عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 09-08-2023, 10:07 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حكم صلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها في الأوقات المنهي عنها

ما حكم صلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها في الأوقات المنهي عنها ؟
61ج : يجوز، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد.
وحجتهم ؟
1- أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت.
2- ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
5- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.
6- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.
قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة