أختي سارة عادل، إن كانت في مدة حيضك فهي حيض ولها أحكام الحيض فلا يجوز أن تصلي وتصومي إلا بعد أن تغتسلي :
عَنْ مَوْلاةِ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهَا الصَّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ " .
أما بعد الطهر أي خارج مدة الحيض فليست بحيض لقول أم عطية رضي الله عنها:" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً"