مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2191 )
س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟
ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/40). عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/39). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والنسائي وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز