، فصار كالمجانين أو شرا منهم، ثم هو مؤثر على الدين والعقيدة، فإن المدمنين عليه يعرفون تحريمه شرعا وعقلا، ولا شك أن من تجرأ على ما يحرمه الشرع وأقدم على فعله قد تعمد المخالفة والعصيان، وذلك قدح في الدين وجرأة على الله، واستحلال لما حرمه، وزيادة على ذلك فعل ما يخل بالشرف وينافي المروءة والكرامة، ولكن أعداء الله من اليهود والمشركين يزينون للمسلمين الانهماك فيها حتى يضعفوا عقولهم وتدبيرهم وتفكيرهم، ويقضوا على معنوياتهم ويستنزفوا أموالهم، وفي ذلك ضعف الإسلام وقوة أعداء المسلمين
.
س:
ما شروط التوبة النصوح ؟
ج: التوبة واجبة على العبد في كل حال، وفي الحديث: (( كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون )) ولو لم يكن إلا الغفلة ونسيان الذكر فإنه يعتبر ذنبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )) وتتأكد التوبة لمن عمل ذنبا ولو صغيرا، وشروطها ثلاثة: الأول: الإقلاع عن الذنب، والثاني: الندم على ما فات، والثالث: العزم على أن لا يعود، فلا تقبل توبة المتمادي في الفسوق والباقي على عمل الذنب، فمن تاب من ترك الصلاة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان فلا بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من المسكرات أو المخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن بقي يتمدح بما فعل من المعاصي فيفتخر بأنه فعل بفلانة أو فلان أو أنه قتل ونهب ويعد ذلك شرفا ومنقبة، فمثل هذا لم يتب، وإنما ترك المعاصي عجزا أو استغناء عنها، وهكذا من تركها، ولكن نفسه تتوق إلى الزنا أو المسكر والدخان والمخدر، ويود لو تمكن منها لينال منها شهوته ويشبع رغبته، فهذا لا تقبل توبته لأن نيته وعزيمته الحرص على الذنب وتمني المعصية، فلا بد للتوبة الصادقة من بغض المعاصي ومقت أهلها، والأسف والندم على ما فرط منه فيها حتى يكون صادقا وتقبل توبته
.
س:
دور هذه التوبة في تغيير مسار المدمنين إلى الطريق السوي؟
ج:
متى صدق في توبته وترك الذنب ومقت أهله وابتعد عنهم وحذر من شرهم، فإن ذلك دليل صدقه وصحة توبته وبرهان استقامته، فإن من أبغض شخصا أو عملا ظهر منه بغضه في المعاملة والمجالسة والمقابلة، ثم كان هذا دليلا على رجوعه إلى الحق ولزومه الطريق السوي ومحبته لأهل الخير والصلاح ومقته للمفسدين وأهل الخمور والمخدرات، فتراه يسبهم ويشنع بأفعالهم ويحذر من مخالطتهم، ويشيع حيلهم ويدل على مخابئهم، وتراه مع ذلك محبا للدين والعلم والعمل الصالح محافظا على الصلوات مبتعدا عن المسكرات والمخدرات، فهو بهذا يعرف صدقه وصحة توبته

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة