عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:15 AM   #15
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

المبيت في منى

الفتوى رقم (10884)

س: نحن جالسون في منى قد تساءلنا وتحاورنا وتناقشنا أن اليافطة المكتوب عليها (آخر منى). يجب عليكم يا شيخنا ويا علماء مكة المكرمة الأجلاء، وجب عليكم أن تفتوا لنا في هذا الموضوع؛ لأنه عندما حدد آخر منى كان عدد الحجاج لا يزيد على (1000) ألف حاج، واليوم اثنين مليون حاج أو أكثر، هل كل هؤلاء يسكنون داخل هذه القطعة الصغيرة، وفي هذه الحدود الضيقة لمنى؛ لهذا نرجو منكم وقبل الحج القادم بإذن الله أن تفتوا لنا؛ هل جلوسنا في هذه القطعة صالح، أم أن معظم هؤلاء الحجاج جالسون خارج هذه الحدود؟ لأن عدداً كبيراً واصل حتى الكبرى، أي: بعد الجبل. أخي العزيز: إن هذا الموضوع شغل الحجاج؛ لأنهم أغلبهم يسكنون خارج اليافطة، ونرجو أن نسمع قراركم.


ج: أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله r حجة الوداع وقال فيها: «خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، وبين فيها الأزمنة والأمكنة، وحدود منى: من وادي مُحَسِّر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (606)

س7: كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر؟ وفيه آية كريمة في ذلك: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون**(4) .


ج7: المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. وأما معنى ما ذكر من الآية: فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً؛ لأن النبي r فعل ذلك. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات، وعلى اجتناب المنكرات؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفتوى رقم (3103)

س: تعرفون سماحتكم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه في بعض السنوات يحصل ازدحام لكثرة الحجاج؛ مما يجعلهم يخيمون خارج بعض مواقف الحج، كمنى ومزدلفة، ثم يقلعون من موضعهم عندما يأتي المبيت، فيبيتون داخل الحدود، وبعد أن يصبح الصباح يرجعون إلى مخيمهم وهكذا. أفيدونا هل يصح ذلك أم لا؟


ج: من لم يجد مكاناً في منى وهو حاج، ونزل أيام منى خارج منى لكنه يبيت في الليل في منى، ثم يخرج إلى منزله بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، ولو بات في منزله فلا حرج إذا لم يتيسر له النزول في منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (8007)

س1: هل تعتبر العزيزية من منى أو لا؟


ج1: ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى جبل.

س3: ما هي حدود، منى وخاصة من جهة مكة المكرمة والجهة الشرقية؟

ج3: يحدها من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي؟

الفتوى رقم (2346)

س: أنا رجل سائق سيارة للحج، ولم أتمكن من الخروج من عرفة إلا في الساعة الثانية ليلاً، ووصلت إلى المزدلفة أنا ورفقائي، وأدينا فيها صلاة المغرب والعشاء، ثم أبقيت رفقائي في مزدلفة الساعة الرابعة ليلاً بالتوقيت الغروبي، وذهبت إلى منى بالسيارة والعفش، ونيتي العودة إلى مزدلفة للمبيت، ولكن وجدت ازدحاماً بالخطوط، ورجعت عدة مرات في خطوط متعددة؛ لأحصل على مرادي، وبعد ذلك انتهى بي الزحام إلى مكة، فرجعت مرة ثانية إلى منى، فمنعتني الشرطة حسب الزحام، ولم أتمكن من الدخول إلى مزدلفة إلا الساعة الثامنة ليلاً، فبت بمزدلفة بالزحام خارج الخطوط المسفلتة (داخل مزدلفة) فبقيت في مزدلفة مدة أيام التشريق، ولا أدخل منى إلا وقت الرمي، فقسم من المرافقين يدخلون ليلاً ويباتون بمنى، وقسم يبقى عندي في الخيمة بمزدلفة. فما رأيكم بذلك، وما الحكم لو غربت الشمس وأنا في المنزل المشار إليه في مزدلفة من اليوم الثاني إذا لم أتعجل؟ فهل يلزمني رمي في اليوم الثالث؟ أفتونا مأجورين.


ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت من محاولتك دخول منى وعجزك، وبقائك أيام التشريق في مزدلفة لعدم الحصول على مكان بمنى كما ذكرته في استفتائك، فلا شيء عليك في خروجك من مزدلفة مادمت عدت إليها قبل الفجر، ولا على من بات من مرافقيك بمزدلفة أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها**(5) ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج**(6) .
ثانياً: لو غربت عليك شمس اليوم الثاني عشر وأنت بمنزلك بمزدلفة فلا مبيت ولا رمي عليك؛ لأنك خارج منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8092)

س4: يحجون معنا، أقصد مع الكشافة سائقون ومستخدمون وموظفون يعملون مع الجمعية، (الكشافة) ويقضون كل وقتهم خارج منى، حيث مقر الكشافة في العزيزية أيام التشريق، ويذبحون الهدي هناك، وبعضهم لم يبت في مزدلفة لظروف العمل. هل حجهم صحيح؟ أقصد من فعل هكذا ويلقطون الحصى من هناك من العزيزية، مع العلم أنني لم أحج وأنا لي أربع سنوات مع جمعية الكشافة؛ خوفاً من أن تكون هذه الأعمال غير مطابقة لأعمال الحج، مع العلم أني أشك كل الشك أن يكون الحج صحيحاً بهذه الطريقة، مع العلم أن السيارات والخيام والطعام كلها على حساب الدولة حفظها الله.
فيه ناس يحجون مع جمعية الكشافة ويركبون سيارات الجمعية، ويأكلون من طعامهم، وبعضهم يذبح الهدي حقه بالعزيزية خارج من منى، مع العلم أنهم غير مكلفين بعمل من قبل الجمعية. أرجو الإفادة.


ج4: يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغير عذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة، ويطعم لمساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك، وهكذا الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنه العزيزية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11257)

س2: من نزل في العزيزية في مكة المكرمة في أيام التشريق؛ لعدم قدرته على النزول في منى، وغابت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، هل يلزمه البقاء في منزله إلى زوال شمس اليوم الثالث كأهل منى أم لا يلزمه؟


ج2: لاحرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منى إذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج، ومن غربت عليه الشمس منكم في اليوم الثاني عشر ممن كان في العزيزية أو شبهها فليس عليه البقاء في منزله إلى اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس عليكم الرمي في الثالث عشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رمي الجمار

السؤال الأول من الفتوى رقم (2269)

س1: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟


ج1: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس والسابع من الفتوى رقم (4448)

س5: لو زاد الحاج في حصى الجمرات، فمثلاً رمى بعشر أو أكثر فما عليه؟

ج5: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة.
س7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟
ج7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6903)

س1: وفقني الله أن أديت فريضة الحج، ولكن بعد رجوعي شككت أن في رمي الجمرات جمرة لم تضرب العمود، بل سقطت داخل الحوض فقط، وهذا مجرد شك، وإن كانت كذلك ماذا يجب على الحاج؟


ج1: الشك يلغى، ولا يجب عليك شيء، وعلى تقدير أنها لم تصب العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة؛ لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (10883)

س: قمت هذا العام أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج، وقد اكتشفت بعض الأخطاء وهي رمي الجمرة، بعد رجوعي من المزدلفة رمى كل منا سبع حصيات، وكان الرمي خلف البنية، أي: على العمود من الخلف، وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند رمي 21 حصاة، كل من الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى ، وقد استفتيت في نهاية اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الأئمة عن ذلك، فقال: صيام ثلاثة أيام؛ لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلى منى لإعادة الرمي؛ وذلك لظروف السفر. فهل هذا صحيح أم لا، أرجو النصيحة والإفادة من سيادتكم؛ حتى أطمئن، وأيضاً أذكر أنني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئاً بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل هذا صحيح أيضاً أم لا، وماذا أفعل إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد أن طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة، هل هذا صحيح أم لا؟ ولذا أرجو من سيادتكم الإفادة والنصح وشكراً لسيادتكم.


ج: رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثاً بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (13462)
س1: ذهبت أحج حج الإسلام، ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبرى يوم العيد كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري، ولم أكن أعرف العمود الذي هو الشيطان، أعني: أنني لم أشاهده من قبل، وأرى الناس الذين أمامي يضربون العمود الخرسانة الكبرى، وضربت أنا أيضاً ذلك الخرسانة بـ7ےجمار، ومنذ ذلك الوقت وأنا محتار وماذا أفعل، وإذا كانت علي الفدية إنني لم أعرف الفقراء في مكة، وهل يجوز دفع ثمنها نقداً لفقير واحد هنا في الرياض أو في أي مكان؟


ج1: إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود، ولم تقع الجمار في الحوض، فرميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم، وإن كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح، ولا شيء عليك. والدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقداً، وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة، وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم، ويجوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12379)

س1: في اليوم الثاني من رمي الجمرات رميت الجمرة الصغرى بعد صلاة العصر بسبع حصيات، وأنا متأكد من عدد الحصى، وعندما أردت التوجه إلى الجمرة الوسطى حدثتني نفسي: يمكن تكون واحدة خرجت من الحوض؛ فرميت بواحدة عن الشك، علماً بأن الرمي كان في الحوض الأعلى في الدور الثاني ، وبعد خطوات من الجمرة نفسها وقفت محتاراً، فرجعت إليها ورميت بحصاة ثانية، ولم أتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت؛ لشدة الزحام، فخرجت وعدت بعد صلاة العشاء وأكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل فيما تقدم شيء أو علي شيء؟


ج1: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (13507)

س4: عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدى الحصى من يدي بسبب الزحام، فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمى حصاة مستعملة، وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصى المستعمل، فماذا عليه أرجو التوضيح؟


ج4: أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة، ومادام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6741)

س: في هذا العام حجيت عن والدتي المتوفية، في اليوم الثالث عند رمي الجمرات حاولت وبصعوبة جداً وكدت أفارق الحياة أحياناً، حتى رميت الصغرى، ولم أستطع الوصول إلى الجمرة الوسطى والكبرى، بينما موج الحجاج قذفني إلى الوراء وحاولت ولم أستطع، رجعت إلى الوراء وضربت الحصيات من بعيد، على كل واحد سبع حصيات، ولا حصى أسقطت بالوسطى ولا بالكبرى، هل يجوز أم لا، وهل علي شيء؟


ج: يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، وتطعم لمساكين الحرم، وذلك لتركك رمي الجمرة الوسطى والكبرى؛ لأن رميك الذي ذكرت لا يجزئ لوقوع الحصيات خارج الحوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (925)

س: هذه السنة حججت لأختي، ماتت وأنها دون البلوغ في العمر، ومعي ولد لنا عمره يقارب 18 سنة، وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي، واليوم الثاني الساعة تسعة قبل صلاة العصر مضينا للرمي، من ثمة رمينا الأولى ثم الثانية والثالثة، التي هي جمرة العقبة، فوجدنا زحمة طاح رجل حول الجمرة، ومات ناس تحت أقدام الناس، وحصل علينا أنا وولدي خمدة من الناس، وكادت أنفسنا تزهق من كثر العالم، فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة، وفي يساري الولد وحصاه، فأخذتها من يده ورميت بها دفعة واحدة ولاعاد قضيناها، وفي اليوم الثالث الساعة العاشرة ما قبل الفجر مشيت أنا وحدي، ورميت عني وعن ولدي على السنة؛ حصاة بعد الثانية، فمع خلاف ما سبق أفتونا عن رمي الدفع وحده، وعن رمي صباح اليوم الثالث. انتهى.


ج: بما أن السائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه، فرمى حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده، وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث؛ فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعتبر رمي حصاة واحدة، وهذا غير مجزئ؛ لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتباً؛ لأن الرسول r رمى مرتباً وقال: «خذوا عني مناسككم»، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، إلا إذا دل الدليل على صرفه، ولا نعلم دليلاً يصرفه عن أصله في هذه المسألة.
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رميٌ فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم، بدليل أن الرسول r رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»، والأمر يقتضي الوجوب كما سبق؛ فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك، فيجب على كل منهما ذبح شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم، وبعد ذبحها توزع على فقراء الحرم، والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكاً أوےنسيه فعليه دم)(7).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة