شروط من يلزمه الصوم
- الإسلام ( ولا يلزم الكافر قضاء ما فاته إذا أسلم ، ولا يَصحُّ منه إبَّــان كفره ولا يُقبل )
- التكليف ( البلوغ والعقل )
- القدرة . وضدها الــعـــجــــزُ ، وهو شطران :
- عجزٌ طـــــــارئ : وهو الذي يرجى زواله ؛ فيكون القضاء بعد زواله .
- عجزٌ دائـــــــم : الذي لا يرجى زواله ؛ فيكون القضاء بالفدية (الإطعام عن كل يوم مسكيناً) ، وله في ذلك طريقتين :
- أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه.
- أن ينفق طعاماً غير مطبوخ مصحوبا بما يؤدمه كاللحم وما شابه ، وله أن يفدي عن كل يوم في يومه ، وله أن يؤخر إلى آخر الشهر ، ولا يجزئه تقديم الفدية عن ذلك .
- الإقامة ، والمسافر له أن يصوم أو يفطر :
- يصوم إن كان الصوم والفطر له سواء .
- فإن كان يضره الصيام لمرضٍ ؛ كان صيامه حراماً ، وإن ضَــــرَّهُ لـمشقةٍ ؛ أفطر .
- الخلوُّ من الموانع ( فلا يلزم الحائض والنفساء الصَّوم ، ولا يقبل منها إن صامت ، وعليها قضاؤه )
أهل الأعذار :
- من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
- المسافر : إذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
- ومن سافر فإنه لا يفطر حتى يغادر القرية . ( كما أنه لا يقصر الصلاة حتى يغادر من البلد ).
- الحامل : للحامل أن تفطر ، مع لزوم القضاء .
- النائم : إن نام قبل الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر صحَّ صومه .
- المغمى عليه : لا يصح صومه ، وعليه القضاء .
- الجنون : من اعتراه الجنون جميع النهار ؛ لم يصح صومه ، وليس عليه قضاء .
النِّية وأحكامها .- لايلزم الصَّائم تبيت النية قبل النوم، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نوى صيَّام الفريضة .
- للصَّائم أن ينوي صيام النَّفل أثناء النهار بشرط ألا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر ، ويكون ثوابه بقدر صومه ؛ فإن نوى في الزَّوال كان ثوابه من حينِ نيَّتهِ ( صيام نصف يوم ) .
- تكفي النِّية في أوَّل ما يشترط فيه التتابع ( كشهر رمضان ) ، إلا إذا انقطع ( التتابع ) لسبب يبيحه ( سفرٍ ونحوه ) ؛ فيلزم تجديد النِّية .
- ومن نوى ( معلِّقاً ) صومه على ثبوت الشَّهر ، وتبيّن بعد الفجر دخوله ؛ صحَّ صومه .
- ومن نوى الإفطار أثناء النهار ؛ أفطر حكماً ، وإن لم يفعله ( الأكل والشُّرب ) .
- إن جدَّد نيته بعد قطعها ؛ صحَّ صومه ( نفلاً ) ، وكان ثوابه من حِينِ نيَّته ، إلا في رمضان فإنه لا يصح فيه صومٌ غيره .