نواقض الوضوء
سؤال:
إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟. 
الجواب:
الحمد لله 
ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء ، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والله أعلم 
ونواقض الوضوء هي :
1-   الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .
2-   خروج البول والغائط من غير مخرجهما .
3-   زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .
4-   مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) رواه أبو داود ( الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166) 
5-   أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم  : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . ) رواه مسلم ( الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس .
ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 
وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد