عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 30-05-2009, 04:24 PM   #2
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

6-حكم لبس الطبيبات أو العاملات في المستشفى الضيق أو القصير


بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباساً ضيقاً، ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع في ذلك؟



الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى، وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً، ساتراً لهن ستراً شرعياً مانعاً من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))[3] رواه مسلم في صحيحه، وهذا وعيد عظيم، أما الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم، فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق. أما النساء الكاسيات العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتها، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن، وكل هذا نوع من العري، فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من هذا العمل السيئ، وأن تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال، وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء، والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة، لا بد من تقوى الله في حق الجميع، كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] يشير الشيخ إلى فتواه التي قبل هذا السؤال، انظر فتوى رقم (2181).

[2] رواه الترمذي في الرضاع برقم 1093.

[3] رواه مسلم في اللباس والزينة برقم 3971 واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8311، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم 1421.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع

رابط الفتوى

7-حكم قص الشعر للمرأة

ما حكم قص الشعر للمرأة حيث إن نساء هذا العصر يتجملن بذلك القص، وإن لم يكُنَّ متزوجات، وهل له حدود، وما حكم (الفرْقة) المائلة؟ نرجو توضيح التفصيل في هذه المسألة لكثرة اللغط فيها.[1]



لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جداً، وأخذ من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنهن أخذن من أطراف رؤوسهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.. ولأنه إذا طال كثيراً قد يتعب المرأة ويشق عليها في غسله ومشطه.. وأما الفرقة المائلة فلا تجوز؛ لأنه تشبه بالنساء المائلات المميلات. والله الموفق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أجاب عليه سماحته بتاريخ 22/8/1419هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون

رابط الفتوى


8-حكم إزالة ((المناكير)) للوضوء والغسل من الجنابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. م. ج. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 931 وتاريخ 6/3/1407هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلاً أم امرأة، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها. أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى (المناكير) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.

أما الزوجان المشركان فلا يلزمهما تجديد النكاح بعد إسلامهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم إلا أن يكون هناك مانع قائم، كما لو كانا مجوسيين قد تزوج الرجل خالته أو أخته ونحو ذلك، فإنه يفسخ النكاح الموجود للمانع القائم من صحته بعد الإسلام بإجماع أهل العلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رابط الفتوى


9-لباس المرأة أيام حدادها

هل للمرأة لبس معين في فترة الحداد كالأسود أو الأخضر مثلاً؟


عليها أن تلبس اللباس الذي ما فيه جمال، يعني ليس بجميل، حتى لا يفتن الرجال، ولا يكون عرضة لفتنتها، مثل الأسود الذي ليس بجميل، والأخضر الذي ليس بجميل، والأزرق الذي ليس بجميل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تلبس إلا ثوب عصب). فالحاصل أنها تلبس اللباس الذي ليس فيه لفت النظر، ليس فيه جمال واضح، إما أزرق ليس بجميل، أو أسود ليس بجميل، أو أخضر ليس بجميل ونحو ذلك، أو أحمر ليس بجميل. المقدم: إذاً سماحة الشيخ يقال لها تتجنب مثلاً بعض الملابس التي كانت تلبسها على ...... الشيخ: ...... تلبسها، ..... تتجنبها، لا بأس ثياباً ما فيها جمال، ولا فيها لفت نظر، أسود أو أخضر أو أحمر لكن ليس بجميل، وتتجنب الطيب والحلي، الحلي من الذهب والفضة وغير ذلك، والكحل، كل هذا ممنوع منه المحادة.

رابط الفتوى


10-لباس المرأة بين محارمها

هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟


ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.

رابط الفتوى

يُتبع إن شاء الله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة