عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 23-08-2009, 06:03 PM   #3
معلومات العضو
أبو تيميه
مُشارك مجتهد

إحصائية العضو






أبو تيميه غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 موضوع منتشر في ديار الاسلام

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

هذا الاعتراض صحيح وهذه الفتوى فيها نظر، ولما لم يثبت نهي في الزيادة وجب القول بإباحته ما لم يصر الشراب مسكراًً وإن زاد على الثلاث، والسؤال: هل التحريم متجه إلى التوقيت أم إلى الغيلان أي تحول المادة إلى الخمر.

لا يصح أن نقول أن التحريم متجه إلى التوقيت فيجب اجتناب الشراب بعد الثلاث وإن لم يتغير، بل التحريم إلى الغيلان أظهر، وذلك لأن المادة لو تحولت إلى الخمر قبل الثلاث فهل يقول أحد بالجواز، وكذلك القول فيما لو لم تتحول المادة بعد الثلاث فلا يمنع ووجب القول بإباحته، ثم إن للسكر علامات يعرف بها فإن لم توجد بعد الثلاث سواء لحفظه في الثلاجة أو أن المادة لم تتغير فلا يقال أن هذا الشراب صار خمراً وهو أصلا ليس فيه مادة السكر.

قال الشعبي : " اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي" ا.هـ سنن النسائي/ كتاب الأشربة ( فائدة: علامة التغير أن تأخذ المادة في الغليان، ولكن يمنع منه إذا صار مسكرًا ويستوي في هذا شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لا)

وأما ذكر الثلاث فليس فيها دليل على التحريم بعد ثلاثة أيام بلياليهن، ولكن لما تجاوزت المادة الثلاث مع انتفاء الحافظات وتركت في العراء وحرارة الجزيرة فإنها قد صارت مظنة لكونها مسكراً فيتوجه اجتنابها ولا يجوز أن نقول بالمنع مطلقا بعد الثلاث في عصر الثلاجات والحافظات، أو القول بالمنع إن لم تتغير المادة لبرودة الجو ونحوه.


قال الشوكاني :في نيل الأوطار 9/ 183 " قوله: (في ثلاث)، فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكراً فيتوجه اجتنابه " ا.هـ

وقال الشوكاني أيضاً: " الحاصل ـ انه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا غير انه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد‏ " ولا شك بحر الجزيرة العربية.

وقال أيضا : " قوله‏:‏ ‏(‏فيسقي الخادم‏)‏ هذا محمول على انه لم يكن قد بلغ إلى حد السكر لان الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر كما لا يجوز له شربه بل تتوجه اراقته‏. "

وقد نصر هذا القول الإمام النووي، فقال في المجموع 2/582 : " وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتد ولم يصر مسكرا ، وذلك كالماء الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا ، وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه ، وسائر التصرفات فيه ، وقد تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه . ثم إن مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وإن جاوز ثلاثة أيام ، وقال أحمد رحمه الله : لا يجوز بعد ثلاثة أيام .

واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقى الخادم أو أمر به فصب " رواه مسلم وفي رواية لمسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق " وفي رواية لمسلم " ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه "

ودليلنا حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا " رواه مسلم.

فهذا عام يتناول ما فوق ثلاثة أيام ولم يثبت نهي في الزيادة فوجب القول بإباحة ما لم يصر مسكرا وإن زاد على الثلاث، والجواب عن الروايات التي احتج بها لأحمد أنه ليس فيها دليل على تحريم بعد الثلاثة بل فيها دليل على أنه ليس بحرام بعد ثلاثة ; لأنه " كان يسقيه الخادم ، ولو كان حراما لم يسقه ، وإنما معنى الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يشربه ما لم يصر مسكرا فإذا مضت ثلاثة أيام أو نحوها امتنع من شربه ثم إن كان بعد ذلك قد صار مسكرا أمر بإراقته ; لأنه صار نجسا محرما ولا يسقيه الخادم ; لأنه حرام على الخادم كما هو حرام على غيره ، وإن كان لم يصر مسكرا سقاه الخادم ولا يريقه ; لأنه حلال ومال من الأموال المحترمة ، ولا يجوز إضاعتها ، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم شربه ، والحالة هذه تنزها واحتياطا كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب وأكلوه بحضرته ، وقيل له: " أحرام هو ؟ قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه "

وقد حصل مما ذكرناه أن لفظة : أو ، في قوله : سقاه الخادم أو أمر به فصب ، ليست للشك ولا للتخيير بل للتقسيم واختلاف الحال ، وقد أوضحت هذا الحديث ، وما يتعلق بالمسألة في شرح صحيح مسلم رحمه الله وبالله التوفيق. " ا.هـ


وبوب باباً فقال : " باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا" .

وقال أيضا: " في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يُؤمَن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث. وقوله سقاه الخادم أو صبه: معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها ، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولا يسقيه الخادم لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا. والله أعلم. اهـ

وقال أيضا: " المراد بالنبيذ هنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب، وهو ما لم ينتهِ إلى حد الإسكار، وهذا متعين لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة: " كل مُسكر حرام " والله أعلم. " ا.هـ


قلت: وهذا هو الراجح بلا شك. والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله الهادي

أبو تيمية
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة