الموضوع: حكم العقيقة
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 20-04-2010, 10:57 PM   #12
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2191 )



س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟



ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/40). عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/39). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والنسائي وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة