نصيحة إلى كاهنة تقرأ الفنجان 
 		        	امرأة تقوم بقراءة الفنجان وقد وضعت عنوانها في إحدى المجلات الساقطة . أرجو توجيه نصيحة إليها .  
 		 	  	الحمد لله  
  السؤال فيه جانبان : 
 الأول : حكم هذا العمل 
 لا شك أن الكهانة والسحر والتنجيم من أعظم المنكرات ، ومن  الإفساد في الأرض وأذية المسلمين بغير حق . 
 واختلف العلماء رحمهم الله تعالى : هل يكفر الكاهن ويخرج من  الملة ، أم أنه كفر دون كفر ، 
 واستدل من قالوا بأنه يكفر بما رواه الإمام أحمد في مسنده ( 9171  ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول  فقد كفر بما أنزل على محمد ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (5942)  . 
 ولأن هذا ادعاء لعلم الغيب ، ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر ،  أن الله تعالى يقول : ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا *  إِلا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ) الجن/25-26 . ويقول : (  قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ) النمل/65 . 
 الأمر الثاني : النصيحة لهذه المرأة التي تقوم بهذا العمل أن  تتركه وتبتعد عنه وتتوب إلى الله تعالى ، إذ هذا الفعل من الكبائر الموبقات ، وأن  تتقي الله في أذية المسلمين بهذا العمل الشنيع ، والله تعالى يقول : ( والذين يؤذون  المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) الأحزاب :  58 . 
 فعليها أن تتوب من هذا العمل إلى الله تعالى قبل أن ينزل بها ملك  الموت بغتة ولات ساعة مندم ، وعليها أن تلجأ إلى ربها في جميع أمورها الذي بيده  النفع والضر ، وألا يستجريها الشيطان في حبائله حتى يوقعها في الجحيم والعياذ بالله  . 
 وفي عملها هذا فتنة لضعاف الدين من المسلمين ، والله تعالى يقول  : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب  الحريق ) البروج /10 . 
 قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : 
 " علم النجوم وما يسمى بالمطالع وقراءة الكفّ وقراءة الفنجان  ومعرفة الخط ، وما أشبه ذلك مما يدّعيه الكهنة والعرافون والسحرة كلها من علوم  الجاهلية التي حرّمها الله ورسوله ، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها  والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به  من ذلك ، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به . 
 ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره ،  وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية  والحسية المباحة وأن يدع هذه الأمور ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم ،  طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظاً على دينه وعقيدته ، وحذراً من غضب  الله عليه ، وابتعاداً عن أسباب الشرك والكفر التي من مات عليها خسر الدنيا والآخرة  " اهـ . 
 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 2 / 120 – 122 ) . 
 وينبغي الإشارة هنا إلى أن ما تأخذه هذه المرأة من كسب بهذا  العمل المحرّم الشنيع هو كسب محرم ، لما جاء في صحيح البخاري ( 2237 ) ومسلم ( 1567  ) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن  ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 
 والمراد بحلوان الكاهن : هو ما يعطاه على كهانته . 
 قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ( 10 / 490 ) : " قال  البغوي من أصحابنا والقاضي عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن ، لأنه عوض  عن محرّم ولأنه أكل المال بالباطل " .
  
http://islamqa.com/ar/ref/40924