السلام عليكم جزاك الله خيرا اختي الفاضلة عطر الجنة والاخت الفاضلة همة علي هذا الموضوع المهم جدا لا سيما وهو يتحدث عن البدع ولا يخفي علي كل ذي لب خطر البدع علي ديننا ولكن في موضوع الدعاء عند الملتزم فالموضوع فيه كلام كثير لاهل العلم حفظهم الله اردت توضيحه مجموع فتاوى ابن باز - (ج 17 / ص 221)
س : رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟ (1) .
ج : التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة .
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس .
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز ، وهو عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه ، فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أكبر - نسأل الله السلامة
قال الشيخ العثيمين
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني لم ترد في حديث صحيح ، بناءً على تضعيف الأحاديث الواردة في هذا ) ، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، فهل الالتزام سنة ؟ ومتى وقته ؟ وهل هو عند القدوم ، أو عند المغادرة ، أو في كل وقت ؟ .
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا : أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك عند القدوم .
والفقهاء قالوا : يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ...
وعلى هذا : فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق . " الشرح الممتع " ( 7 / 402 ، 403 ) .
والله أعلم.
__________________