.500 (مسألة في الصلاة)
1س : ما تعريف الصلاة لغة ؟
1ج : الدعاء :
والدليل على ذلك : قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ** . أي: ادع لهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ ...) أي: ليدعُ لصاحب الطعام.
2س : لمـــاذا سميت الصلاة الشرعية صلاة ؟
2ج : لاشتمالها عليه، وبهذا قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق.
3س : ما تعريف الصلاة في الاصطلاح ؟
3ج : التعبدُّ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مُفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مع النية، بشرائط
مخصوصة.
4س : مــــا هو منزلة الصلاة من الدين ؟
4ج : مــــــا يلــــــي :
1- الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. (رواه البخاري ومسلم)
2- شدد الشارع النكير على تاركها حتى نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، فقال:
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة. (أخرجه مسلم، وأبو داود ، والنسائي وغيرهم.)
وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. (صحيح: أخرجه الترمذي).
وقال عبد الله بن شقي (تابعي): كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفر غير الصلاة. (إسناد صحيح: أخرجه الترمذي).
3- الصلاة عمود الدين لا يقوم إلا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ( أخرجه الترمذي ، وابن ماجه).
4- وهي أول ما يحاسب عليه العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
5- كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
وقد كانت الصلاة آخر وصية وصىَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
6- وقد كانت الصلاة آخر وصية وصىَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
7- وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفكُ عن المكلَّف، وتبقى ملازمة له طول حياته لا تسقط عنه في أية حال.
5س : مــــا هــي مزايــــا الصلاة ؟
5ج : للصلاة من المزايا ما ليس لغيرها من سائر العبادات ومن ذلك:
1- أن الله سبحانه وتعالى تولىَّ فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخاطبته له ليلة المعراج.
2- أنها أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن الكريم.
3- أنها أول ما أوجب الله على عباده من العبادات
4- أنها فرضت في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات والأركان.
6س : مـــا هــو أقســـام الصلاة ؟
6ج : قسمان:
1- فرض :
2- وتطوُّع :
الأول : الفرض: وهو الذي من تركه عامدًا كان عاصيًا لله عز وجل:
الثاني : التطوع:
وهو ما لا يكون تاركه عمدًا عاصيًا لله تعالى، كالسنن الراتبة والوتر وغيرها مما سيأتي، لكن يستحب أداء صلاة التطوع، ويكره تركها.
7س : مــــا هو أنواع الفرض ؟
7ج : هو نوعان:
1- فرض عين: متعين على كل بالغ عاقل، ذكر أو أنثى، حر وعبد، كالصلوات الخمس.
2- فرض كفاية: إذا قام به بعض الناس سقط عن سائرهم، كالصلاة على الجنازة.
8س : مـــا أحوال تارك الصلاة ؟
8ج : تارك الصلاة له حالتان:
1- إما تركها جاحدًا لفرضيَّتها منكرًا لوجوبها.
2- وإما أن يتركها تهاونًا وكسلاً وهو مُقرٌّ بوجوبها عليه.
تارك الصلاة جحودًا : من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة، فهو كافر مرتدٌّ بإجماع المسلمين.
9س : هل يستتاب تارك الصلاة ؟
9ج : نعم يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله بالردَّة، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يُكفَّر بمجرد الجحد، بل نعرفه بوجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًّا.
10س : ما حكم تارك الصلاة تكاسلاً وتهاونًا من غير جحدها ؟
10ج : لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا (من غير عذر شرعي) من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة.
11س : مــــا حكم تــــارك الصلاة ؟
11ج : اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك.
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
12س : هل يُقتل تارك الصلاة حداً أم ردةً ؟
12ج : عند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت، ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، ولا يقتل حتى يستتاب في الحال، فإن أصر قُتل حدًّا وقيل يمهل ثلاثة أيام.
وعند بعض الحنابلة الذين لا يكفرون منهم يُدعى ويقال له: صلِّ وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا، ويُدعى في وقت كل صلاة، فإن صلى وإلا قتل حدًّ، واختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف.
وعند هؤلاء جميعًا، إذا قتل فإنه يُغسَّل ويُصلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويورث.
أنه لا يقتل وإنما يُعزَّر ويحبس حتى يموت أو يتوب: وهو مذهب الزهري وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني وابن حزم، واستدلوا بحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ...) الحديث وقد تقدم، وبما في معناه، كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
13س : مـــا هي الأحكام التي تجري على تارك الصلاة إن قلنا بكفره.
13ج : عند القائلين بكفره: فتجرى عليه أحكام الكافر المرتد، ومن ذلك.
1- سقوط ولايته فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية فلا يزوج أحدًا من بناته، ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك.
2- لا يرث ولا يورث لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
3- يُحرم من دخول مكة.
4- تحرم ذبيحته، بخلاف المسلم والكتابي.
5- لا يُصلى عليه بعد موته ولا يُدعى له بعد موته.
6- تحريم زواجه بالمسلمات لأنه كافر، والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحها، وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة الأربعة.
وأما الإمام: فيدعو تارك الصلاة ويقول له: صلِّ وإلا قتلناك، فإن تاب وصلَّى وإلا قتله ردَّةً، ليس ذلك لأحد من عامة الناس وإنما للحاكم فقط فلينتبه!!
14س : على من تجب الصلاة ؟
14ج : تجب الصلاة على كل عاقل، بالغ، ذكر أو أنثى حر أو عبد.
15س : ما حكم من تغطىَّ عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح ؟
15ج : الصحيح أن المغمى عليه ونحوه ممن زال عقله لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان غير مخاطب في وقتها، فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتها، فإن أفاق وعقل في وقت يدرك فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة لزمه أداؤها.
قال الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** . فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول، فإن أفاق صلاها.
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها.
بهذا قال المالكية والشافعية إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدِّي به والسكر بلا تعدٍّ!! وبه قال ابن حزم .
واختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه إن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو الدواء المخدر فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
16س : ما حكم تعليم الصبي الصلاة وأمره بها ؟
16ج : الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة، إلا أنه يجب على وليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين، ويضربه عليها تأديبًا له إذا بلغ عشرًا ليعتادها إذا بلغ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين، واضربوا عليها ابن عشر) وهذا مذهب الجمهور: من الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فحملوا الأمر في هذا الحديث على الندب والاستحباب، وهذا لو صح لهم في قوله (مروهم) لم يصح لهم في قوله (واضربوهم) لأن الضرب إيلام الغير وهو لا يباح للأمر المندوب.
17س : هل تجب الصلاة على الكافر الأصلي ؟
17ج : جعل بعض الفقهاء الإسلام شرطًا لإيجاب الصلاة على المرء، قالوا: فلا تجب على الكافر الأصلي، قالوا: فلهذا لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضائها. وعدم إيجابها على الكافر مخالف لما صحَّ في الأصول أن الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، فهي واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها في الآخرة.
على أن الشافعية والحنابلة قد صرَّحوا بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادة على كفره، لتمكنه من فعلها بالإسلام.
فعلى هذا يكون الخلاف معهم لفظيًّا، فالصلاة واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه، فكان الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، والله أعلم.
18س : ما هو عدد فرائض الصلاة ؟
18ج : الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحدها.
1- عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، ثم قرأ عليه: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ**: المغرب، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ**: الفجر، {وَعَشِيّاً**: العصر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ**: الظهر، {وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ**.
2- عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصلوات؟ فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تَطَوَّع).
3- عن أنس بن مالك: أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين.
19س : ما الدليل أن دخول الوقت من شروط الصلاة ؟
. 19الكتاب _ والسنة
الكتاب : قول الله تعالى ** إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا **.
قال ابن عباس "أي مفروضاً"، وقال أيضاً : "إن للصلاة وقتاً كوقت الحج ،قال عبدُ الرَّزاق عن معمر عن قتادة : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتاً كوقت الحج.
السنة : ما رواه مسلم أن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال : وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ
20س : ما أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس ؟
. 20ج : صلاة الظهر
21س : ما الدليل أن أول صلاة صلاها الظهر ؟
. 21ج : الدليل من السننة النبوية
الأول : ما رواه البخاري قال أبو برزة الأسلمي لمن سأله عن مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ {أَيْ تَزُولُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ**.
الثاني : في المصنف لعبد الرزاق عن الحسن قال : كانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر
قال ابن دقيق العيد : وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى ؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام . انتهى إحكام الأحكام.
وقال ابن عبد الهادي : أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقاً :
الظهر بمكة ، باتفاق . انتهى سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .
22س : مـــــتى بداية وقت الظهر ؟
22ج : من زوال الشمس والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب.
23س : ما هو التطبيق العملي لمعرفة بداية وقت الظهر ؟
23ج : ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل.
24س : ما هـــــي علامة زوال الشمس بالساعة ؟
24ج : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.
25س : مــــا هـــــو نهايــــــة وقت صلاة الظهر ؟
25ج : هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
س : ما هو التطبيق العملي لمعرفة نهاية وقت الظهر ؟26
26ج : نرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة)
ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة.
27س : متى يبدأ وقت العصر وينتهي ؟
27ج : ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله).
وأما نهاية وقت العصر فله وقتان:
1- وقت اختيار : وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس " أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول.
2- وقت اضطرار : وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (أخرجه البخاري ومسلم).