عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 22-01-2015, 04:03 AM   #1
معلومات العضو
حمد راك

افتراضي الجزء الرابع من فتاوى العلامة ابن باز في كتاب الجنائز

العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت
س: رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه.

س: لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة ، أي بعد وفاتها ، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر ، فهل هذا صحيح ؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر

إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق.

المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها
س: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس ، يعني طلقة واحدة أو اثنتين.

عدد من يتولى غسل الميت
س: هل فيه عدد محدد لمن يتولى غسل الميت ؟
ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك .


الأشياء التي يغسل بها الميت
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع.غ. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم بدون تاريخ وصلكم الله بهداه ، وهو مرفق بهذا ، وما تضمنه - من السؤال عن الغسلة التي تبدءون بها غسل الميت بالصابون والشامبو إذا كان به أوساخ متراكمة - كان معلوما ، ولا أذكر أن أحداً فاتحني في ذلك ، والذي أرى أن تعملوا بما تضمنه حديث أم عطية ، فتغسلوا الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات ، وتبدءوا بميامنه ومواضع الوضوء منه مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ، ولو زاد على سبع ؛ للحديث المذكور .
ولا حاجة إلى الصابون والشامبو وغيرهما ، إلا إذا لم يكف السدر في إزالة الأوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والأشنان وغيرها من الأنواع المزيلة للأوساخ بدءا من الغسلة الأولى ، ويجعل في الغسلة

الأخيرة شيء من الكافور؛ للحديث المذكور ، هذا هو السنة فيما أعلم من الأحاديث الصحيحة ؛ لحديث أم عطية وما جاء في معناه.
وأسأل الله أن يبارك في جهودكم ويمنحكم التوفيق والإخلاص والسداد ، إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


حكم استخدام السدر في الغسل
س: هل في حديث ابن عباس دليل على وجوب استخدام السدر؟
ج: هو مشروع ، والأمر عند العلماء للاستحباب ؛ لأنه أبلغ في الإنقاء ، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو ما يقوم مقامهما.

س: هل رغوة السدر على الرأس بالنسبة للميت سنة ؟
ج: ذكره بعض الفقهاء وقالوا إنه أبلغ في التنظيف وهو ليس بلازم ، وإنما المشروع أن يغسل الميت بالماء والسدر .

حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت
س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره ، وأما حلق العانة ، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته ، والأولى ترك ذلك ؛ لأنه شيء خفي وليس بارزاً كالظفر والشارب .

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟
ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس ، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب ، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك .

حكم نزع أسنان الذهب من الميت
س: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا

كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين ؟
ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينا أم غير مدين ، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين ، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك ؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة .

تطييب الميت وكفنه
س: ما حكم تطييب الميت وكفنه ؟
ج: تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير مُحْرِمٍ .

حكم تسويك الميت
س: ما حكم تسويك الميت ؟
ج: لا أعلم لهذا أصلاً ، وإنما يوضأ ثم يغسل ، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي .



حكم الزيادة على سبع غسلات
س: إذا لم يطهر الميت بسبع غسلات فهل يزاد عليها ؟
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

حث النساء على المشاركة في غسل الميتات
س: يوجد عدد كبير من مغاسل الموتى في الرياض للرجال والنساء ، وحيث إنه من النادر وجود نساء يقمن بتغسيل النساء ، وخاصة ممن عندهن علم واحتساب ، ولأهمية الأمر نأمل من سماحتكم بيان هذا العمل ، وحث الأخوات على المشاركة وإرسال الاسم ورقم الهاتف لمن يرغب ، لسماحتكم أو لإمام المسجد الذي يوجد به مغاسل للموتى أو لغيره.
ج: نوافق على ما اقترح الأخ ، ولا شك أن العناية بتغسيل الميتات مطلوب كالرجال ، والمرأة تغسلها المرأة ،

والرجل يغسله الرجل ، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها ؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها ؛ لأنه ثبت أن الصديق رضي الله عنه قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. وهكذا السيد يغسل مملوكته المباحة له ، وهي تغسله ، كالزوج والزوجة ، وما سوى ذلك فالنساء يغسلن النساء ، والرجال يغسلون الرجال ، فأرجو ممن تجد من نفسها القدرة أن تحتسب ، وأن تتولى هذا الأمر وتبلغ المسئولين في البلدية وغير البلدية ؛ حتى يعرفوها ويطلبوها عند الحاجة ، فتعطيهم رقم هاتفها وتعتني بهذا الأمر وتراجع كلام أهل العلم في كيفية تغسيل الميت ؛ حتى تكون على بصيرة في ذلك ، وحتى تعرف كيف تغسل الميتة ، فإذا درست هذا من كلام أهل العلم فعليها تطبيق ذلك واحتساب الأجر عند الله ، وإن دفع لها أجرة فلا بأس من أخذها .

س: إحدى النساء كانت تغسل الأموات متطوعة وأخيرا رفضت القيام بهذا العمل رغم الحاجة إليها بحجة تبلد الإحساس والغلظة تجاه الأموات ، فهل توافق على هذا الرأي أم لا؟


ج: المشروع لها أن تحتسب وتصبر في تغسيل الأموات ، إذا كانت الحاجة داعية إليها ، وكانت معروفة بالخير والإتقان لهذا العمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وفي الغد نكمل إن شاء الله الجزء الخامس للفتاوى .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة