عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-12-2023, 10:04 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام

أحكام المباشرة بالجماع
إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي:
أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: ((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا** )) (1) وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) (2) .
ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (3) .
ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (4) .
ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (5) .
ج- قال مجاهد: ((يتصدق بدينار)) (6) .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة