عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 10:43 PM   #4
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

17ـ كفارة وطء الحائض: الصحيح: أنها واجبة وعلى الأقل نقول: بالوجوب احتياطياً والدليل: ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات والأئمة الثلاثة: يرون أنه آثم ولا كفارة عليه والإمام أحمد: يرى وجوب الكفارة وإذا رضت المرأة بالفعل تلزمها الكفارة.
18ـ لا تجب الكفارة بثلاثة شروط:
ـ أن يكون عالماً.
ـ ان يكون ذاكراً.
ـ أن يكون مختاراً.
فإن كان جاهلاً للتحريم أو الحيض أو ناسياً أو أُكرهت المرأة أو حصل الحيض أثناء الجماع فلا كفارة ولا إثم.
19ـ يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق الإزار وبما دون الإزار إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة لأنه ﷺ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض وأمره ﷺ لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً فلا بأس.
20ـ إذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغُسل إلا أن ينزل.
21ـ المرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى أثر الجنابة كما أنها لو احتلمت استحب لها الغُسل وهي حائض ويستفاد منه استباحة قراءة القرآن والأوراد.
22ـ إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق أما الصيام قالوا: لأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماماً والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسُّنة وأما الطلاق الدليل: جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله ﷺ: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) رواه البخاري.
23ـ لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل ولا يقاس انقطاع الدم بالجنابة لأن القياس مقابل النص لا يعتبر لقوله تعالى: [وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] والتطهر بالاغتسال.
24ـ الاستحاضة: سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر.
25ـ المبتدأة لا يكون أمامها استحاضة إلا شيئان:
1ـ التمييز وهذه علامة خاصة.
2ـ عادة غالب نسائها وهذه علامة عامة.
26ـ صفات دم الحيض والاستحاضة:
- اللون: فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر.
- الرقة: فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق.
- الرائحة: فدم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي.
- التجمد: فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود للتجمد والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق.
27ـ المبتدأة: الأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها وما أشبه ذلك لا إلى عادة غالب الحيض لأن مشابهة المرأة أقرب مشابهة لغالب النساء.
28ـ علامة الطُهر معروفة عند النساء وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضه الثانية دون أن ترى هذا السائل فعلامة طُهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء تدخلها محل الحيض ثم تخرجها ولم تتغير فهو علامة طهرها.
29ـ الصُفرة: ماء أصفر كماء الجروح.
30ـ الكُدرة: ماء ممزوج بحمرة وأحياناً يمزج بعروق حمراء كالعلقة والصديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.
31ـ الصُفرة والكُدرة سائلان يخرجان من المرأة أحياناً قبل الحيض وأحياناً بعد الحيض.
32ـ روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها: (كنَّا لا نعد الصُفرة والكُدرة بعد الطُهر شيئاً) ويدل على أنه قبل الطُهر حيض.
33ـ المستحاضة هي: التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.
34ـ من كان حدثه دائم كمن به سلس بول أو غائط فحكمة حكم المستحاضة.
35ـ من به سلس بول يغسل فرجه ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه لأن الريح ليست نجسة.
36ـ الراجح: المستحاضة لا يلزمها الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين ولا دليل على نقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة.
37ـ المستحاضة يجوز جماعها وإن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة وتصلي وتصوم فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم استباح وطأها وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطء.
38ـ الحيض مدته قليلة فمنع الوطء فيه بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة فمنع وطئها إلا مع خوف العنت فيه حرج والحرج منفي شرعاً.
39ـ إذا كُره جماع المستحاضة لرؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حكم شرعي ولا يلام إذا تجنبه الرجل.
40ـ اغتسال المستحاضة ليس بواجب بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض وما عدا فهو سُنة.
41ـ للمستحاضة من الناحية الطبية بأن الماء البارد يقطع نزيف الدم.
42ـ النفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.
43ـ قال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وهذا قول الشافعية والمرأة تكون مستريحة وتصلي وتصوم لأنها إلى الآن لم تتنفس والنفاس يكون بالتنفس وهو قول قوي.
44ـ إذا اسقط الجنين لأقل من ثمانين يوماً فلا نفاس والدم حكمه دم الاستحاضة.
45ـ إذا سقط الجنين لواحد وثمانين فيجب التثبت هل هو مخلَّق أم غير مخلَّق.
46ـ الغالب: إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً فهو نفاس على الغالب وما بعد التسعين يوماً فهو يتأكد أنه ولد وإن الدم دم نفاس وما قبله يتثبت.
47ـ إذا تمت المرأة النفاس أربعين يوماً والدم مستمر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إلا أن يوافق عادة حيضتها فيكون حيضاً لأن أكثر النفاس أربعون يوماً.
48ـ قال مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد: «إذا استمرت المرأة النفاس يستمر إلى ستين يوماً». وتعليلهم: بأن المرجح فيه إلى الوجود وقد وجد من بلغ نفاسها ستين يوماً.
49ـ قال بعض العلماء: النفساء أكثره سبعون يوماً ولكنه قول ضعيف.
50ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ مدة أربعين يوماً) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وحديث أم سلمة يحمل على غالب النساء.
51ـ الراجح: أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين يوماً ولا تتجاوزه.
52ـ أقل النفاس لا حد له وبهذا يفارق الحيض فالحيض على كلام الفقهاء أقله يوم وليلة وأما النفاس فلا حد لأقله.
53ـ الراجح: يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طُهرت.
54ـ يحرم على النفاس ما يحرم على الحائض كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق على المذهب.
55ـ يجب على النفاس إذا طُهرت الغسل.
56ـ الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ.

@@@
الخاتمـــــــــة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني
اللهم اغفر لي جدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انفعني بما علَّمتني وعلِّمني ما ينفعُني وارزقني علماً ينفعُني وزدني علماً
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار
سبحانك اللهم وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف
غفر الله له و لوالديه وجميع المسلمين
12/10/1428هـ
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة