عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 16-10-2006, 11:22 AM   #1
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

Thumbs up ( && زكاة الفطر - مسائل وأحكام && ) !!!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإن صدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه . وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته ، لما ثبت في الصحيح "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري . ومقدار الصاع كيلوان ونصف تقريبا.


وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته، وبناء على ما تقدم فإن الراجح أن هذه الزكاة ما زالت في ذمتك أيها السائل إذا لم تكن علة دفعك لها في العشرين من رمضان هي إيصالها للفقراء مع نهايته لبعد بلدهم مثلاً ، وإنما حكمنا برحجان بقائها في الذمة لأنها عبادة مؤقتة، والمؤقت لا يجزئ إذا قدم عن وقته.


وإن الأصل أن الزكاة - سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال - لا تدفع إلا لمستحقيها من أهل ‏البلد الذي وجبت فيه، فهم الأحق والأولى من غيرهم، ولا تنقل عنهم ما دام فيهم مستحق ‏للزكاة، أما إذا لم يكن فيهم مستحق، فإنها تنقل إلى غيرهم، وكذلك الحال- على الراجح- إذا كان فيهم مستحق، ولكن غلب على الظن أنه سيجد من الزكوات ما يحل به ‏مشكلة الإنفاق إلى حين، فإنها يجوز نقلها حينئذ أيضاً؛ بل ربما كان نقلها أولى إذا اشتدت ‏حاجة المنقولة إليه، ويزداد أمر النقل تأكيداً إذا كان من اشتدت حاجته قريباً: أخاً أو غيره، ‏لأنها حينئذ زكاة، وصلة رحم.‏

والله أعلم

المصدر : اسلام ويب
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة