عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-04-2009, 03:25 PM   #3
معلومات العضو
علينا باليقين
راقية شرعية ومشرفة عامة على ساحات الرقية

افتراضي

الجمع بين حديثي" إن الرقى والتمائم والتولة شرك" و "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"

سؤال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". وعن جابر رضي الله عنه قال: "كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ".
ما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر المبتلى؟ عبد الرحمن س. ف. الرياض
الجواب: الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها.
أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه " ، خرجهما مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة " ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي.
أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز وتسمى الرقى المعلقة [التمائم] وتسمى الحروز والجوامع، والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له "، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فقد أشرك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك ".
واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين:
أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية، والله ولي التوفيق.

معنى حديث "إن الرقى والتمائم شرك"

سؤال: ما معنى الحديث: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك "؟
الجواب: الحديث لا بأس بإسناده رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود ومعناه عند أهل العلم: إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولة نوع من السحر يسمونه الصرف والعطف، والتمائم ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر وحكمها حكم التمائم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولا يقول لهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره. وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة، ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقا ورقي، قال: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا "رواه مسلم.
وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه. وكان السلف يفعلون ذلك، فلا بأس به.

حكم التميمة من القرآن وغيره

سؤال: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟
الجواب: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له "، وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك ".
أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض.
والقول الثاني: أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئا، والواجب الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر.
فوجب منع الجميع. وهذا هو الصواب لظهور دليله.
فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها.
وهناك علة ثالثة وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء.

كلمة في المعضد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم.. زاده الله من الفهم والإيمان، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته- وبعد:
كتابكم المؤرخ 14/ 1/ 1385 هـ وصل وصلكم الله بهداه وقد سرني علم صحتكم الحمد لله على ذلك كما سرني أيضا ما أبديتموه من الملاحظة على جوابي في المعضد ووعدتكم في بحث الموضوع من جميع النواحي إلى آخره.
وأفيدكم أن الأسباب تختلف وتتنوع كثيرا مع قطع النظر عن الاعتقاد، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه ويجوز عند الحاجة، ومنها ما هو محرم، وإن كان الفاعل يعتقد أنها أسباب وأن الشافي هو الله وحده.
فمن الأول: ما يتعاطاه الناس اليوم من الأدوية المباحة، كتناول الحبوب والإبر والضمادات، والأدهان ضد الأمراض التي يقرر الأطباء علاجها بذلك، وكالأشعة الكهربائية فهذه وأشباهها من الأسباب الجائزة، التي جربت وعرف نفعها من دون مضرة، إذا اعتقد متعاطيها أنها أسباب وأن الشفاء من الله وحده.
ومن الأسباب المكروهة الكي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشفاء في ثلاث: كية نار وشرطة محجم، وشربه عسل وما أحب أن أكتوي "، وفي لفظ آخر " وأنا أنهي أمتي عن الكي، وأنه إنما يستعمل عند الحاجة، وينبغي أن يكون آخر الطب، عند تعذر أو تعسر غيره.
ومن النوع الثالث وهو التداوي بالأسباب المحرمة، التداوي بالخمر ولحوم السباع، وأشباه ذلك من الأطعمة والأشربة المحرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي بها، ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعا، ولو اعتقد أن الله هو الشافي وأنها أسباب، وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي بالنجاسات والمحرمات، ولو قدر أن فيها بعض النفع، لأن ضرره أكبر، ولأنه ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله، بل لابد من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نهي خاص عن الشارع صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه، فإن كانت مضرته أكبر، لم يجز استعماله، وإن لم يرد فيه نهي، لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره كالخمر ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام"، وفي لفظ آخر: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ، وصح عنه غالط أن رجلا سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ليست بدواء ولكنها داء".
ومما تقدم تعلمون أن المعيار في التحلل والتحريم ليس هو اعتقاد الإنسان، وإنما المعيار هو الأدلة الشرعية، لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله، ويتعاطى أسبابا محرمة كأهل الشرك فإنهم يتعلقون بآلهتهم ويعبدونها من دون الله، ويقولون: إنها تقربهم إلى الله زلفى، وتشفع لهم لديه، ولا يعتقدون أنها تتصرف بذاتها في شفائهم، أو رد غائبهم أو الدفاع عنهم، كما قال الله سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ**الآية، وقال تعالى: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ**.
والأدلة في هذا المعنى كثيرة وقد يتعاطى الإنسان أسبابا هي في نفسها جائزة، كالرقية الشرعية، وتناول الحبوب، والإبر المشتملة على المواد المباحة، فيحرم عليه تناولها إذا اعتقد أنها هي الشافية وليس ربه، وخالقه وأنه هو الذي بيده الشفاء.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة