الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز تقريبا من عشر ريالات الي خمسة عشر ريالا
فيكون اطعام العشرة من مائة ريال الي مائة وخمسون علي حسب سعر الارز او التمر
الواجب في كفارة اليمين اخراجها الي عشرمساكين اما كفالة حافظ القران فهذا امر اخرلان الشرع حدد الكفارة بالاطعام او الكسوة او عتق رقبة او صيام ثلاثة ايام
الأيمان إذا تعددت وكانت على شيء واحد ، ففيها كفارة واحدة ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه ، فعليه كفارة واحدة