من أسئلة دروس وفتاوى الحرم المدني للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء:
[ السؤال ] ما حكم ذهاب النساء إلى (الكوافير) مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: إذا كان التحسين تحسيناً جائزاً فلا بأس به، وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان محرماً فلا يجوز، فمثلاً: إذا كانت تنقش بالمنقاش شعر الوجه فهذا حرام، بل ومن كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة؛ والنمص: نتف شعر الوجه، ولكن نقول: نتف شعر الوجه هذا أمرٌ معروف أنه نمص، لكن أحياناً يظهر للمرأة في محل الشارب شعر حتى يخضر شاربها في بعض الأحيان، فمثل هذه لا بأس أن تزيله بالأدهان المعروفة التي تزيل الشعر. أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر، فمن العلماء من قال: لا يجوز؛ لأن هذا داخلٌ في قول الله تعالى عن الشيطان: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، ومنهم من أباح ذلك، وذلك أن الأخذ من الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مأمور به، وقسم منهيٌ عنه، وقسم مسكوتٌ عنه. قسم مأمورٌ به: مثل العانة والإبط والشارب، هذا مأمور بإزالته، لكن الشارب يقص قصاً ولا يحلق حلقاً؛ لأن حلق الشارب تشويه، حتى إن بعض العلماء قال: ينبغي أن يؤدب فاعله، أما قصه وحفه فهذا من السنة، الإبط يسن فيه النتف، العانة يسن فيها الحلق، هذه ثلاثة شعور مأمور بإزالتها، أو تخفيفها بالنسبة للشارب. قسم آخر منهيٌ عنه: وهو اللحية، منهيٌ عنها، يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته، والعجب الذي لا ينقضي أنك ترى كثيراً من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم مع أن إعفاء اللحية هدي من؟ هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، وها هو هارون قال لموسى: يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي [طه:94] وحلق اللحية هدي من؟ هدي المجوس والمشركين، فيا سبحان الله! أنت مؤمن بالله ورسوله أتفضل هدي المجوس والمشركين على هدي سيد المرسلين؟!! لا والله، ولهذا ننصح إخواننا بالكف عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله، لأن اللحية في الوجه، كل إنسان يلاقيك وهو حالقٌ لحيته يقول: أشهدك أني قد خالفت الرسول -أعوذ بالله- وهذا خطير خطيرٌ جداً، فحلق اللحية حرام. ومن ذلك أيضاً ما أشرنا إليه: النمص: وهو نتف شعر الوجه، هذا من المحرم. بقي علينا المسكوت عنه كشعر الذراع وشعر الصدر وشعر الساق هذا مسكوت عنه، فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس بأخذه؛ لأن ما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو. ومنهم من قال: إنه يكره، ومنهم من قال: يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله، ولكني أرى أن الأولى ألا يأخذه إلا إذا كان مشوهاً، لكن كثرة الشعر في الرجال رجولة، أما في النساء ربما يكون مشوهاً للمرأة، فالرجل لا يحب أن يرى امرأته وعليها شعرٌ كثير في الساق والذراع فتخففه ولا بأس. والكوافير إذا كانت تنمص فهذا حرام، وإذا كانت كان لا تنمص ينظر: هل أجرتها بقدر عملها أو أكثر؟ فإن كان أكثر فيكون هذا من الإسراف. وليُعلم أن العروس الحسنة ألقى الله المحبة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إلى كوافير، وإن كانت الأخرى فهي لو تُجمل أجمل تجميل ما نفعها ذلك، ونسأل الله أن يجمع بين العروسين على كل خير، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة أيضا:
الفتوى رقم ( 16965 )س : إنني فتحت كوافير للسيدات ، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب ، ولم أصل الشعر ، حتى الصبغات ، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات ، وبعض الأخوات قالوا : إن تزيين العروسة المتبرجة حرام ، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله ، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور ، البعض قال : هذا حرام وعليك أن تزيني العروسة المحجبة ، والبعض الآخر قال : ليس حرام ، لأنك تزيني العروسة لزوجها .
ج : فتح محلات لعمل (الكوافير) للنساء لا يجوز ؛ لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير ، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق ، ويوقع في التشبه بالكفار ، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب فهذا زيادة في الإثم ، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فعليك بالتماس عمل بديل ، والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ العلامة المحدث الألباني في كتابه آداب الزفاف(ص 202):قال الطبري:لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا لزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما،ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي،وهو من تغيير خلق الله،ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية.
2-خروج النساء في السيارات متبرجات ومتعطرات:
إن خروج المرأة متبرجة محرم فقد جاء في صحيح مسلم(2128) عن النبي أنه قال : ((صنفان من أهل النار لم أرهما:قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.ونساء كاسيات عاريات،مميلات مائلات،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(22/146 ) وقد فسر قوله : ((كاسيات عاريات)) بأن تكتسي ما لا يسترها،فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية،مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها،او الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك.وامنا كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا (نقلا من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة الفوزان).
وقال ابن عبد البر المالكي كما نقله السيوطي في تنوير الحوالك(3/ (103 )أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر،فهن كاسيات بالاسم،عاريات في الحقيقة.(نقلا من كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ المحدث العلامة الألباني)
أما خروجها متطيبة فلا يجوز لما في ذلك من الفتنة وتحريك شهوة الرجال وقد قال النبي : ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) وإسناده حسن كما في جلباب المرأة المسلمة.وقال أيضاً : ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا))أخرجه مسلم.قال العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص139):قلت:فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد،فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟لا شك أنه أشد حرمة وأكثر إثما.
3- عورة المرأة أمام النساء
اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم – العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/216-.
ودليل ذلك:
قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**
فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ**, قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج
ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ** والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:
الشعر, وأعلى الصدر(وليس الثديان), والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.
وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.
بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
- وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم
ويشاع بين أوساط الكثير من النسوة أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرّة إلى الركبة, وهو قول باطل, لا يدلّ عليه دليل.
وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والتصوير, مما يجعل المرأة العفيفة تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48311
والله من وراء القصد اخوكم ابي عقيل