الصلاة..
• أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا.
• من قدر على القيام وعجز عن الركوع و السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومىء بالركوع، ثم يجلس ويومىء بالسجود.
• إن كان بعينه مرض، فقال ثقات من الأطباء: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا.
• من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
• إن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع، فمتى ما أراد الركوع زاد في إنحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
• من لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول.
• متى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه، من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
• إذا نام عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها متى استيقظ أو ذكر.
• لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يحرص عليها أيام مرضه أكثر من أيام صحته، فلا يجوز له ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها لو كان مريضا ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامدا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها أو إيماء بها فهو آثم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك.. وهو الصحيح.
• إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له.. والله أعلم.
.