عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 31-12-2022, 01:43 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة

200 - " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 341

رواه أبو داود ( 1 / 200 ) و النسائي ( 1 / 97 ) و عنه ابن حزم في " المحلى "
( 3 / 31 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 119 ) و ابن حبان في " صحيحه "
( 621 ، 622 ) و ابن الجارود في " المنتقى " ( 281 ) و البيهقي ( 2 / 458 )
و الطيالسي ( 1 / 75 - من ترتيبه ) و أحمد ( 1 / 129 ، 141 ) و المحاملي في
" الأمالي " ( 3 / 95 / 1 ) و الضياء في " الأحاديث المختارة ، ( 1 / 258 ،
259 ) عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه مرفوعا .
و قال ابن حزم :
" وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور ، و سائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم ، و هذه
زيادة عدل لا يجوز تركها " .
و صرح ابن حزم في مكان آخر ( 2 / 271 ) بصحة هذا عن علي رضي الله عنه و لا شك
في ذلك ، و لهذا قال الحافظ العراقي في " طرح التثريب " ( 2 / 187 ) و تبعه
الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 50 ) : " و إسناده صحيح " .
و أما البيهقي فقد حاد عن الجادة حين قال :
" و وهب بن الأجدع ليس من شرطهما " .
قلت : و هل من شرط صحة الحديث أن يكون على شرط الشيخين ؟ أو ليس قد صححا أحاديث
كثيرة خارج كتابيهما و ليست على شرطهما ؟ ! ثم قال :
" و هذا حديث واحد ، و ما مضى في النهي عنهما ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد ،
فهو أولي أن يكون محفوظا " .
قلت : كلاهما محفوظ ، و إن كان ما رواه العدد أقوى ، و لكن ليس من أصول أهل
العلم ، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع
بينهما ! و هو كذلك هنا ، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها
البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم :
" و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه .
فهذا مطلق ، يقيده حديث علي رضي الله عنه ، و إلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله
بقوله المتقدم :
" و هذه زيادة عدل لا يجوز تركها " .
ثم قال البيهقي :
" و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا . و روي ما يوافقه " .
ثم ساق هو و الضياء في " المختارة " ( 1 / 185 ) من طريق سفيان قال : أخبرني
أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة ،
إلا الفجر و العصر " .
قلت : و هذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا ، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي
صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، و الحديث الأول لا يثبت ذلك
حتى يعارض بهذا ، و غاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل
اصفرار الشمس ، و ليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه
بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .
نعم قد ثبت عن أم سلمة و عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ، و قالت عائشة : إنه صلى الله عليه
وسلم داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث علي الثاني ، و الجمع بينهما سهل ،
فكل حدث بما علم ، و من علم حجة على من لم يعلم ، و يظهر أن عليا رضي الله عنه
علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث ، فقد ثبت عنه صلاته صلى
الله عليه وسلم بعد العصر و ذلك قول البيهقي :
" و أما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضمرة قال :
" كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه و أنا
أنظر ، فصلى ركعتين " .
ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .
و روى ابن حزم ( 3 / 4 ) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس " .
قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم .
و أما الركعتان بعد العصر ، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من
الصحابة ، فمن شاء فليرجع إليه .
و ما دل عليه الحديث من جواز الصلاة و لو نفلا بعد صلاة العصر و قبل اصفرار
الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها ،
و هو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ
العراقي و غيره ، فلا تكن ممن تغره الكثرة ، إذا كانت على خلاف السنة .
ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ :
( لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة ) .
أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي
إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
فذكره :
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم و هو ابن ضمرة
السلولي و هو صدوق . كما في " التقريب " .
قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة ، لاسيما و هي من طريق عاصم
الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر ،
فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث ، و أجبنا عن ذلك بما تقدم ، ثم
تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا . فالحمد لله على
توفيقه .
ثم وجدت له شاهدا حسنا من حديث أنس ، سيأتي برقم ( 308 ) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة