عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-05-2025, 12:24 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟

س : هل يُيَمَّم الميت إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله ؟
35ج : من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : ( والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء ) انتهى من المغني.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة