عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2023, 03:40 PM   #3
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

٤٠٠-كون صلاة الكسوف مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي ،ومشهور مذهب مالك ،وروي عن مالك أيضا أن المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج النساء والمسافرون ونحوهم.
٤٠١-اختلف العلماء في وقت تحويل الرداء في الاستسقاء : فقيل : بين الخطبتين ،وقيل : في أثناء الثانية ،وقيل بعد انقضائهما ،وكل ذلك وقع في مذهب مالك .
٤٠٢-شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني أبو عبدالله القرشي ،قال ابن معين: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته ،وقال ابن حبان في "ثقاته" في التابعين منهم: ربما أخطأ ،وقال: وجده شهد بدرا .
٤٠٣-دار القضاء : هي دار بيعت في دين عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين ،وأوصى ابنه عبدالله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش،فباع ابنه داره هذه لمعاوية ،وباع ماله بالغابة وقضى دينه ،وكان دينه ستا وثمانين ألفا فيما رواه البخاري في "صحيحه "وغيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم .
٤٠٤-السبت من الألفاظ المشتركة، فالسبت : الدهر ، والراحة، وحلق الرأس، وإرسال الشعر عن العقص ،وضرب من سير الإبل .
٤٠٥-كل ظرف وقع خبرا عن أسماء أيام الأسبوع فإنه يكون مرفوعا إلا الجمعة والسبت، تقول: الأحد اليوم ،والاثنان اليوم برفع اليوم ،وتقول :الجمعة اليوم والسبت اليوم بالنصب فيهما .
قالوا : وعلة ذلك أن الجمعة والسبت مصدران فيهما معنى الاجتماع والقطع ،فكما يقال الاجتماع اليوم والقطع اليوم بالنصب لأن الثاني غير الأول ،فكذلك الجمعة والسبت ،وليس كذلك في باقي الأيام لأنها ليست بمصادر نابت مناب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.
٤٠٦-الأودية جمع واد ،وليس في كلام العرب جمع فاعل على أفعلة إلا في هذه الكلمة خاصة فهي من النوادر .
٤٠٧-صلاة الخوف باقية إلى اليوم خلافا لأبي يوسف ،فإنه قال:إنها مختصة به وبمن يصلى معه وذهبت بوفاته، واستدل بقوله تعالى( وإذا كنت فيهم) وهو قول مكحول والحسن اللؤلؤي ،ومحمد بن الحسن، والأوزاعي .
٤٠٨- جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا ،وهي مفصلة في " صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في " سنن أبي داود ". وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا ،واختار حديث سهل بن أبي حثمة .
٤٠٩-قال أهل الحديث والسير على ما نقله النووي في " شرح المهذب " أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف صلاته بذات الرقاع .
٤١٠- العدو يقع على الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد ،ويقال أيضا أعداء ،وعدوه، عِدى وعَدى .
٤١١-يزيد بن رومان أبوروح الأسدي القرشي مولى ال الزبير المدني القاري تابعي، وهو من كبار شيوخ نافع في القراءة ،وثقه النسائي وكان عالما بالحديث .
٤١٢-صالح بن خوات، أنصاري مدني تابعي ثقة عزيز الحديث، وأما والده خوات فهو صحابي، وكان أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن خوات يشتبه بجواب وهم جماعة عددهم ابن ماكولا ،وبجوان وهم جماعة .
٤١٣-سهل بن أبي حثمة الأنصاري الخزرجي ،كنيته أبو عبدالرحمن ،قال أبو حاتم : بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ولم يشهد بدرا وهذا لايصح، إنما كان الدليل أبوه عامر بن ساعدة قال أبو عمرو: وما أظن ابن شهاب سمع منه .
٤١٤-انفرد أبوحنيفة وأبوليلى فقالا: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ،وعامة العلماء على خلافه .
٤١٥-النجاشي : قال الجوهري: هو اسم ملك الحبشة ،حصل في اسمه خمسة أقوال ،قال الصاغاني : وإنما اسمه أصحمة ،ومعنى أصحمة بالعربية: عطية ،قال ابن الأثير: أسلم قبل الفتح ،ومات قبله أيضا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واعلم أن النجاشي تابعي، لأنه آمن ورأى الصحابة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره ابن منده في الصحابة توسعا، وهذه المسألة تلقى في المعاياة،فيقال : شخص صلى عليه النبي وأصحابه وهو تابعي ،فيقال : هو النجاشي . ومن الغرائب التي نظيرها نادرا أيضا إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم على يد النجاشي فاستفد ذلك .
٤١٦-قال الجوهري : قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب فرسا،وجعل يسير في الناس ،ويقول : نعا فلانا أي أنعه وأظهر خبر وفاته .
٤١٧- النعي على ضربين :
أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء وتتميما للعدد، وهذا مستحب.
الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظامه حال موته .
٤١٨-كانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة لا مقبرة لضم الموتى.
٤١٩-قيل إن أصول الألوان أربعة: الإبيضاض، والاحمرار، والاصفرار، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان يتشعب منها .
٤٢٠-يحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة فإنه يكره لها فقط .
٤٢١-الحكمة من الكافور في أي -في غسل الميت- لشدة تبريده وتجفيفه جسد الميت وحفظه من سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره من الملائكة، وانفرد أبوحنيفة فقال: لا يستحب استعمال الكافور وخالفه الثلاثة والجمهور والحديث حجة عليه .
٤٢٢-بقاء حكم الإحرام بعد الموت قال به الشافعي وأحمد وإسحاق، فيحرم ستر رأسه وتطييبه ولم يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي ،وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع التكليف، ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس.
٤٢٣-حديث ( من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار) روي موصولا ومرسلا وأسانيده مضطربة معلولة ،وفي بعضها(إلا من زرع) ومدار أكثرها على عروة بن الزبير ،وقد روي عن أبيه"أنه كان يقطعها بأرضه"، وقيل : النهي عن سدر مكة لأنها حرم ،وقيل عن سدر المدينة، وقيل : أراد به سدر الفلاة يستظل به أبناء السبيل.
٤٢٤-قال النخعي : كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء ،وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب ويطردهن ،فإن رجعن وإلا رجع .
٤٢٥- الجنازة لا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فينتظر لأجله إن لم يخف تغيرها .
٤٢٦-سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار، وهو من بني ذبيان ،كنيته: أبو سعيد ،وقيل : أبو سليمان ،وكان من الحفاظ المكثرين، واستخلف على البصرة وعلى الكوفة،وكان شديدا على الحرورية، سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من شيء به، فسقط فيها فمات .
٤٢٧-أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة ،وأنه لابد من فرجة بينهما .
٤٢٨- عن الحسن : أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها ،قاله قتادة في ولدها .
٤٢٩- ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت: تنكيس الرايات ،وبذر التين على الأبواب، وذبح البهائم لموت الميت .
٤٣٠-الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله لا بما عند الخلق .
٤٣١-روى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رجعت فسمعوا صائحا يقول: الأهل وجدوا ما فقدوا ،فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا .
٤٣٢-الصحابة والتابعون لم يبنوا الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مربعة، بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة السنبوسك لئلا يصلى هناك ويسجد، وهذا كله تعريف لمقام الربوبية فإنه المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى .
٤٣٣-تحريم ما كانت الجاهلية تفعله، لأنه إذا حرم مثل ماذكر عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعا فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم .
٤٣٤-لا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن يستعمل في ذلك كله الآداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم الجبرية والاستكبار.
٤٣٥-في "الرعاية" في مذهب أحمد : أنه يكره التقدم إلى موضع صلاة الجنازة دون المقبرة .
٤٣٦- ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري وجود الزكاة لغة، وقال: إنما عرفت بالشرع .
٤٣٧-فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب ،لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على الفقراء والمساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك .
٤٣٨-كان معاذ -رضي الله عنه- على اليمن من حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان عمر .
٤٣٩- اعلم أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين : بغلية وطبرية ،نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم ،فالبغلية نسبة إلى ملك له : رأس البغل وهي السود ،كل درهم منها ثمانية دوانيق، والطبرية : نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق، فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق جمعا بينهما، ووقع الإجماع عليه من غير ضرب.
٤٤٠-رواية الجمهور( خمس ذود) ورواية بعضهم(خمسة ذود) وكلاهما رواية في مسلم ،ولكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال : أراد أن الواحدة منه فريضة.
٤٤١-فرع : لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ،فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب .
٤٤٢-أموال القنية لا تجب زكاتها، لكن قال العلماء : لا يصير المال للقنية إلا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضا إلا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه .
٤٤٣-الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه، وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جبارا للمعنى الذي ذكره المصنف، أي لا طلب فيه ولا قود ولا دية .
٤٤٤-مذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن ،والحديث يرد عليهم .
٤٤٥-العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من النبي بسنتين أو ثلاث، وقد أفرد ترجمته بالتصنيف ابن أبي الدنيا ،وغيره، قال ابن دحية في كتابه"مرج البحرين " وكان العباس طويلا يقل من الأرض فيما زعموا الجمل إذا برك بحمله .
٤٤٦-قوله ( فكأنهم وجدوا في أنفسهم) هو تعبير حسن كُسِي حلة الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم .
٤٤٧-المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا من فوات الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه .
٤٤٨-قال وكيع بن الجراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ،تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة .
٤٤٩-الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به ،فإنه ترك اجتهاد معاوية في تعديل البر وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف .
٤٥٠-يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع قبله.
٤٥١-لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص .
٤٥٢-صام -عليه الصلاة والسلام- تسع رمضانات، وأكثرها تسع وعشرون يوما، كما جاء في رواية أبي داود من حديث ابن مسعود .
٤٥٣-روى أصحاب السنن الأربعة عن أم سلمة (أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان) ترجم النسائي على هذا الحديث: التسهيل في صيام يوم الشك، وفيه نظر .
٤٥٤- قال أهل اللغة : يقال: هلال من أول ليلة إلى الثالثة ثم يقال : قمر بعد ذلك .
٤٥٥-أجمع العلماء على استحباب السحور ،وأنه ليس بواجب،وإنما الأمر به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة .
٤٥٦-زيد بن ثابت أبوخارجة أو أبوسعيد المدني الفرضي ،وكاتب الوحي ،وأحد نجباء الأنصار، قتل أبوه في الجاهلية يوم بعاث، ولزيد عدة أولاد ،قتل منهم يوم الحرة سبعة ،قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولزيد إحدى عشرة سنة، قال أبوهريرة لما مات مات خير الأمة، لعل الله أن يجعل في ابن عباس فيه خلفا.
٤٥٧-مسألة أصوليةوهو: أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ الصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجبا ،فلما نسخ بقي استحبابه .
٤٥٨-وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول
٤٥٩-التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما فلا يدل على نفي الحكم عما عداه .
٤٦٠-قال أبو عمر : ليس في الصحابة إلا سلمان الفارسي، وسلمان بن عامر الضبي .
٤٦١-الضحك غير التبسم ،وأما قوله تعالى( فتبسم ضاحكا من قولها) فضاحكا حال مقدرة، أي تبسم بقدر الضحك ،لأن الضحك يستغرق التبسم .
٤٦٢-التنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين .
٤٦٣-عطاء ابن ميسرة مولى المهلب ابن أبي صفرة، أدخله البخاري في "الضعفاء والمتروكين" لتكذيب ابن المسيب له حين سئل عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي، كذب ما حدثته .
٤٦٤-مذهب مالك وجماعة : أن من هتك صوم رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أوغيرهما تجب عليه الكفارة .
٤٦٥-حمزة بن عمرو الأسلمي المدني ،كان البشير بوقعة أجنادين إلى أبي بكر، وقيل: هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبه، وفي الصحابة أيضا حمزة غير هذا، حمزة بن عبدالمطلب، وحمزة بن الحمير حليف لبني عبيد بن عدي الأنصاري .
٤٦٦-الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد،وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس .
٤٦٧- أبوالدرداء واسمه عويمر، وقيل عامر، أنصاري خزرجي ،تأخر إسلامه قليلا، فأسلم يوم بدر، وكان آخر أهل داره إسلاما ،وكان فقيها عاقلا حكيما،روى عنه : ابنه بلال القاضي ،وزوجته أم الدرداء وخلق ،وجماعة من الرواة اشتركوا مع عويمر هذا في الاسم، وهو ممن وافقت كنيته كنية زوجته وهم جماعة أفردهم بعض الحفاظ في جزء .
٤٦٨-عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ،أحد النقباء ليلة العقبة، وقتل بمؤتة سنة ثمان، وهو أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٤٦٩،أسفاره صلى الله عليه وسلم فيما بدر ومؤتة لم يكن شيء منها في رمضان غير بدر ،فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته إلى المدينة.
٤٧٠-(ليس من أم بر أم صيام في أم سفر)أبدلوا من اللام ميما، وهي لغة قوم من العرب وهي قليلة ،قلت : رواه بهذا اللفظ أحمد في " مسنده" من حديث كعب بن عاصم الأشعري .
٤٧١-كراهة الصوم في السفر ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات .
٤٧٢-مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان ولا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع .
٤٧٣-اطلاعه عليه الصلاة والسلام على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع.
٤٧٤-القول في كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى .
٤٧٥-في البخاري: من مات وعليه نذر " أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها"
٤٧٦-قاعدة أصولية: وهي أنه عليه الصلاة والسلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا أن يكون الحكم فيها شاملا للصور كلها.
٤٧٧-التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول.
٤٧٨-وكانت الصحابة-رضي الله عنهم- إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة،فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة ،فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر ،وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه .
٤٧٩-وقع ببغداد أن رجلا قال لامرأته : أنت طالق إن افطرت على حار أو بارد ،فاستفتى فيها ابن الصباغ، فقال : يحنث لأنه لابد له من فطره على أحدهما، واستفتى فيها الشيخ أبو إسحاق فقال: لا يحنث لأنه يصير مفطرا بدخول الليل للحديث المذكور " إذا أقبل الليل من هاهنا ...الحديث "
٤٨٠-قد فعل الوصال من الصحابة : عبدالله بن الزبير وابنه عامر بن عبدالله حتى روي أن عبدالله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام حتى تتبين أمعاؤه،فإذا كان اليوم السابع أتى بصبر وسمن فتحساه حتى تلين الأمعاء مخافة أن تنشق بدخول الطعام فجأة فيها، ونقل ابن يونس في " شرح التعجيز" أنه فعله سبعة عشر يوما ثم أفطر بسمن ولبن وصبر .
٤٨١-وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب قبل موته بسنتين، وسرده: أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي، وعبدالله بن عمرو، وحمزة بن عمرو ،وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت الصديق، وجماعة من التابعين.
٤٨٢-القيام بين المغرب والعشاء لا يسمى تهجدا، بل التهجد في عرف الشرع من قام بين فعل العشاء ونومه وطلوع الفجر.
٤٨٣-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أوصاني خليلي بثلاث ...الحديث )وصى عليه الصلاة والسلام بها أيضا أبا الدرداء كما أخرجه مسلم، وأبا ذر كما أخرجه النسائي .
٤٨٤- محمد بن عباد بن جعفر تابعي قرشي مخزومي مكي ثقة قليل الحديث.
٤٨٥-قد قيل : إن الذي كان يتحرى صوم يوم الجمعة محمد بن المنكدر، وقيل : صفوان بن سليم ،حكاها أبو عمر، وهذا رأي مالك خالفه فيه غيره، والسنة قاضية على من خالفها، والنهي - أي عن إفراد الجمعة بالصيام- ثابت من غير نسخ له ،فتعين القول به .
٤٨٦-أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر بن عوف ،ويقال لأبي عبيد هذا: مولى عبدالرحمن بن عوف ، تابعي مدني ثقة مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين .
٤٨٧-القضاء لا يجب إلا بأمر جديد على الراجح في الأصول .
٤٨٨-" الاحتباء حيطان العرب" أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا،لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار.
٤٨٩- الخريف : فعيل بمعنى مفتعل أي مخترف ،وهو الزمان الذي تخترف فيه الثمار .
٤٩٠-قال القرطبي : وكثيرا ما يجيء السبعون عبارة عن التكثير كما قال تعالى( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ).
٤٩١-روى مالك في " موطئه " أنه عليه الصلاة والسلام: أُري أعمار الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك ،فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر"وهذا أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في " الموطأ" والمطعون فيها.
٤٩٢-سميت السنة عاما لأنه مصدر عام ،إذا سبح ،يعوم عوما وعاما، فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت فيغرق فيه .وكأن استعمال العام أولى من السنة، فإن السنة عندهم قد تكون علما على الجدوبة والقحط ،يقال سنت القوم إذا أصابتهم الجدوبة يقلبون الواو ياء.
٤٩٣-يقال : فعلنا الليلة كذا من طلوع الفجر مالم تزل الشمس، فإذا زالت قيل: فعلنا البارحة .
٤٩٤-الليلة : المشهور في استعمال الشرع واللغة إنما تستعمل عند الإطلاق من الماضية ، واستعملها بعض الظاهرية في الآتية وإن ليلة اليوم متأخرة عنه لا سابقة عليه واختاره ابن دحية وأطنب فيه .
٤٩٥- الاعتكاف يسمى جوارا أيضا كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو من الشرائع القديمة .
٤٩٦- الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، وأجمع العلماء أنه لا حد لأكثره ،واختلفوا في أقله .
٤٩٧-خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه .
٤٩٨-كان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام ،ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه : كعثمان وابن الزبير، ثم عبدالملك بن مروان ، ثم ابنه الوليد، ثم المنصور ، ثم المهدي .
٤٩٩-صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب الشافعي، ورأي البخاري وابن جرير ، والمشهور أنه لا يصح وهو مذهب الجمهور ،لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهلها .
٥٠٠-قال ابن حزم : ما يعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسندا ، قلت: لعمرو بن دينار في الصحيح عن ابن عمر نحو عشرة أحاديث، فما هذا الكلام .
٥٠١-صفية أم المؤمنين أم يحيى بنت حيي ابن أخطب بن سعية، وهي من بني إسرائيل من بنات هارون بن عمران أخي موسى -عليهما السلام- سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة، ثم أعتقها وتزوجها، ولم تبلغ خمس عشرة ، وكانت فاضلة عاقلة حليمة، ورأى النبي بوجهها أثر خضرة قريبا من عنقها، فسألها، فقالت: رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال : أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة، وضرب وجهي هذه الضربة .
٥٠٢-قال الشيخ تقي الدين: لا يجوز للعلماء أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم .
٥٠٣- التعجب بسبحان الله يقع على أوجه :
احدها: لتعظيم الأمر وتهويله
وثانيها: للحياء من ذكره
وثالثها:كون المحل ليس قابلا للأمر .ومن تتبع الأحاديث النبوية وجد ذلك .
٥٠٤-"المدينة" زادها الله شرفا لها اثنان وعشرون اسما أوضحتها في " لغات المنهاج ".
٥٠٥-"نجد" بفتح النون وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة ،وحده من المغرب الحجاز ،والنجد: اسم للمكان المرتفع ويسمى المنخفض غورا
٥٠٦-الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء عرق مما يلي المشرق بالقرب منها ،وقد ورد في حديث أنه ميقاتهم في حديث فيه مقال،ولو صح لوجب فالجمع بينهما للاحتياط أولى،لأن من أحرم منه كان محرما منها ولا عكس،وروي عن بعض السلف أنهم يهلون من الربذة حكاه القرطبي .
٥٠٧-الصحيح عند متأخري المالكية في المريض يكون من أهل المدينة أنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة ،وقد قدمنا عنهم أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة ،وعلله القرطبي في "مفهمه" بأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لايتبدل .
٥٠٨- إذا لبس السراويل عند عدم الإزار ثم وجد.الإزار وجب نزعه عند من جوز لبسه فإن أصر عصى ووجبت الفدية.
٥٠٩-القاعدة : أن مهما أمكن إعمال الحديثين ولو من وجوه كان أولى من إلغاء أحدهما أو نسخه عند عدم تحقق النسخ .
٥١٠-لو تأتى الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه ،قاله النووي في " شرح المهذب". ولو قدر على بيع السراويل وشراء الإزار قال القاضي أبو الطيب : إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته وجب وإلا فلا ، وأطلق الدارمي الوجوب .
٥١١-قال مجاهد : قام إبراهيم على مقامه فقال: أيها الناس : أجيبوا ربكم ، فقالوا : لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ.
ويروى أنه كان النداء على أبي قبيس.
٥١٢-الاستحباب عند أكثر العلماء ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: إن اقتصر عليها فحسن وإن زاد فحسن .
وقالت الشافعية : يستحب ألا يزيد عليها، وأغرب بعضهم، فقال: تكره الزيادة كما حكاه صاحب "البيان" وهو غلط ،فقد صح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته(لبيك إله الحق لبيك)رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان .
٥١٣-وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ،ومنه قوله تعالى(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)
٥١٤-سفرة الهجرة للمرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها .
٥١٥-عبدالله بن معقل ،تابعي كوفي ثقة من خيار التابعين، واغرب ابن فيحون فذكره في جملة الصحابة ،كنيته أبوالوليد، وهو أخو عبدالرحمن بن معقل ،واعلم أن عبدالله بن معقل هذا يشاركه في اسمه واسم أبيه: عبدالله بن معقل المحاربي الكوفي يروي عن عائشة وعن أشعب بن سليم .
٥١٦- الاعتناء بسبب النزول وما بترتب عليه من الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضفه إليه لقول كعب بن عجرة" نزلت في خاصة وهي لكم عامة".
٥١٧- عند الشافعية : أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة،فقال بعض أصحابه بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذى، وقال جمهورهم باستحبابه .
٥١٨-أبو شريح صحابي مشهور،وهو خزاعي عدوي ،وفي اسمه أقوال ،أحدها : خويلد بن عمرو كما ذكره المصنف وسماه البخاري ومسلم، وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبوشريح ،هانئ بن يزيد الحارثي، وأبوشريح راوي حديث "إن أعتى الناس على الله رجل" الحديث ، قالوا هو الخزاعي ،وقالوا غيره ،ومن الرواة أيضا: أبوشريح المعافري ،وآخر أخرج له ابن ماجه.
٥١٩-عمرو بن سعيد بن العاص أبوعبيد الأموي الملقب بالأشدق لقب به لعظم شدقيه، وقيل : لقبه به معاوية لكلام جرى بينه وبينه،وهو مشهور ،وأبوه سعيد صحابي كنيته أبو عثمان ،وقيل إن لعمرو رواية ولم يثبت ،قال أبوحاتم : ليست له صحبة، ولي المدينة لمعاوية وابنه ثم طلب الخلافة بعد ،وغلب على دمشق سنة تسع وستين، ثم لاطفه عبدالملك وأمنه ثم قتله غدرا، وقيل كان يسمى لطيم الشيطان، وفي "كامل" المبرد أن عبدالله بن الزبير هو الذي لقبه بذلك،وكان جبارا شديد البأس .
٥٢٠-قال ابن الجوزي : انعقد الإجماع على أن من جنا في الحرم يقاد منه فيه ،ولا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان .
٥٢١-لو قطع ما يحرم قطعه- أي في الحرم- هل يضمنه؟
قال مالك: لا ويأثم
وقال الشافعي وأبوحنيفة:نعم
ثم اختلفا فقال الشافعي : في الشجرة الكبيرة بقرة ،وفي الصغيرة شاة كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة.
٥٢٢-قوله (ولا ينفر صيده) أي لا يزعج عن مكانه ولا يعرض له ،قال عكرمة : هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه،رواه البخاري عنه .قال القاضي: ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك ،لكن عليه الإثم لمخالفة نهيه عليه الصلاة والسلام، إلا شيء روي عن عطاء أن يطعم .
٥٢٣-جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة .
٥٢٤-انفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لايوجب الجزاء .
٥٢٥-قال ابن الأعرابي : ولم يسمع في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، قال : وهذا عجب.
٥٢٦-ذكر الأزرقي في "تاريخ مكة" بأسانيده وغيره: أن إبراهيم الخليل عملها - أي حدود الحرم- وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية -رضي الله عنهم- وهي إلى الآن سنة ولله الحمد .
٥٢٧- الغراب : معروف وجمعه في القلة : أغربة، وفي الكثرة : غربان ،وقد نظم ابن مالك جموعه في بيت فقال:
بالغُرب اجمع غرابا ثم أغربة
وأغرب وغرابين وغربان
٥٢٨-الكلب العقور : معروف وحمله زفر على الذئب وحده ،وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالبا ،وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أنه الأسد ، ومعنى العقور : العاقر الجارح .
٥٢٩-ابن خطل هذا اسمه: عبدالعزى، وتحصلنا في اسم ابن خطل على أربعة أقوال ، وفي اسم قاتله على خمسة أقوال .وإنما أمر النبي بقتله لعظم ذنبه ،وهو أحد الستة الذين أمر رسول الله بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم امرأتان كما رواه أبوداود والنسائي.
٥٣٠-قال ابن جريج : أول من كساها كسوة كاملة تبّع أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع ،ثم أري أن يكسوها الوصايل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، وكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ومعاوية وابن الزبير الديباج، وكانت تكسا يوم عاشوراء ثم كساها معاوية في السنة مرتين ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات .
٥٣١-رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور ،وليس ذلك من الرفع المنهي عنه .
٥٣٢-تحتم قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من المخلوقين.
٥٣٣-ترجم النووي في "رياضه" على أن سائر العبادات يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من آخر .
٥٣٤-أسامة بن زيد الحب بن الحب ،وكان نقش خاتمه : حب رسول الله، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابن حاضنته ومولاته أم أيمن ،وأسامة هذا أردفه النبي راجعا من عرفات،وقد أردف- عليه الصلاة والسلام- جماعات أوردهم الحافظ أبي زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده في جزء فبلغهم زيادة على ثلاثين نفسا .
٥٣٥-عثمان بن طلحة له صحبة ورواية ،أسلم مع عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع إليه -عليه الصلاة والسلام-مفتاح الكعبة وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وحبسها عليهم.
٥٣٦-الحِجْر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته عند الشافعية على الأصح .
٥٣٧-قال المحب الطبري : أن بقاء الحجر الأسود أسود فيه عبرة لمن له بصيرة ،فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر بالسواد فتأثيرها في القلوب أشد وأعظم .
٥٣٨-"يثرب" اسم المدينة في الجاهلية، واستجد لها في الإسلام عدة أسماء منها: المدينة وطابة وطيبة ،وكره تسميتها بيثرب في حديث رواه الإمام أحمد في "مسنده" ،وفي صحيح مسلم " يقولون يثرب وهي المدينة".
٥٣٩-" الرمل" هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثوبا، ثم اعلم أن الرمل من الألفاظ المشتركة أيضا ،يقع على جنس من العروض وهو القصير منها، وعلى القليل من المطر ،وعلى خطوط تكون في قوائم البقر الوحشية يخالف سائر لونها .
٥٤٠-يستحب الرمل وهو سنة ثابتة مطلوبة على تكرار السنين وهو مذهب جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وخالف ابن عباس فإنه قال : إن استحبابه كان ذلك الوقت لإظهار القوة للكفار ،وزال بزوال علته،ثم أجمع من قال باستحبابه على أنه سنة في الطوافات الثلاث الأول من السبع إلا عبدالله بن الزبير فإنه قال يسن في السبع .
٥٤١- يخاطب بالرمل المكي أيضا خلافا لابن عمر، وعند الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع .
٥٤٢-الخب والرمل بمعنى .
٥٤٣- كره بعض العلماء أن يقال حجة الوداع ،وهو غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث" طاف النبي في حجة الوداع على بعير .." وغيره من الأحاديث، ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله .
٥٤٤-روى الشافعي في "الأم" أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم على عقبيه" .
٥٤٥-ونقل القاضي أبوالطيب إجماع أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، قال : كان فيه خلاف لبعض السلف من الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف ،ثم أجمعوا على عدم استلامهما فإن الغالب على العبادات الاتباع لاسيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام .
٥٤٦-أبوجمرة نصر بن عمران الضبعي ،قال الحاكم أبو أحمد في "كناه" وهو من الأفراد ،قلت: وفي الأسماء جماعة يقال فيهم جمرة أيضا ذكرتهم في "مشتبه النسبة"، ووالد نصر اختلف في صحبته ، ونصر تابعي بصري متفق على توثيقه .
٥٤٧-قال المنذري : وجميع ما في "مسلم "عن ابن عباس ،فهو أبو جمرة بالجيم سوى حديث " ادع لي معاوية" فإنه أبو حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب .
وأما "صحيح البخاري"فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو أبو جمرة بجيم وراء .
٥٤٨-واعلم أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة بحاء وزاء عن ابن عباس إلا نصر بن عمران هذا فبجيم وراء ،ويدرك الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال : عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران ، وإذا روى عن غيره فإنه يذكره اسمه أو نسبه .
٥٤٩- اعلم أن المتعة تطلق في الشرع بمعان:
أحدها:الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه .
ثانيها: نكاح المرأة إلى أجل
ثالثها: فسح الحج إلى العمرة
رابعها: تمتع المحصر لتمتعه بالإحلال منه .
٥٥٠-إذا فاته صوم الثلاثة في الحج - أي لعدم الهدي- لزمه قضاؤها ولا دم عليه، وللشافعي قول مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول أبي حنيفة .
وأظهر قولي الشافعي أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بين الثلاثة والسبعة كما في الأداء .
٥٥١-حكى ابن المنذر عن طاووس وبعض أهل الحديث:، أنه لو قدم السعي على الطواف صح ،ونقله إمام الحرمين في " أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ.
٥٥٢-قال أبوحنيفة وأحمد أن المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة، وكان قد أهدى لم يجز أن يتحلل بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما جميعا بخلاف ما إذا لم يهد فإنه يتحلل.
٥٥٣-نسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة متواترة ،ونص الشافعي في الرسالة على المنع .
٥٥٤-وقوع الاجتهاد من الصحابة وإنكار بعضهم على بعض بالنص .
٥٥٥- يسمي الله عند الإشعار ،قالت المالكية : ويكبر ،ورواه مالك في " الموطأ" عن ابن عمر.
٥٥٦-يستحب بعث الهدي من البلاد ،وإن لم يكن معه صاحبه.
٥٥٧-االغنم : اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا، وتصغيرها غنيمة.
٥٥٨-حديث (أن نبي الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها .. الحديث )من تراجم البخاري على هذا الحديث " باب : هل ينتفع الواقف بوقفه" .
٥٥٩-يستحب تجليل الهدايا وهو سنة ثابتة مختص بالإبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف، ورواه مالك والشافعي وأبوثور وإسحاق .
٥٦٠-ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلا أربع:جزاء الصيد، ونسك الأذى ،ونذر المساكين ،وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.
٥٦١-زياد بن جبير بن حية ،ثقفي تابعي ثقة، ووالده تابعي جليل، ثم إن جبير يشتبه بثمانية أشياء ،وحية يشتبه بأشياء ذكرتهم في مختصري" مشتبه النسبة".
٥٦٢-الصافن من الخيل: الرافع إحدى يديه لفراهته،وقيل : إحدى رجليه ،ومنه قوله تعالى(الصافنات الجياد).
٥٦٣- عبدالله بن حنين قرشي هاشمي مولى ابن عباس، وقيل مولى علي تابعي ثقة ،قليل الحديث .
٥٦٤-المسور بن مخرمة ابن نوفل بن أهيب بن عبدمناف ابن زهرة أبو عثمان القرشي الزهري ،توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين ،وسمع من النبي وصح سماعه منه ،روى عشرين حديثا، أصابه حجر المنجنيق في حصار الشاميين لابن الزبير وهو في الحجر يصلي فمكث خمسة أيام ، وصلى عليه ابن الزبير ودفن بالحجون، ثم قتل ابن الزبير بعده ،قال ابن طاهر :وكما ماتا في عام واحد ولدا في عام واحد ،المسور بمكة، وابن الزبير بالمدينة .
٥٦٥-وأما أبوه مخرمة : فكنيته أبوصفوان ،وهو ابن عم سعد بن أبي وقاص بن أهيب ،وكان من مسلمي الفتح ،ومن المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه ،وشهد حنينا مسلما ،وكان له سر وعلم بأيام الناس وبقريش خاصة،وكان يؤخذ عنه النسب، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة، وعمي في آخر عمره، وهو أحد من أقام أنصاب الحرم في خلافة الفاروق أرسله هو وأزهر بن عبد عوف وسعيد بن يربوع ،وحويطب بن عبدالعزى فجددوها.
٥٦٦-يجوز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن كل واحد من المتناظرين فيها على حكم.
٥٦٧-لا يكره أن يقول "أنا" إذا أضاف إليه الاسم بخلاف ما إذا أفرد"أنا".
٥٦٨-طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المشهود لهم الجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى،والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق، أتاه سهم يوم الجمل لايدري من رماه فكان أول قتيل ،وقيل : أصاب رجله فقطع عرق النسا فنزف دمه، فمات سنة ست وثلاثين ،ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين .
٥٦٩-وجوه الإحرام الجائزة خمسة، وهي : الإفراد ،والتمتع، والقران، والإطلاق ،والتعليق فينعقد كإحرامه.
٥٧٠-العالم إذا حاول إحياء شرع أوسنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة .
٥٧١-وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقا وتقييدا وعزيمة ورخصة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى المبادرة إليه في ذلك جميعه.
٥٧٢- التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا .
٥٧٣-عروة بن الزبير أبو عبدالله القرشي الأسدي ،أحد الفقهاء السبعة الحافظ الثبت التابعي الجليل البحر الذي لا تكدره الدلاء الصائم الدهر ،وقد جمع الشرف من وجوه فرسول الله صلى الله عليه وسلم صهره، والصديق جده، والزبير بن العوام والده، وأسماء أمه، وعائشة خالته ومنها تفقه، وخديجة عمة أبيه،قال ابن طاهر: وانفرد البخاري بإخراج حديثه عن أبيه الزبير وأنكر ذلك عليه ،وقيل إنه لم يسمع من أبيه شيئا.
وقعت الآكلة برجله فنشرت فصبر واحتسب وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة، ومات وهو صائم سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء .
٥٧٤-السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية ، والمأزم: الطريق بين الجبلين ،قال عطاء: وهي طريق موسى أيضا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين .
٥٧٥- الحرج : معناه الإثم، وهو من الألفاظ المشتركة ،فإنه الضيق أيضا والناقة الضامرة ،ويقال : الطويلة على الأرض ،وقال الجوهري: والحرج: خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى، والحرج أيضا جمع حرجة وهي الجماعة من الإبل ،والحرجة أيضا: مجمع الشجر، والجمع : حرج ،وحرجات، وحراج .
٥٧٦-عبدالرحمن بن يزيد النخعي كوفي تابعي ثقة، وهو أخو الأسود ،سمع عثمان وابن مسعود وغيرهما، والنخعي: نسبة إلى النخع وهي قبيلة كبيرة من مذحج ،واسم النخع : جسر بن عمرو ،وقيل له النخع: لأنه انتخع من قومه أي بعد عنهم، نزل بيشة ونزلوا في الإسلام الكوفة، ينسب إليهم من العلماء الجم الغفير ،منهم عبدالرحمن هذا وأخوه ،وعلقمة، وإبراهيم.
٥٧٧-الجمرة : اسم لمجتمع الحصى، لا ماسال منه،ولماذا سميت جمرة فيه أقوال :
أحدها: لاجتماع الناس بها،يقال : تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا .
ثانيها: أن إبراهيم وقيل آدم لما عرض له إبليس هناك فحصبه جمر بين يديه.
ثالثها: لأنها تجمر بالحصى والعرب تسمى الحصى الصغار جمارا ،فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه كالغائط، والراوية.
٥٧٨-يجزئ الرمي بكل ما يسمى حجرا، فلا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ ونحوهما .
٥٧٩-قول ابن مسعود "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" إنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج فيها مذكور ،فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عنه الأحكام فاعتمدوه .
٥٨٠-ذهب بعض العلماء إلى استحباب حلق الرأس عند التوبة وما ذاك إلا لطلب تغيير الحالة التي كان قبلها .
٥٨١-يقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر باليد.
٥٨٢-حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها .
٥٨٣-الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لا وداع عليه عند الشافعي ومالك خلافا للثوري . قال الفاكهي : وكذا الخارج إلى الجعرانة .
٥٨٤- كانت السقاية للعباس في الجاهلية ،وكانت قبله في يد قصي بن كلاب ،ثم ورثها ابنه عبد مناف،ثم ورثها عبدالمطلب ،ثم ورثها ابنه العباس ، فأقره صلى الله عليه وسلم عليها وهي له ولعقبه إلى يوم القيامة.
٥٨٥-السقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة يذهب أهلها القائمون بها ليلا يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم .
٥٨٦-لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل على أظهر قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحصل بساعة حكاه النووي في " شرح مسلم".
٥٨٧-"جمع" بإسكان الميم اسم للمزدلفة ،ولماذا سميت بذلك ؟ فيه أقوال:
أحدها: لاجتماع الناس بها
ثانيها: لاجتماع آدم وحواء قاله الطبري .
ثالثها: للجمع فيها بين المغرب والعشاء قاله الواقدي وجزم به صاحب المطالع.
٥٨٨-قال أهل اللغة : وكيف تقلبت حروف ( ب ح ر ) دلت على الاتساع كبحر ورحب وحبر ونحو ذلك .
٥٨٩-الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبا للمصلحة،فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر .
٥٩٠-قال الشافعي وآخرون: ويحرم - أي على المحرم- تملك الصيد بالبيع أو الهبة وغيرهما .
٥٩١-في حديث أبي قتادة وفيه(فبصر أصحابي بحمار وحشي ،فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ،فنظرت فرأيته فحملت عليه) ترجم البخاري على هذا الحديث جزاء الصيد ونحوه، وإذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال.
٥٩٢-الصعب بن جثامة ابن قيس بن ربيعة الحجازي المدني الليثي أخو محلم بن جثامة ،هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف .
٥٩٣-الليثي يشتبه باللّيني نسبة إلى قرية اللين منها محمد بن نصر المروزي العابد الصالح روى عن وكيع وغيره .
٥٩٤-الأبواء : قرية جامعة من عمل الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، سميت بذلك لتبوء السيول بها وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت.
٥٩٥-بوب البخاري باب إذا أهدي المحرم حمار وحشيا حيا لم يقبل .
٥٩٦- لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء وهو القيمة بقدر ما أكل ،فيه قولا للشافعي الجديد منها عدم اللزوم .
٥٩٧- مراعاة جانب الشرع ،وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس .
٥٩٨-البحر : يجمع على أبحر، وبحار، وبحور .
٥٩٩-في حديث الصعب بن جثامة ،الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )قال أبوعلي النيسابوري: هذا أصح حديث في الاعتذار .
٦٠٠- تحريم أجزاء الصيد على المحرم : رجله ،وشقه ،وجانبه، وعجزه وغيرها .
آخر هذه الفوائد ،وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعني بها ومن قرأها ونشرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة