كيفية الكفارة :
-
- تكون الكفَّارة بهذا الترتيب :
- عتق رقبة (1) وفكُّها من الرِّق ، ولا يشترط أن تكون سليمةً من العيوب . فإن لم يجد رقبةً يعتقها أو ثمنها ؛
- صام شهرين متتابعين ، واعتبر في عدِّهما بالأهلة ، ولا يجوز له أثناء الشهرين الإفطار إلا لعذر شرعي (كالحيض أو العيدين ) أو عُذر حِسِّيٍ ( كالمرض والسفر ) فإن التتابع لا ينقطع بهما ، و إذا سافر - مثلا - لِـيفطر ؛ انقطع التتابع ! ؛ فإن لم يستطع ؛
- أطعم (2) ستين مسكيناً . (3) ؛ فـإن لم يجد : سقطت عنه الكفَّارة ، وإن أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها ، والحمد لله . (4)
>> قاعدة : لا واجب مع عجز .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : فائدة : كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .
(2) : وقد مرَّت معنا كيفية الإطعام في فصل : "شروط من يلزمه الصوم" فراجعه لمزيد فائدة .
(3) : فائدة : المسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
(4) :قلت : هذا - وربي - لمن فضل الله - عز وجل - على عباده الذين اصطفى ، ورحمة منه -سبحانه - فالحمد لله حمداً كثيرا .
مكروهات الصَّوم :
-
- المكروهات :
- تعريف المكروه : هو ما نهى عنه الشّرع لا على وجه الإلزام بالترك .
- حكمه : يثاب تاركه امتثالاً ، ولايستحق العقابَ تاركه . (1)
-
- الرَّاجح أنه لايكره جمع الرِّيقِ وبلعه ، خلافاً لمذهب المؤلف . (2)
- يحرم بلع النخامه ، لكن بالعها لا يفطر .
- يكره تذوق الطعام لغير الحاجة ، فإن فعل لحاجة ( كأن يكون طباخاً ) : لا شيء عليه .
- يكره مضغ العلك القوي ( وتنتفي الكراهة إن كان العلك عديم المذاق ، إلاَّ أنه لا يفضل العلك لما يثير ذلك من الشكوك أمام النَّاس ).
- ويحرم مضغ العلك المتحلِّلِ إذا بَلَعَ رِيقَهُ .
- ولا يفطر إن وجد طعمه - العلك أو ما تذوقه - في حلقه - خلافاً لمذهب المؤلف - إلا إذا وصل إلى المعدة فإنه حينذاك يفطر .(3)
- الـــقُــبْــلَــة ُ: وهي ثلاث حالات :
- ألا يصحبها شهوةٌ إطلاقاً (مثل تقبيل الإنسان أولاده) ؛ فهذه الحالة لا شكَّ في جوازها .
- أن تحرِّك القُبلةُ الشَّهوةَ ، مع تأمين إفساد الصَّوم بإنزالٍ ؛ فهذه الحالة جائزةٌ مع الكَــراهــة .
- أن تحرِّك القُبلة الشَّهوةَ ، دون تأمين الإنزال ؛ وهذه الحالة تحرم فيها القبلة ، وتفسد الصوم. (4)
- الكذب : وهو الإخبار بخلاف الواقع سواءٌ عن جهل أو علم .
- الغِيبة : وهي ذكرك أخاك بما يكره [في غيابه] من عيب خِلقي أو خُلُقيٍ ، عمليٍ أو أدبيّ .
- الشَّتم : القدح بالغير حال حضوره .
وهذه الثَّلاثة الأخيرة : حرامٌ أثناء الصِّيام وغيره ، لكن المؤلف ذكرها توكيدا لاجتنابها أثناء الصِّيام .
- الجهل = السَّفاهة وعدم الحِلم ، ويدخل فيه الصخب ورفع الصوت وغير ذلك .
ذهب بعض العلماء إلى أن المحرمات تفسد الصَّوم وتبطِلُه ، وهذا قول مرجوح عند الشيخ رحمه الله ، والقاعدة في ذلك :
>> إذا كان المحرَّمُ محرَّماً في ذاتِ العبادة أفسَدَها ، وإن كان تحريمهُ عامَّاً لم يفسدها .
مثاله : الأكل والشرب يفسدان الصوم ، بخلاف الغيبة - وإن حرمت حكماً - لأن التحريم ليس عائداً على الصوم.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : فائدة : يطلق المكروه على المحرم في لسان الشَّرع، بل قد يكون من أعظم المحرمات .
(2) : فائــدة : علَّل المؤلف قوله بالكراهة بـ " الخروج من الخلاف " ، لأن من العلماء من يقول: إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر. فيقال :
التعليل بـ "الخلاف" في القول بالكراهة ، ليس تعليلاً صحيحاً تثبت به الأحكام الشرعية، ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً، بل نقول: الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلاناً خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط .
(3) : يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلل ، وفيكره استعمال المعجون ؛ إلاَّ أنه لا يفسد الصَّوم.
(4) : أمَّا غير القبلة من دواعي الوطء ؛ فحكمها حكم القبلة ، ولافرق ؛ فعليها فَـقِس !
يُــــتـــــبـــــع ...