عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 24-03-2011, 04:48 PM   #7
معلومات العضو
بلعاوي

افتراضي

القول الثانى هو قول الشافعية والمالكية :

قالوا أن الدم الذي تراه المرأة وقدثبت معه وترى بعده الطهر .. هذا الدم وإن كانت حامل فإنه دم حيض .. وذلك إذا توفرت شروطه .. وما هى شروطه ؟ مقدمات تعرفها المرأة آلام في الظهرآلام في البطن .. هذه الآلام مقدمات للحيض. فقالوا أنه لو أن هذا الدم له مقدمات، الآلام التي تظهر على المرأة، ثم بعد ذلك الصفات المعروفة لدم الحيض (أنه أسود، وثخين كما بينا سابقا).
فجعلوا مقدمات الحيض ومواصفاته هى الشرط وأنه دم حيض وإن كانت حامل.
طيب وما هو دليلكم ؟
* قالوا دليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إن دم الحيض ، دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك ، فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر ، فتوضئي ، وصلي
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 216 خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
فجعل دم الحيض أسود يعرف حتى وإن كانت حاملاأو كانت حائلا .

*
الرواية الثانية ..

عن عائشة رضى الله عنها وأرضاها .. وعائشة رضى الله عنها امرأة وكانت أفقه من الرجال فى ذلك ..
سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في امرأة حامل رأت الدم فقالت : لا تصلي .. ولم تعتبر هذا الدم دم فساد وعلة، بل بالعكس فأكسبته أحكام دم الحيض، فكأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول هذه الحامل الدم الذي نزل منها هو دم حيض، وانظروا إلى وجه الدلالة ..هذا الكلام فتي مِنْ مَنْ؟ من الفقيهة الحميراء وانتشر بين ابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت ..انتشرت هذه الفتوى بين فطاحل الصحابة وأهل العلم .. فإن كانت هذه الفتوى خاطئة فماذا يحدث؟ يحابون عائشة لأنها زوج النبي ويسكتون ! لا بل هذا دين ويجب أن يتحرى الخطأ من الصواب ..
أما رأيتم على بن أبى طالب كيف يعنف ابن عباس ويقول له في نكاح المتعة بعد ما أفتى به،قال له علي:
إنك رجل تائه إن رسول الله حرم نكاح المتعة .

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4345 خلاصة حكم المحدث: صحيح
وعبد الله بن الزبير وبعد ما افتى ابن عباس بنكاح المتعة أنه حلال .. قام ابن الزبير خطيبا وهو خليفة على مكة قال: مالي أرى رجلا قد أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بنكاح المتعة.. -وكان ابن عباس قد عمي بصرا في آخر عمره - .. كل هذا لما ؟ لينصر دين الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وسلم .
وما العلم إلا قال الله وقال رسول الله فقط،ولا نقول قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني ..
العلـم قـال الله قـال رسوله ..... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ...... بين الرسول وبين قول فقيه
قال ابن عباس ومالي أراك أعرابيا جلفا غليظا، فقال له ابن الزبير:تقول ذلك وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، والله والذي نفسي بيده لو سمعتك تفتي بهذا لأمثلن بك أمام الناس، هل قال افعلن هذا؟ ولأرجمنك حتى الموت (انظروا كأنه يراها زنا، انظروا كيف يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فعائشة أفتت بذلك أمام الصحابة بمحفل من الصحابة والصحابة سكوت، هل ترونهم يحابون عائشة على دين الله؟.. لا ..بمعنى أنه لما سكتوا سميناه هذا أصوليا إجماعا، سكوتيا فكأنهم وافقوا وقالوا نعم الفتوى التي أفتت بها عائشة وأن الدم الذي ينزل من المرأة الحامل هو دم حيض، هذا من الأثر أما من النظر والعقل، فنقول الأصل في النساء الصحة دون المرض، والأصل في الدماء الذي يرخيه الرحم هو دم حيض ما لم يدل دليل وتأتي قرينة على انه دم فساد أو دم علة، فإذا تردد الدم النازل من الرحم بين أن يكون دم حيض ودم فساد أو دم مرض، ماذا نقول؟ الفقيه ماذا سيقول؟؟ العالم الذي تعلم هذه الرسالة ماذا سيقول؟ تردد الدم بين الأصل وبين الفرع .. الدم هنا للأصل أوللفرع ؟
العمل عبادة والصلاة عبادة .. الأصل هنا الصلاة والعمل فرع .. تعارض الفرع مع الأصلفنقدم الأصل دونالفرع ..فنقول هنا الأصل .. وهو دم الحيض .. والفرع دم الفساد، فتردد بين أن يكون أصلا أو يكون فرعا، إذن نقول هو أصل، فيكون الدم الخارج الأصل فيه هو أنه دم حيض إلا أن يأتي دليل من طبيبة ثقة تقول أنه دم عرق انفجر مثلا.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة