شروط النكاح
ولا بد من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة فيجبرها والدها، والأمة يجبرها
سيدها. ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"حديث صحيح رواه الخمسة.
وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب
فا لأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه : " لا تُنكح الأيم حتى
تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟
قال: " أن تسكت"رواه البخاري ومسلم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح"روا أحمد.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره ، وإظهاره، والضرب عليه بالدُف
ونحوه.
وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفْ لها فليس الفاجر كفؤاً للعفيفة،
والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو
امتنع عن تزويجها كفؤ، زوجها الحاكم. كما في الحديث: "السلطان ولي من
لا ولي له". أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها،
حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضاً من عدم الموانع بأحد الزوجين.....