تزوجت وحملت امرأتي وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا بغير ما
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19618 )
س1 : أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي ، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها : إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا ، بغير ما أدري هو ولد أم بنت ؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل ، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا ؟
ج1 : إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي : شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة ، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز