31ـ كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن النبي ﷺ في غزوة أحد والبعض يقولون أنه يدل على نجاسة الدم ويجاب عليهم:
- أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
- أنه يحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه.
32ـ الحيوانات تنقسم إلى قسمين هما:
1ـ طاهر: كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام ونحوها.
2ـ النجس: كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة.
33ـ البغل والحمار طاهران وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء.
34ـ الصحيح: إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر والدليل قوله ﷺ في العظم والروث: (إنهما لا يطهران).
35ـ الذي يعفى عنه:
- يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر.
- أثر الاستجمار بمحله.
36ـ من يسير النجاسات التي يعفى عنها للمشقة التحرز منه سلسل البول لمن ابتلى به فإنه يتحفظ على قدر استطاعته.
37ـ المؤمن لا ينجس والدليل على ذلك عموم قوله ﷺ: (إن المؤمن لا ينجس).
38ـ إذا سقطت الخنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة.
39ـ الوزغ: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إن له نفساً سائلة) وعلى هذا تكون ميتته نجسة.
40ـ الفأرة لها نفساً سائلة وعلى هذا تكون ميتتها نجسه.
41ـ ما يؤكل لحمه فبوله ورثه طاهر والدليل: أنه ﷺ أمر العرنين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسه لم يأذن لهم بالشرب ولأمرهم بغسل الأواني وأنه ﷺ أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.
42ـ النهي عن الصلاة في معاطن الإبل العلة في النهي أنها ليست نجسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم ولكن العلة شيء آخر فقيل: إن هذا الحكم تعبدي يعني: أنه غير معلوم العلة.
43ـ ثلاث أدلة في طهارة المني:
- أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة شيء فعليه بالدليل.
- أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي ﷺ وتغسل الرطب منه ولو كان نجساً ما اكتفت فيه بالفرك.
- أن هذا الماء أصل عبادة الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجساً.
44ـ مني غير الآدمي إن كان من حيوان طاهر كالبول والروث طاهر وإن كان من حيوان نجس فالبول والروث نجس.
45ـ الآدمي: بوله وروثه نجس ومنيه طاهر قال بعض العلماء: ما كان طاهراً في الحياة فمنيه طاهر ولا يصح قياس المني على البول والروث بل هو من جنس العرق والريق وما أشبه ذلك.
46ـ رطوبة فرج المرأة: الفرج له مجريان:
- مجرى مسلك الذكر وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة بمجاري البول ولا بالمثانة ويخرج من أسفل مجرى البول.
- مجرى البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج.
47ـ إذا كانت رطوبة فرج المرأة ناتجة من استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسه وحكمها مثل حكم سلس البول وإذا كانت رطوبة فرج المرأة ناتجة من مسلك الذكر فهي طاهرة.
48ـ هل تنقض رطوبة فرج المرأة الوضوء؟
القول بنقض الوضوء أحوط لأن الريح تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة.
49ـ قال ابن قدامة رحمه الله: إن الحمار والبغل طاهران لأن الأمة تركبها ولا يخلو ركوبها من عرق ومن مطر ينزل وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطباً ولم يأمر النبي ﷺ أمته بالتحرز منه وهذا هو الصحيح وعلى هذا فسؤرها وعرقها وريقها وما يخرج من أنفها فهو طاهر.
1ـ الحيض: لغة: السيلان.
شرعاً: دم طبيعي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
2ـ خلق الله تعالى الحيض غذاء للولد ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق الحبل السري ويتفرق في العروق ليتغذى به إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن الأم لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج.
3ـ الدماء التي تصيب المرأة أربعة:
1ـ الحيض 3ـ الاستحاضة
2ـ النفاس 4ـ دم الفساد
4ـ الصحيح: أن الحيض ليس له حد لأقله أو أكثره.
5ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم: «أنه لا صحة لتحديد الحيض وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض صغيرة كانت أم كبيرة».
6ـ الصحيح: أن المرأة قد لا تحيض غالباً بعد تمام تسع سنين لكن النساء يختلفن في العادة خاصة لجنس النساء وأيضاً للوراثة فمن النساء من يبقي عليها الطُهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعاً.
7ـ الصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف فالحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الأذى فهو حيض.
8ـ لو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينها الله تعالى في القرآن.
9ـ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم».
10ـ الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك إلا أنه يختلف على الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه.
11ـ إذا حاضت الحامل فالعدة بوضع الحمل لقوله تعالى: [وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ]{الطَّلاق:4**.
12ـ غالب النساء حيضهن ست ليال أو سبع لثبوت السُّنة حيث قال ﷺ للمستحاضة: (فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي) رواه أحمد.
13ـ الصحيح: أنه لا حد لأقل الطُهر كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب.
14ـ أحكام الحائض:
ـ أنها لا تصوم.
ـ أنها لا تصلي.
ـ أنها تقضي الصوم.
ـ إنها لا تقضي الصلاة.
15ـ الحكمة من أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟
قلنا الحكمة: قول رسول الله ﷺ: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها) رواه البخاري ومسلم وقال العلماء: «إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة والصلاة تتكرر كثيراً فإيجاب الصوم أسهل».
16ـ يحرم وطء الحائض في الفرج والدليل: قوله تعالى: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] {البقرة:222**والمحيض: مكان وزمان الحيض أي في زمنه ومكانه وهو الفرج فما دامت حائضاً فوطؤها في الفرج حرام وقال رسول الله ﷺ لما نزلت الآية: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي الوطء. رواه مسلم.