عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2021, 04:26 PM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

تابع ما قبله / 000


خامسا : مخالفته لصريح السنة المطهرة والاجماع على جواز أخذ الأجرة على الرقية من باب الجعالة أو من باب الاجارة :

فقد ثبت من حديث أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه حيث فال :


( انْطَلَقَ نَفَرٌ مِن أَصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حتَّى نَزَلُوا علَى حَيٍّ مِن أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فأبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا له بكُلِّ شيءٍ لا يَنْفَعُهُ شيءٌ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لو أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شيءٌ، فأتَوْهُمْ، فَقالوا: يا أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا له بكُلِّ شيءٍ لا يَنْفَعُهُ، فَهلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنكُم مِن شيءٍ؟ فَقالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَما أَنَا برَاقٍ لَكُمْ حتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ علَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عليه، وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ فَكَأنَّما نُشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَما به قَلَبَةٌ، قالَ: فأوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الذي صَالَحُوهُمْ عليه، فَقالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقالَ الذي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حتَّى نَأْتِيَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَنَذْكُرَ له الذي كَانَ، فَنَنْظُرَ ما يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَذَكَرُوا له، فَقالَ: وَما يُدْرِيكَ أنَّهَا رُقْيَةٌ، ثُمَّ قالَ: قدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا )


( متفق عليه )


قال النووي - رحمه الله - تعقيبا على شرح الحديث : ( وهذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن 0 وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد واسحاق وأبي ثور وآخرين )( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 – 356 ) 0

والأدلة من الأحاديث في هذا الباب ظاهرة في جواز أخذ الأجرة على الرقية وشاهد ذلك ما يلي :

* قوله في حديث أبي سعيد :


( قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما )


* وقوله في حديث ابن عباس :

( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل )


* وقوله في حديث خارجة :

( كل فلعمري من أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق )


4)- مقابل ذلك يلجأ الى الاحتيال على الناس وبيعهم المواد المستخدمة في الرقية بأسعار باهضة كما بين ذلك الشيخ احسان بن محمد العتيبي – حغظه الله – 0

5)- وصف بعض العلاجات التي قد تكون مخطرة على صحة وسلامة المرضى ، ومن ذلك أن يعطي امرأة وصفة للتنحيف والتخسيس بأن تأكل المناديل الورقية فأكلت ما يقارب ( 1104 ) قطعة أودت بها الى المستشفى لقسم الطوارئ وهناك مقاطع كتب فيها اكل 3 مناديل فقط لمدة 30 يوم تنقص سبعة عشر كيلوجرام وهذا مستحيل حدوثه كما بين ذلك الشيخ احسان العتيبي والشيخ خالد الحبشي – حفظهما الله – 0


سادسا : استخدام النجاسة في طريقة علاجه :

وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن المذكور يستخدم بوله في العلاج وقد أشار لهذ الأمر كل من الشيخ احسان بن محمد العتيبي وكذلك والأخ حسن مدني – حفظهما الله – ومن هنا كان لزاما أن أبين حكم استخدام البول الآدمي في العلاج والاستشفاء :

تعريف النجاسة :

النجاسة لغةً : القذارة 0

النجاسة شرعًا : هي عين مستقذرة شرعًا (حاشية ابن عابدين – 1 / 85 ) 0


شرح التعريف :

قوله ( عين ) : يعني أن النجاسة لها جرم محسوس وليست من المعاني 0

قوله ( مستقذرة شرعًا ) : يعني لابد أن يأتي في الشرع ما يحكم بنجاستها، فهناك أشياء مستقذرة وليست نجسة في الشرع ( كالبصاق والمخاط ) 0


مسألة : حكم إزالة النجاسة :

إزالة النجاسة واجبة عند جمهور الفقهاء، وإن لم يقصد المسلم الصلاة .

الدليل علي وجوب إزالة النجاسة :

* قول الله تعالى :

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾


( سورة المدثر – الآية 4 )

* وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحبي القبر :

( إنهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزهُ من بوله )


( متفق عليه )


ومعني لا يستنزه : لا يتجنبه ويتحرز منه 0

وجه الاستدلال : أن الإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب ، فدل على وجوب التطهر من النجاسة 0


مسألة : حكم بول الأدمي ؟

حكمهما : النجاسة 0

دليل نجاسة البول :

حديث أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه :

( أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه ولا تُزْرِمُوه، قال: فلمَّا فرَغ دَعا بدَلْوٍ مِن ماءٍ فصَبَّه عليه )


( متفق عليه )


* لا تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله 0


* وكذلك الإجماع قال ابن قدامة : ( ما خرَج من السَّبيلين كالبول والغائط... فهذا لا نعلم في نجاسته خِلافًا )( المغني – 2 / 64 ) 0


قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز : ( وبول الصبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام يُنضَح ، أمَّا البول للصبيِّ الذي يأكُل الطَّعام فيُغسَل )( مجموع فتاوى ابن باز – 29 / 22 ) 0

سئل فضية الشيخ عبدالمحسن العباد – حفظه الله – السؤال التالي :

يقول أحسن الله اليكم هل يجوز حكم استخدام بول الآدمي في التداوي به ؟؟؟

الجواب : ( لا يجوز التداوي ببول الآدمي لأنه نجس ، ولا يتداوى بالنجاسات ، يتداوى بأبوال الابل والغنم والبقر والأشياء المأكولة اللحم هذا هو الذي جاء فيها كما في حديث العرينيين اللذين أصابهم يعني تأثروا وأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا الى ابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا حتى صحوا حصل منهم ما حصل من كقر النعمة والردة عن الاسلام وما فعلوه ، لكن الحاصل ان الرسول ارشدهم الى العلاج بأبوال الابل وهذا يدل على طهارة أبوال الابل وأرواثها كذلك كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات التي تمشي على الأرض او من الطيور التي هي مأكولة اللحم فان روثها وذرقها الذي يحصل يعني هو طاهر ) 0



سئل موقع اسلام ويب السؤال التالي : هذا سؤال عن صديق لي حديث عهد بالإسلام, وهو يشكو من مرض في معدته, فقال لي إنه قبل اعتناقه الإسلام نصحه طبيب بأن يشرب بوله, ففعل هذا لأيام معدودة, فتحسن حاله.. فسألني إذا كان هذا يجوز لأنه لم يشف بالأدوية الأخرى، فقلت له إن ما أعرفه عن البول بأنه نجس، وعلى المسلم أن يبتعد عن النجاسة ويكون طاهراً، ما عدى بول الإبل فيجوز، لكني لا أجزم في الأمر دون علم، فرأيت أن أكاتبكم وأتمنى أن تفيدونا وتوضحوا لنا المسألة إن شاء الله؟ جزاكم الله خيراً ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبول الآدمي نجس باتفاق أهل العلم، وعلى المسلم الابتعاد عنه، ولا يجوز له شربه للتداوي إلا عند تعينه طريقاً إلى ذلك بقول طبيب مسلم ثقة ، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه والله أعلم ) 0



ورد في موسوعة الفتاوى السؤال التالي : وردنا سؤال يقول فيه صاحبه ما حاصله ترجمة: يقول كاتب في مجلة (YOUNG TIMES) اللندنية إن هناك الكثيرين ممن يتبعون العلاج بالبول ويسرد الكاتب آراء بعض الأطباء البريطانيين، وكذلك آراء باحثين استراليين، ظهر أنهم جميعًا يجمعون بأنه يحوي على علاج يعمل في تنظيم الأنظمة الداخلية لجسم الإنسان (ليس فقط بول الإنسان بل كذلك بول الحيوان) وهناك من يقول: إن العلاج لا يقتصر فقط على مسح الجسم بالبول بل كذلك شربه وخصوصًا بول الصباح الباكر 0

هذا ويعتقد الكثير منهم أنه ليس بقذر أو نجس وأنه يتحوّل إلى معقَّم حال خروجه من الجسم ويستندون بذلك على أنه وسيلة نافعة جدًا في تشخيص حالة الجسم العامة عند إجراء عملية التحليل الطبي 0

ويوصي الطبيب « أرثر لينكولن » باستخدامه كجرعات دوائية علاجية لمرضاه، حيث إنه يقول: إنه مستمر على العلاج به منذ عشرين سنة، حيث إنه لا يشربه فقط، بل إنه يستخدمه كبديلٍ عن الصابون، ويوصي الطبيب « ياولز » بأن يمسح به الجسم كله وكذلك مسح الشعر 0

ويقول إن هذا الاعتقاد بأنه نجس أو قذارة خطأ، وبالحقيقة هو شراب رباني ويمكنك أن تشربه مع الفواكه 0

وهو مهم لعلاج الجلد ويساعد في سرعة التئام الجروح 0

وكذلك يمكن استخدامه كعلاج للأطفال والحيوانات الذين لا يمكنهم أن يغذوا أجسامهم بالكافايين، والكحول أو أي دواء آخر، وبذلك يمكننا جميعًا أن نستخدم البول كعلاج للأمراض ولكن ما نحتاجه هو الجرأة على ذلك 0

فما رد علماء الشرع على ذلك ؟؟؟

الجواب : ( إن بول الآدمي من النجاسات المجمع عليها، وقد أمرنا باجتناب الأرجاس والأنجاس بنص القرآن الكريم، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ( المائدة – الآية 90 ) ، ولذلك اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة لحديث : ( إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، كما أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود موقوفًا، ومثله لا يقال بالرأي 0

وذلك لأن الشفاء هو بيد الله تعالى فهو الشافي سبحانه كما قال جلَّ شأنه فيما يقصُّه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام :﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾( الشعراء – الآية 80 ) ]، ولا يُلتمس ما عند الله تعالى بما حرَّم على عباده فقد أخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) 0

وذلك لأن النجس لا دواء فيه، بل إن الله تعالى سلب ما فيه من المنافع، ولو كان فيه منفعة لابن آدم راجحة لما حرَّمه الله تعالى على عباده، لأن الله تعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. ومن أخبث الخبائث البول والغائط.

فإن تعين النجس للنفع كشرب الخمر للغصة، جاز للضرورة. لأن الضرورات تبيح المحظورات كما قال سبحانه : ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾( الأنعام – الآية 119 ) ، وكذا لو قرر الطبيب العدل تعيُّنه لنوع مرض كما حدث للعُرنِيِّين فيجوز عندئذ للضرورة، كما ذكرنا 0

وعلى المسلم أن يتبع الشرع الشريف وعلماءه، لا أن يتبع الكفرة الذين لا يفرقون بين الحلال والحرام، ولا بين الطيب والخبيث لتبلُّد أحاسيسهم ومشاعرهم، ودناءة نفوسهم، ولا يحجزهم وازع شرع، ولا عفة نفس، ولا يقظة ضمير، ولا غرابة في ذلك فإنه ليس بعد الكفر ذنب، وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدعاوى بقوله : ( وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) كما قد سبق، وطاعة الله ورسوله أوجب، وكلامه أحكم وأعدل ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾( النساء – الآية 122 ) 0
والله تعالى أعلم ) 0




تابع ما بعده /
000
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 12-01-2021 الساعة 11:20 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة