عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 21-11-2005, 10:23 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



الأخت المكرمة ( لين ) حفظها الله ورعاها

إذا انتقض وضوء المصلي فعليه مباشرة أن يقطع صلاته ثم يتوضأ ثم يعيد الصلاة مرة أخرى ، لما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
( حديث صحيح - متفق عليه )


قال أبو عيسى : وهو قول العلماء : ان لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث : يسمع صوتا ، أو يجد ريحا .

وقال عبد الله بن المبارك : إذا شك في الحدث ، فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه . وقال : إذا خرج من قبل المرأة الريح ، وجب عليها الوضوء . وهو قول الشافعي واسحاق .

ولا بد أن نعلم يقيناً أن الناقض للوضوء هو خروج الريح أو البول ونحوه من أحد السبيلين ، وهذا هو الذي ينقض الوضوء ، ولا يجوز أن يؤخذ ذلك ضناً بل يقيناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث سعيد وعباد ابن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال :

( لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا )
( حديث صحيح - متفق عليه )


فإذا حدث في بطنه شئ فشك هل انتقض وضوؤه أو لا فالأصل بقاء الطهارة .

يقول سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : ( مبطلات الصلاة ، وهي ثمانية : الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك ، الضحك ، الأكل ، الشرب ، انكشاف العورة ، الانحراف الكثير عن جهة القبلة ، العبث الكثير المتوالي في الصلاة ، انتقاض الطهارة ) ( محاضرة : قضايا مهمة لعامة الأمة - وقد تم اصدارها مطوية ) 0

وقال - رحمه الله - : ( نواقض الوضوء ، وهي ستة : الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ، وزوال العقل بنوم أو غيره ، ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل ، وأكل لحم الإبل ، والردة عن الإسلام ، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .
تنبيـه هـام : أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك ، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .
والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل ، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء كان ذلك عن شهوة ، أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ، ما لم يخرج منه شيء ، لأن النبي قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء ، والمائدة : أو لامستُمُ النِساءَ ( سورة النساء- الآية 43 ، وسورة المائدة - الآية 6 ) ، فالمراد به : الجماع ، في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وجماعة من السلف والخلف ) ( محاضرة : قضايا مهمة لعامة الأمة - وقد تم اصدارها مطوية ) 0

ويقول - رحمه الله - ( إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف - القصد متعلق بالطواف فقط - ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة ) ( رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة ) والله ولي التوفيق ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ : ابن باز - 17 / 216 ، 217 ) 0

ويستثنى من ذلك من يعاني من سلس البول ، كما بين العلماء رحمهم الله ، فخروج البول ممن يعاني من مثل هذا المرض لا ينقض وضوءه ، ولكنه يتوضأ لكل صلاة 0

يقول العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : ( وهل تنقض هذه الرُّطوبةُ الوُضُوءَ؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة. وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء ، . وقال ابن حزم : لا ينقض الوُضُوء ، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هوكالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه. والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. فيُقال: إن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج. وإن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول. فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة؟ فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة ) ( الشرح الممتع ) 0

وكذلك الإفرازات التي تخرج من المرأة بسبب الالتهابات دون أن تكون إفرازات الشهوة ، وبالعموم أود أن أبين أقسام الإفرازات التي تخرج من المرأة إلى الأقسام التالية :

1- المذي :

وهو سائل ينزل من المرأة أثناء الملاعبة والتفكر في مقدمات الجماع، وهو سائل أبيض لزج نجس يجب إزالته ، وبجب الوضوء منه لا الغسل ، والوضوء لا يجب منه عند نزول كل قطرة ، ولكن الواجب الوضوء عند الصلاة فقط . ولا يجب تبديل الملابس منه ، ولكن يجب غسل الجزء الذي هو فيه فقط. وهو لا يبطل الصيام .

2-1- المني :

وهو ماء أصفر رقيق يخرج من المرأة عند الشهوة الكبرى ، وتنقطع الشهوة بعد خروجه والراجح أنه طاهر ، وهو يوجب الغسل . ولا يجب تطهير الثوب منه. وهذا هو ما يبطل الصيام ويوجب القضاء إذا كان بغير جماع، وأما ما كان منه بجماع فيجب فيه القضاء والكفارة .

3-1- الودي :

وهو ماء أبيض رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا . وهو نجس يجب إزالته من الجزء الذي هو فيه من الثوب أو الجسم . كما يجب الوضوء منه. ولا أثر له على الصيام.

4-1- البول :

وهو معروف ، وهو نجس تجب إزالته ، ويجب منه الوضوء . ولا أثر له على الصيام.

5-1- تلافرازات التي تخرج من النساء من غير شهوة :

ومن غير مرض ولا تكون من الودي ، وهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وهو مذهب ابن حزم من قديم. ولا أثر لها على الصيام .

6-1- ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج :

فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة. ولا أثر لها على الصيام .

7-1- الإفرازات التي تخرج من المرأة بسبب المرض :

مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول ، فيجب الوضوء منها لكل صلاة ، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة ، فإذا دخلت فريضةجديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء . ومعنى ذلك أن المرأة التي حالتها كذلك تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد فريضة واحدة فقط وكل الذي تشاؤه من السنن والنوافل غير أنها تعيد الوضوء إذا جاءت فريضة جديدة ، وهكذا ، بمعنى أنها ستتوضأ خمس مرات يوميا بمعدل مرة واحدة بعد كل أذان . وهذه لا أثر لها على الصيام .

هذا ما تيس لي أخيتي الفاضلة ( لين ) ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة