الشَّكُ في طلوع الفجر :- أن يتيقَّن أن الفجر لم يطلع ؛ فصومه صحيح .
- أن يفطر وهو متيقنٌ أن الفجر طلع ؛ فصومه فاسد .
- أن يأكل وهو شاكٌ أطلعَ أم لا ؟ :
- فإن غلب على ظنِّه أنه لم يطلع : كان صومه صحيحاً.
- وإن غلب على ظنِّه أن الفجر طلع : كان صومه صحيحا أيضا .
- وإن تردد بين ترجيح طلوع الفجر وعدمه : صحَّ صومه أيضا.
- وإن تبين له بعد الأكل أن الفجر قد طلع حينَ أفطر ؛ فلا شيء عليه . والحمد لله .
الشَّكُ في غروب الشَّمس :- من تيقَّن - حين إفطاره - أن الشَّمسَ قد غرُبت ؛ كان صومهُ صحيحا.
- من شكَّ أغربت الشَّمسُ أم لا ؟ :
- فإن غلب على ظنِّه أنها قد غربت : جاز له الإفطار
- وإن تبـيَّن له - بعدَ الإفطار - أنها لم تغرب : صحَّ صومه ولا قضاء عليه .
- وإن لم يتبـيَّن له بعد الإفطار شيء : صحَّ صومه أيضا ، لا قضاء عليه .
- وإن غلب على ظنِّه أنها لم تغرب : لم يجز له الإفطار ، فإن أفطرَ ؛ لزمهُ القــضــــــاء .
يـــــــــــتـــــــــــبــــــــــــــــــتع>>>