عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 09-04-2011, 05:03 AM   #44
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي النهي عن أن ينتعل الرجل قائماً



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالفقه في الدين من نعم الله تعالى التي يخص بها من شاء من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) (1)

ومن عظمة هذا الدين أنه ما ترك أمراً إلا ذكر أحكامه الشرعية، ومن ذلك أحكام لبس النعلين وآدابه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ينبغي الإلمام بها والعمل بآدابها.
إستحباب الانتعال جالساً
والنهي عن الانتعال قائماً إذا كان في لبسها تعبٌ أو مشقة:
أخرج أبو داود في سننه من حديث جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائماً"رواه أبو داود (2 / 467) رقم 4135(1)
قال الخطابي: "إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته"
قال المناوي: "والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائماً تعب "

أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :

المذهب المالكي :
وسئل مالك عن الانتعال قائماً فقال لا بأس بذلك .
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال ، إذ لا وجه لكراهة ذلك إلا ما يخشى على فاعله من السقوط إذ قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية ، فإذا أمن من ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس ، وإن خشى أن يضعف عن ذلك كره له أن يفعله ، لما روى عن جابر بن عبد الله ... ، وهى نهى أدب وإرشاد لهذه العلة ، والله أعلم وبه التوفيق .البيان والتحصيل (18 / 50)
راجع :الفواكه الدواني على رسالة القيرواني (2 / 315)، الذخيرة - للقرافي (13 / 267) ،فيض القدير (6 / 341) .


المذهب الشافعي :
قال النووي : يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما ...
قال الخطابى سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لانه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة ...المجموع (4 / 466) ،معالم السنن 288 (4 / 203)،عون المعبود (11 / 131)
راجع :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. (2 / 382)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1 / 309)، حاشية الجمل على المنهج (3 / 475).


المذهب الحنبلي :
قال البهوتي :و( لا )يكره( الانتعال )قائما وصحح القاضي وغيره الكراهة واختلف قوله أي الإمام في صحة الأخبار. كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 285)
راجع : الفروع وتصحيح الفروع (1 / 316) مسألة 18 ،شرح منتهى الإرادات (1 / 157)،الآداب الشرعية (4 / 252).


الخلاصة : أن النهي محمول على الإرشاد أو الكراهة وليس على التحريم، ومحله إذا كان لبس النعل قائما يشق أو يؤدي إلى السقوط ويختلف ذلك باختلاف الناس وباختلاف النعل نفسه.

(1)الراوي: معاوية بن أبي سفيان المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم7312: خلاصة حكم المحدث: [صحيح] (1)
(2)الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: النووي - المصدر: تحقيق رياض الصالحين - الصفحة أو الرقم: خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : ورجال إسناده ثقات .فيض القدير (6 / 341) وقال النووي في المجموع : إسناده حسن . (4 / 467)
والحديث رواه الترمذي (4 / 243)رقم 1775 ،و ابن ماجه (2 / 1195)رقم 3618 من حديث أبي هريرة .
ورواه ابن ماجه (2 / 1195)رقم 3619 من حديث ابن عمر ،و إسناده صحيح .مصباح الزجاجة (4 / 92) ( 2621 )
ورواه الترمذي (4 / 243)رقم 1776،وأبو يعلى في مسنده (5 / 312)رقم 2936،من حديث أنس بن مالك،قال حسين سليم أسد:إسناده حسن
وعن يحيى بن ابي كثير قال إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت .رواه عبد الرزاق (11 / 166)رقم 20218
قال الحليمي : العنت الضرر .شعب الإيمان للبيهقي (5 / 179) 6278
قال الألباني: وخلاصة القول:أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .السلسلة الصحيحة(2/ 218)

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة