الموضوع: ذوات الأرواح
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 17-05-2009, 03:03 PM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح , آدميا كان أو غيره , وهتك الستور التي فيها الصور , والأمر بطمس الصور ولعن المصورين , وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة . وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب , وأذكر بعض كلام العلماء عليها , وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله .
اففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة
وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "
وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ "متفق عليه .
وذكر رحمه أحاديث كثيرة . إلى أن قال :
وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير . وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح , وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار .
وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا , وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره , ولا بين ما جعل في ستر أو غيره , بل لعن المصور , وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة , وأن كل مصور في النار , وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا .
ويؤيد العموم "" أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر : ""إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم " فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد .
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف :" إلا رقما في ثوب " فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير , وذلك واضح من سياق الحديث , والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن , ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين . وحديث أبي هريرة "" وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم :" فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن " ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ". ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك ؛ لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر , ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها .
وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة , حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة , وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا , ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث , وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد .
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال : ( قال الخطابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه , وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن ) . اهـ .
وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى : ( إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله; ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل ) . اهـ .
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه , وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب " .
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم , وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال; لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى , وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها , وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام .
هذا حكم نفس التصوير . وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام , وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ... إلى أن قال : ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له . هذا تلخيص مذهبنا في المسألة , وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . ...
إلى أن قال رحمه الله : ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم , وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك . انتهى مختصرا من فتاوى ابن باز رحمه الله (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 211) .
اقرئي الفتوى جيدا تجدين حكم الصور المداسة بارك الله فيك = يرفع للادارة=

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة