عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 26-08-2025, 03:43 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي ما حكم بيع الفضولي ؟

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ t ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ e أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ .
وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ .
820 - وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ .
-------------
·ما تعريف بيع الفضولي ؟
المراد بالفضول لغة : هو من يشتغل بما لا يعنيه ، أو بما ليس له ، وعمله يسمى فضالة .
وعند الفقهاء : هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو ولاية .
·ما حكم بيع الفضولي ؟
اختلف العلماء في بيع الفضولي – وقد تقدم ذلك - .
تحرير محل النزاع :
أ-إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف .
ب- إذا كان الفضولي معذوراً لعدم تمكنه من استئذان المالك فيقف نفاده على الإجازة بلا خلاف كما قال ابن تيمية بل حكى اتفاق الصحابة على ذلك .
·محل الخلاف إذا أجازه هل ينفذ أم لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أن بيع الفضولي وشراءه باطل .
وهذا مذهب الشافعي في الجديد ، ومذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية .
أ- لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه الترمذي .
وجه الدلالة : أن الفضولي ليس بمالك ، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك .
ب-ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك). رواه أبو داود
وجه الدلالة : أن فيه النهي عن بيع ما لا يملك ، وهذا الفضولي لا يملك ، والنهي يقتضي الفساد فيبطل .
ج- ولحديث أبي بكرة مرفوعاً ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) متفق عليه .
وجه الدلالة : أن تصرف الفضولي في مال الغير حرام ، لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم د-ولأنه تمليك مالا يملك، وبيع مالا يقدر على تسيلمه، فأشبه بيع الطير في الهواء.
القول الثاني : أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة ، فإن أجازه المالك صح وإلا فلا .
وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
أ-واستدلوا بحديث الباب .
وجه الدلالة : أن عروة قد أذن له الرسول e بشراء شاة واحدة ، ولم يأذن له في البيع ، فاشترى شاة أخرى ، وباع ، وكل ذلك كان من قبيل تصرف الفضولي ، فأجازه الرسول ودعا له بالبركة .
ب-أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياساً على الوصية بأكثر من الثلث ، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة .
·اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

  • جواز الوكالة .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة