عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-08-2025, 07:52 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي قال الشيخ العثيمين رحمه الله المذي يكفي فيه النضح

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ t قَالَ ( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ e فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ .
---------
( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ) أي : كثير المذي ، وفي رواية لأبي داود والنسائي بإسناد صحيح بعد ( مذاء ) : فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك لرسول الله e - أو ذُكر له – فقال : لا تفعل ، إذا رأيت المذي ، فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ) ،والمذي : ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه .
( فَأَمَرْتُ الْمِقْــدَادَ ) والمقداد هو ابن الأسود صحابي مشهور ، من السابقين إلى الإسلام ، مات سنة : 33 هـ .
( أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ e ) جاء في مسلم سبب ذلك (قال علي: وكنت أستحيي أن أسأل النبي e لمكان ابنته، فأمرت المقداد) وفي رواية ( من أجل فاطمة ) وفي رواية النسائي ( وكانت فاطمة ابنة النبي e تحتي ، فاستحييت أن أسأله ) .
§في هذا الحديث أن علياً أمر المقداد أن يسأل الرسول e ، وفي رواية أنه هو الذي سأل ، وفي رواية أنه أمر عماراً أن يسأل ، فكيف الجمع ؟
جمع ابن حبان بأن علياً أمر عماراً أن يسأل ، ثم أمر المقداد بذلك ، ثم سأل بنفسه .
وجمع الحافظ ابن حجر أنه أمر المقداد أن يسأل ، وكذلك أمر عماراً أن يسأل ، وأما علي فأسند السؤال إلى نفسه لأنه هو صاحبه فهو الذي أمرهم بالسؤال ، وهذا الجمع رجحه أيضاً النووي .
§ما حكم المذي ؟
الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع .
قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي . ( المجموع ) .
لأنه أمره بغسل ذكره ، وأمره بالوضوء ، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة .
§ما الذي يجب من خروج المذي ؟
خروج المذي يوجب الوضوء .
وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/168) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء .
لقوله كما في الرواية الأخرى ( اغسل ذكرك وتوضأ ) .
وفي الرواية التي ذكرها المصنف ( فقال : فيه الوضوء ) .
§هل المذي يوجب الغسل ؟
لا يوجب الغسل إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر ، ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر .
§هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟
اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟
القول الأول : أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه .
وهذا مذهب الجمهور .
إلحاقاً له بسائر النجاسات ، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج .
القول الثاني : أنه يجب .
وهذا مذهب الحنابلة .
لقوله e ( يغسل ذكره ويتوضأ ) .
القول الثالث : يغسل جميع الذكر والأنثيين .
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة .
فقد جاء عند أبي عوانة ( يغسل ذكره وأنثييه ) ، قال الحافظ : إسناده لا مطعن فيه .
وهذا القول هو الصحيح .
§ما الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين ؟
قيل : إن المذي فيه لزوجة ، فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان ، قاله الخطابي .
وقيل : إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه .
§ما كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي ؟
اختلف العلماء في كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي على قولين :
القول الأول : أنه لا يجزىء فيه إلا الغَسل .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
لحديث الباب ، وفيه الأمر بغسله .
القول الثاني : يكفي فيه النضح .
وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
أ- لحديث سهل بن حنيف قال ( كنت ألقى من المذي شدة ... فقلت : يا رسول الله ، كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ) . رواه أبو داود
قال المبارك فوري رحمه الله (1/373) : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُه .
ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب ، ورواية نضح الثوب لا معارض لها .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : المذي يكفي فيه النضح ، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .

§هل البول والغائط من نواقض الوضوء ؟
نعم .
أ-لقوله تعالى ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) .
ب-ولحديث صفوان بن عسال – وقد سبق – قال ( كان رسول الله e يأمرنا إذا كنا سفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم ) رواه الترمذي .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبُل المرأة ، وخروج المذي ، وخروج الريح : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء .
§اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
oأنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول ، بل لا بد من الماء .
oهذا الحديث من أدلة القاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) .
oجواز الاستنابة في الفتوى .
oسؤال أهل العلم عما استشكل .
فائدة : أنواع الحياء :
فأما حياء الجناية : فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة قال الله تعالى : أفرارا مني يا آدم قال : لا يا رب بل حياء منك .
وحياء التقصير : كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك .
وحياء الإجلال : هو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه .
وحياء الكرم : كحياء النبي e من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيى أن يقول لهم : انصرفوا .
وحياء الحشمة : كحياء علي بن طالب t أن يسأل رسول الله e عن المذي لمكان ابنته منه .
وحياء الاستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عز و جل حين يسأله حوائجه احتقار الشأن نفسه واستصـغارا لها

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة