فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك امرأة في المنطقة الجنوبية لها سبعة أولاد وبنات وعندما سكنت في منزل جديد لها بالجنوب توفي أحد أولادها وتبعته إحدى البنات، وقد حلمت (رأت في المنام) بعد وفاتهم أنها إذا بقيت في هذا المنـزل فيسموت كل أطفالها.
أرجو إفادة فضيلتكم علما بأنه لا يزال لديها خمسة بنين وبنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فهي مخيرة إن شاءت سكنت في هذا البيت وإن شاءت انتقلت عنه إلى بيت آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الشؤم في ثلاثة: في البيت والمرأة والدابة)) وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
---------------------
[1] سؤال شخصي مقدم لسماحته، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 1/7/1419هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التشاؤم من الزوجة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
السؤال :
التشاؤم من الزوجة ما حكمه؟
الجواب :
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الشؤم في ثلاث: في المرأة، والبيت، والدابة) وفي لفظ آخر: (إن كان الشؤم ففي ثلاث) ثم ذكرها، فإذا رأى من الزوجة ما يضره وكثر ذلك أو من دابته كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة أو في منزله الذي نزل فيه رأى فيه ما يؤذيه ويضره واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابة ومن فراق الزوجة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الشؤم في ثلاثة: في المرأة، والبيت، والدابة) وفي لفظ: (والفرس) الفرس من الدواب، فلا حرج في ذلك ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل عليه ضرر بها كثير، أو الدابة الذي حصل بها ضرر كثير عليه يبيعها أو يهبها لأحد، والمنزل كذلك يبيعه أو يستأجر غيره إن كان من إيجار، كل هذا لا حرج فيه للحديث المذكور.
المصدر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا جواب الشيخ ابن باز عن السؤال التالي :
السؤال :
كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طيرة ولا هامة))، وقوله: ((إن كانت الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس)) أفيدونا جزاكم الله خيراً؟[1]
الجواب :
الطيرة نوعان: الأول من الشرك وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات فهذه يقال لها: طيرة وهي من الشرك ولا تجوز، الثاني: مستثناة وهذا ليس من الطيرة الممنوعة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: ((الشؤم في ثلاث: في المرأة وفي الدار وفي الدابة))[2]، وهذه هي المستثناة وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله، وهو شر قدري، فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه، أو طلق المرأة التي لم تناسبه، أو الدابة أيضاً التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا من الطيرة.
-------------
[1] نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد المسند، ج 4، ص121.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من شؤم الفرس برقم 2646، ومسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، برقم 4128.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال :
هناك أناس لهم منزل، كانوا في خير، ثم تعاقبت عليهم الحوادث في هذا المنزل حتى تشاءموا منه وقاموا ببيعه، ومن ضمن تلك الحوادث فتن حصلت لهم، وانتحار بعض أفراد الأسرة، هل هذا من التشاؤم؟ وجهوا الناس، جزاكم الله خيراً.
الجواب :
ليس هذا من التشاؤم، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (الشؤم في ثلاث: البيت، والدابة، والمرأة)، قد يكون الشؤم في هذه الثلاث وفي اللفظ الآخر: (إن كان الشؤم ففي ثلاث) ثم ذكرها، فهذا يدل على أنه قد يقع قد تكون بعض النساء مشئومة على زوجها، فإذا ظهر منها ما يدل على شؤمها لسوء أخلاقها معه أو لسوء سيرتها معه أو ترادف الحوادث عليه لما تزوجها من خسارة وكساد في تجارته، أو فساد في مزرعته وتلف في مزرعته تتابع عليه وأشباه ذلك فلا مانع من طلاقها، وهكذا الدار إذا توالت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده فلا بأس من الانتقال عنها والاستئجار بغيرها أو بيعها لهذا الحديث الصحيح، وهكذا الدابة من ناقة أو فرسٍ ونحو ذلك إذا لم ير فيها فائدة ورأى منها شراً توالت عليه الحوادث بأسبابها فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المصدر :