عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 16-06-2023, 11:23 PM   #4
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

أحكام تهم المرأة

الحيض والاستحاضة:
الحيض: هو مصدر حاضت المرأة، وأصله من الرحم عند البلوغ في
أوقات معلومة.

الاستحاضة: هو عرق انقطع، ويسمى العاذل والعاذر، وهو يحمل
صفات غير صفات الحيض.

علامات الحيض

1 - دم الحيض أسود كاتم.
2 - له رائحة منتنة.
3 - كثرته في الأغلب.
4 - يؤلم في الغالب.
5 - دم ثخين.
علامات الطهر

1 - الإحساس بأنّ الدم قد انقطع.
2 - بالجفاف والنشاف.
3 - بالقصة البيضاء.
4 - بالتوقف كاملاً. فلو وجدت المرأة هذه العلامات من غير القصة البيضاء تم الطهر.

علامات الاستحاضة

1 - صفاء اللون أي يكون أحمر.
2 - ليس له رائحة منتنة.
3 - يتجمد بعد نزوله.

الفرق بين الحيض و الاستحاضة
الحيض ... الاستحاضة
اللون: أسود، أو أشد الحمرة كاتم اللون. ... أحمر مفرق في الغالب.
الرائحة: له رائحة منتنة متميزة. ... لا رائحة مميزة له.
التجلط: لا يتجلط دم الحيض ولو بقي سنيناً. ... يتجلط (يتجمد) بعد خروجه مباشرة.
من الأحكام
لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها في الفرج. ... تتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم ويطأها زوجها في الفرج.
يجب عليها الغسل بعد الطهر. ... لا يجب عليها الغسل بل يستحب.


بعض الحالات التي تصيب المرأة وحكم كل حالة

1 - امرأة لها عادة منتظمة: خمسة أيام مثلاً من كل شهر، وفي أحد
الشهور زادت العادة إلى ستة أيام.
الحكم: إن كان الدم يحمل صفات الحيض فهو حيض، وإن لم يحمل نفس
الصفات فهو استحاضة.

2 - امرأة تتغير وقت عادتها بأن تتقدم أو تتأخر.
الحكم: أنه متى حمل صفات الحيض فهو حيض سواء تقدمت، أو تأخرت
عن الموعد المعتاد.

3 - امرأة عادتها عشرة أيام وبعد ستة أيام طهرت. ثم عاد لها الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر.
الحكم: إذا رأت علامات الطهر فهي طاهرة تغتسل وتصلي. ثم إذا عاد لها
بعد الطهر، فإن حمل صفات الحيض فتعتبره من الحيض ولا تعيد
شيئاً من الصلاة التي صلتها في الأيام السابقة، وكذلك الصيام لأنه
بني على طهر صحيح " ويسميه النساء بالكسرة ".

4 - امرأة يصيبها الدم يوماً ثم تطهر في اليوم الثاني، ثم يعود لها الدم مرة أخرى، فيوم طهر ويوم حيض.
الحكم: تعتبره حيضاً إلا أن يكون الطهر أكثر من يوم.

5 - امرأة تصاب بالجفاف في حال الحيض فما ترى إلا رطوبة.
الحكم: إن كان حال عادتها فيعتبر حيضاً، وإن كان بعض الطهر فليس
بحيض.

ملاحظات

1 - إذا كان الدم في وقت العادة فإنه يعتبر حيضاً.

2 - إذا كان الدم في غير وقت العادة فعليها أن ترجع إلى التمييز.

3 - إذا كان الدم متقطعاً: فإن كان لونه لون الدم أو قريباً منه فهو حيض وما كان غير ذلك فهو استحاضة.

4 - إذا زاد نزول الدم أكثر من العادة، فإنه يعتبر حيضاً إذا حمل صفاته، بشرط أن لا يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي "خمسة عشر يوما"ً، ولا حد لأقله.

5 - الكدرة بعد الطهر لا يعتد بها ولا تضر ولكنها ناقضة للطهارة.

6 - يصح للرجل الاستمتاع بزوجته حال الحيض فيما دون الفرج.

الحيض حال الحمل

1 - ربما يزل من الحامل دم أثناء فترة حملها، فالواجب عليها أن تنظر إلى صفته فإن كانت نفس صفات الحيض فهو حيض، وإن كان غير ذلك فهو استحاضة.

2 - إن نزل دم قبل الولادة بيوم أو بيومين فهو نفاس.

3 - إن سقط من المرأة الحمل قبل الشهر الرابع فلا يعتبر النازل منها دم
نفاس، بل تنظر إلى صفته وتعمل ما تعمله الحائض، إلا إذا ظهرت علامات الخلق رأس، أو غيره فيعتبر نفاساً.

4 - إذا كان السقط بعد الأربعة أشهر الأولى من الحمل " أي بعد نفخ الروح " فإن الدم النازل في هذه الحالة يعتبر دم نفاس.

5 - امرأة أجري لها عملية جراحية في الرحم، فنزف منها دم فإن كان وقت عادتها فهو حيض، وإلا ترجع إلى التمييز.

أحكام النفاس

أحكامه نفس أحكام الحيض إلا أن النفاس أطول مدة.


الحائض مع قراءة القرآن

1 - لها قراءته عن ظهر قلب وهذا لا بأس به.
2 - أن تحتاج إلى مسه فلها لبس القفازين ومسه.
3 - أن يكون لها ورد من الأذكار فلها أن تقرأه.
4 - يصح لها سماع القرآن.

أحكام الصيام

1 - لو حاضت المرأة قبل الغروب بدقائق فإنها تقضي هذا اليوم ولا تعده من
الصيام.
2 - لو طهرة المرأة قبل الفجر بدقائق فعليها الإمساك ذلك اليوم الجديد ولو لم
تغتسل إلا بعد الفجر.
3 - لابد لمن طهرت قبل الفجر أن تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.

أحكام الإحرام والطواف

1 - إذا وصلت المرأة إلى الميقات، وهي طاهر فأحرمت ثم أتاها العذر، فما الحكم؟
الحكم: تبقى على إحرامها، ثم بعد الطهر تأتي بأعمال العمرة.

2 - إذا كانت المرأة حائضاً وأرادت العمرة فإن عليها أن تحرم حتى تطهر ثم
تأتي بأعمال العمرة.

3 - إذا عدلت المرأة عن العمرة بسبب عذرها، وبعد تجاوز الميقات طهرت
وأرادت العمرة، فإنها تحرم من أدنى الحل.

4 - امرأة أرادت العمرة، ولكنها لم تحرم من الميقات بسبب العذر، وبعد
الطهر أرادت العمرة فإنها مخيرة بين:
أ- أن ترجع إلى الميقات، وتحرم منه.
ب- أن تحرم من أدنى الحل، ويكون عليها دم تذبحه، وتوزعه على فقراء الحرم.


5 - الحاجة لا يسقط عنها طواف الإفاضة حال عادتها، بل تنتظر حتى تطهر
، ثم تطوف.

6 - طواف الوداع يسقط عن الحائض بخلاف الإفاضة.

7 - أما السعي فلا يشترط له الطهارة بخلاف الإفاضة.

صفة الغسل

الصفة الأولى
1 - النية. ... 2 - البسملة.
3 - غسل الفرج. ... 4 - الوضوء كوضوء الصلاة.
5 - نقض الشعر وغسله ثلاثاً.
6 - إفاضة الماء على سائر البدن الأيمن ثم الأيسر.
7 - غسل الرجلين.

الصفة الثانية

هذا هو الغسل المسنون ويجزء غسل سائر البدن مع وجود النية والمضمضة والاستنشاق.


33
الأيمان والنذور
اليمين: هو عقد المكلف المختار نية على إلزام نفسه فعل أمر إذا شاء مختارا باسم أو صفة لله تعالى.

النذر: هو عقد المكلف المختار نية على إلزام نفسه فعل أمر لم يلزمه الشارع فعله باسم أو صفة لله تعالى.
شروطهما:

1 - أن يكون مكلفا.
2 - أن يكون مختارا.
3 - أن يكون قاصدا.

حكمهما:
اليمين: مباح موجب للكفارة لمن لم يفعله.
النذر: مكروه ,لازم الوفاء به.
بماذا ينعقدان: بأسماء وصفات الله جلا وعلا.

الفرق بين الأيمان والنذور
اليمين ... النذر
نوعان منعقدة ولغو يمين ... نوع واحد
لا يجب الوفاء به ... واجب الوفاء به
فيه الكفارة على التخيير ... لا كفارة فيه إلا لمن عجز عن الوفاء به

أنواع الأيمان

1 - يمين منعقدة تجب الكفارة فيها بالحنث (الحنث أي من لم يف بيمينه).
مثال: والله لأتصدقن بثوبي هذا, (ولم يتصدق به).
الحكم: تلزمه الكفارة.

2 - لغو يمين وهذا ضربان.
أ - ... أن يعتاد الحلف من غير قصد إليه "عادة بلسانه "
مثل: لا والله ,إلا والله , بلى والله.
حكم هذا النوع لاشيء فيه.
ب - أن يعقد يمينه على شيء يظنه كما حلف
مثال: والله ما زارنا فلان قبل يومين , والصحيح عكس ما قال.
وحكم هذا أيضا لاشيء عليه، لأنه بنى يمينه على يقين.

3 - اليمين الغموس.
وهي عقد يمين على أمر ماض كاذب متعمد.
الحكم: لا كفارة فيها، لأنها من كبائر الذنوب و تجب التوبة فيها.

4 - أن يعقد اليمين على أمر مستحيل الحصول.
مثل: والله لأصومن أمس.
الحكم: عليه القضاء وإن لم يقض فعليه الكفارة.

الاستثناء في اليمين

أن يجعل عاقد اليمين المشيئة معلقة لفعله أي أن يقول الحالف والله
لأصومن غدا إن شاء الله.
الحكم: إن فعل بر بيمينه , و إن لم يفعل فلا شيء عليه.
شرط الاستثناء: أن يكون متصلا باليمين لا يفصل بينه بفاصل كـ (والله
لأصومن غدا) هذا يمين ومتصل بالمشيئة (إن شاء الله)

35

صور وأحكام في الأيمان

1 - من عقد يمينه على تحريم ما أحل له؟
مثال: والله لا آكل العسل.
الحكم: تجب عليه الكفارة لأنه ليس له تحريم ما أحل الله له

2 - من عقد يمينه على فعل محرم.
مثال: والله لأسرقن من فلان.
الحكم: يحرم عليه الوفاء، وهذه يمين محرمة تجب فيها الكفارة.

3 - من عقد اليمين على أمر متعارف عليه.
مثل: الشواء , فقال والله لأكلن الشواء، فإن الشواء ينصرف عادة إلى اللحم.
الحكم: هذه اليمين تنصرف لكل لحم مشوي دون غيره، فلو شوى بيضاً لم يحنث بأكله لأنه لم يدخل ضمن يمينه.

4 - من عقد اليمين على اسم شيء معروف
مثل: اللحم , فقال والله لا أكل اللحم.
الحكم: هذه اليمين تنصرف لكل لحم حتى السمك والجراد.

مسألة: لو اشترى أحد ما عقد اليمين على عدم أكله , فلا شيء
عليه لأنه عقد على عدم الأكل لا الشراء.
مثل: والله لا أكل الشواء , فاشترى لحما غير مشوي.
الحكم: لا شيء عليه.

36

5 - من عقد اليمين على أمر مستعمل حقيقة.
مثل: الشواء, فهل يحمل على كل شواء كان لحما أو بيضا ... أو

يختص بما تعرف عليه عادة أن الشواء للحم فقط ... .. فلو قال
والله لأكلن الشواء.
الحكم: يعود إلى نية الحالف ويحكم به هل قصد ما تعرف عليه وهو اللحم أو كل مشوي؟

6 - من عقد اليمين على أمر شرعي.
مثل: البيع والشراء و الصلاة ,، فقال والله لا اشتري من هذا المحل واشترى منه شيئا محرما، أو قال والله لا أبيعن
على هذا الرجل وباع عليه دخانا.
الحكم: وجبت عليه الكفارة لاعتبار البيع والشراء صحيحين.
مثال: والله لا أصلي في هذا المسجد ,ثم دخله ودعا.
الحكم: لا شيء عليه لأن الاسم الشرعي غلب على المعنى اللغوي.
مسألة: من حلف على صلاة فأقلها ركعتان , والصيام بالإمساك من الصباح إلى الليل , والاعتكاف أقله نهار كاملا أو ليلة كاملة.

7 - من عقد اليمين على ألا يتصدق على فلان , ثم أهدى له هدية.
مثل: والله لا أتصدق على فلان ونجح في الاختبار فأهداه هدية
الحكم: لا يحنث ,أي لا تلزمه الكفارة لأنها ليست بصدقة ولا ... شيء عليه.

8 - من عقد اليمين على الامتناع عن أكل أو شرب شيء معين.
مثال: والله لا أشرب اللبن , فهل يدخل بهذا ما كان اصله اللبن , مثل الإقط والجبن والحليب وغيره من مشتقات اللبن.
الحكم: لا يحنث ,أي لاشيء عليه إلا بشرب اللبن فقط

37

9 - من عقد يمينه على أن لا يأكل شيئا معينا
مثل: السمن، فأكل طعاماً طبخ معه سمن , فما الحكم
الحكم: إن كان الطعم ظاهر فقد حنث ولزمته الكفارة , وإن زال طعمه فلا شيء عليه.

مثالا آخر: لو عقد اليمين على أن لا يأكل حنطة , فأكل خبزا أو طبيخا أو على أي شكل طبخت فيه فأكل منه.
الحكم: يحنث بأكله لأنه يصدق عليه اسم الحنطة وتلزمه الكفارة.
مسألة: لو أكل طبيخا فيه حنطة قليلة لم تظهر ولا بطعمها فما الحكم
الحكم: لا شيء عليه لأنها زالت ولم تتبين.

10 - من عقد اليمين على أن لا يأكل فاكهة فهل يتناول كل ثمرة كالتمر والزبيب والبطيخ واللوز وغيرها.

الحكم: نعم , فكل ما يخرج من شجر مأكول الثمر يعتبر فاكهة
مسألة: لو أكل قثاء وخيارا ويقطينا وباذنجانا , فما الحكم: لا شيء عليه لأنها ليست من الفاكهة بل من الخضار
من مسألة: لو أكل أو شرب من عقد اليمين على الامتناع عن هذا الشيء فهل تلزمه الكفارة إذا كان جاهلا به كـ والله لا أكل شياً طبخ بهذا القدر (فأكل منه جاهلا).
الحكم: لا شيء عليه , لأنه جاهل به لكن لو علم لزمه الامتناع.

مسائل: من عقد يمينه على فعل معين , فهل كل الأفعال داخلة في يمينه.

1 - مثل: والله لأخرجن من هذه الدار (أي بالانتقال منها) فلو خرج إلى
المسجد أو العمل أو الزيارة فهل هذه الأعمال معتبرة
الحكم: لا يعتبر إلا بالانتقال من داره إلى دار غيرها وإن لم يفعل حنث ولزمته الكفارة.

38

2 - من قال (والله لأخرجن من بلدي) فلو سافر لوحده دون أهله وماله هل بر بيمينه؟
الحكم: نعم ولو عاد بعد فترة فما الحكم.

الحكم: ينظر لسبب خروجه فإن كان لسبب كالمعيشة أو لأذى الجيران وانتهى السبب الذي خرج من أجله جاز له ذلك ولم يحنث.

3 - من قال والله لا أُساكن فلانا , ثم تاب صاحبه وساكنه فهل يحنث.
الحكم: إذا زال السبب الذي من اجله عقد اليمين فلا يحنث بمسكنته ولا شي عليه.

4 - من قال والله لا أشرب من لبن هذه الشاة , فهل يدخل بهذا كل ما كان أصله هذا اللبن
الحكم: نعم لأنه خص لبن هذه الشاة، فيحنث وتلزمه الكفارة بأكل الأقط أو شرب حليبها أو غيرهما من مشتقات لبن هذه الشاة.

5 - والله لا أشرب من هذا الدلو, فأصبح ثلجا فأكله أو ابتلعه فما الحكم
الحكم: يحنث وتلزمه الكفارة , لأنه لم يتغبر عن أصله.

6 - من عقد يمينه على الامتناع عن أخذ شيء ,هل يحنث ببعضه
مثل: والله لا أكل هذا الرغيف , فأكل بعضه فما الحكم
الحكم: لا شيء عليه , لأنه لم يأكله كله
ولو قال , والله لا أشرب هذا الكأس , فطعم منه طعمة.
الحكم: لا شيء عليه, إن قصد شرب الكأس كاملا , وإن قصد الشرب من هذا الكأس , فيحنث وتلزمه الكفارة.
7 - والله لا أكلم فلانا, فهل الإشارة أو الكلمة أو الرسالة أو الكلام
غير المفيد , تدخل بهذا اليمين
الحكم: ترجع لنية الحالف.
8 - والله لا أكلم فلانا فاسمع كلامي، فهل يحنث بهذه الزيادة
الحكم: لا , لأنها زيادة تأكيد.
39

9 - من عقد اليمين على المقاطعة الدائمة.
مثل: والله لا أكلمك أبداً.
الحكم: يحنث أي تلزمه الكفارة بكل ما يدل على أنه خاطبة حتى الإشارة.

10 - من عقد اليمين على فعل في المستقبل فقدم فعله.
مثال: والله لأضربنك غداً فقدم ضربه في يومه أو والله ... لأزورنك غداً، فقدم زيارته.
الحكم: إن كان يقصد تحقيق الفعل لا الزمن، فلا شي عليه وإن قصد ذات الزمن فقدمه حنث ولزمته الكفارة بتقديمه.

11 - من عقد اليمين على أمر فزال.
مثل: والله لأزورنك غداً. فمات الحالف أو المحلوف عليه فما الحكم.
الحكم: يحنث بيمينه أي تلزمه الكفارة.
مثال أخر: والله لأشربن هذا الماء، فانسكب الماء.
الحكم: يحنث بيمينه و تلزمه الكفارة.

أنواع النذر

النذر سبع أنواع: وهي
(1 - نذر اللجاج والغضب 2 - المبهم 3 - المباح 4 - المعصية 5 - الواجب 6 - المستحيل 7 - الطاعة)

1ــ نذر اللجاج والغضب.
وهو أن يقصد منع نفسه لا ما نذر فعله.
مثل: إن كلمتك فعلى صيام سنة.
الحكم: إن قدر على أداء العبادة فهو أولى وإلا عليه كفارة يمين
التعليل: لأنه لم يقصد العبادة.
40

2ــ النذر المبهم.
أي لم يحدد شيئا.
مثل: لله علي نذر , أو إن أصبحت سالما لله علي نذر
الحكم: عليه كفارة يمين.

3ــ النذر المباح
وهو مالا إثم فيه ولا أجر.
مثل: من نذر ألا يركب إلا سيارة صغيرة.
الحكم: إن كان في الوفاء به مشقة فعليه كفارة يمين.
مثال آخر: من نذر ألا يسافر إلى بلده إلا ماشيا.
الحكم: إن كان الوفاء فيه مشقة فهو نذر مكروه فعليه الكفارة.

4ــ نذر المعصية.
وهو ما فيه أثم.
مثل: من نذر أن يشرب دخانا أو يأكل مسروقاً.
الحكم: يحرم الوفاء به وعليه الكفارة.

5ــ نذر الواجب
آي ما كان أصله واجباً.
مثل: الصيام.
مثال: نذر على لأصومن يوم العيد
الحكم: يحرم الوفاء به لأنه في يوم محرم الصيام وتلزمه الكفارة.
مثال آخر: نذر على صيام اليوم الذي نجحت فيه , وكان يوم نجاحه في رمضان.
الحكم: يكون صيامه فرض ووفاء.
التعليل: لأنه لا يدري متى نجاحه.

41

6ـــ نذر المستحيل
مثل: نذر علي لأصومن أمس.
الحكم: عليه القضاء إن قدر وإلا كفر عن نذره.
مثال آخر: نذر علي لأصومن يوم موت فلان ولم يعلم بنفس اليوم الذي مات به.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة