الموضوع: السلام عليكم
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 17-08-2010, 10:29 PM   #5
معلومات العضو
إبن آدم

إحصائية العضو






إبن آدم غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة tunisia

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

الفتوى رقم ( 13087 ) س: بين لنا طلاق السنة؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا؟
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 57)
أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين.

ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى:

سورة الطلاق الآية 1
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض:
رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: مالك 2 / 576، والشافعي 2 / 32- 33 ، وأحمد 2 / 6 ، 54 ، 63 ، 64 ، 81 ، 102 ، 124 ، 130 ، والبخاري 6 / 67 ، 163 ، 164 ، 184- 185 ، 8 / 109، ومسلم 2 / 1093 برقم (1471)، أبو داود 2 / 632- 634 برقم (2179)، والنسائي 6 / 138 ، 139 ، 140- 141، 212 - 213 برقم (3389 – 3391 ، 3396 ، 3556)، وابن ماجه 1 / 651 برقم (2019)، والدارمي 2 / 160، والدارقطني 4 / 6، 7 ، 9 ، 11 ، وعبد الرزاق 6 / 308 برقم (10952 - 10954)، وابن أبي شيبة 5 / 2 - 3، وابن حبان 1 / 770 برقم (4263)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 53، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 58 برقم (734)، والبيهقي 7 / 323- 324 ، 325 ، 414 ، والبغوي 9 / 202 برقم (2351).
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل
رواه البخاري .
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 58)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة