عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2008, 07:05 AM   #11
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

- ذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر –النبق-فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله [1]

- قال ابن حجر: "وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين، ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبًا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيرًا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه، فإنه يبرأ بإذن الله".

- ومن أنجح الأدوية أيضًا الوصول إلى مكان السحر بعد البحث عنه، واستخراجه لإبطاله بقراءة المعوذات عليه وآيات السحر، ثم كسره إن كان ودعًا أو صدفًا، أو إذابته إن كان (بودرة)، أو حرقه بعد القراءة عليه، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فأرشده إليه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بسؤال الله تعالى مع الإلحاح في الدعاء بأن يكشف له مكان السحر، واعلم أن الله سميع قريب، ويجيب الدعاء إذا دعاه عبده بصدق وإخلاص، مع تمام المسكنة وكامل التوكل، واعلم أيضًا أن الله حيي كريم ويستحيي أن يرد يدي عبده صفرًا، فجد في المسألة وثق بالإجابة بإذن الله، فقد يمن الله على عبده بأن يريه رؤيا تدله على مكان السحر والرؤيا جزء من أجزاء النبوة؛ فعن أَنس بن مالكٍ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الرُّؤيا الحسنةُ منَ الرجُلِ الصالح جُزءٌ من ستةٍ وأَربعينَ جزءًا منَ النبَّوة»، رواه البخاري.
أو أن يقدر الله بأن يتكلم الجني الموكل بالسحر فيخبر عن مكان السحر.

- قال ابن حجر: (أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل، ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به)، أي يأخذ من أوراق أشجار الشوك التي عن يمينه وعن شماله في البقعة التي هو فيها.

- وورد في كتب العلم علاج خاص للمربوط عن زوجته؛ يقول ابن حجر: (المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارين، ويضعه في وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج نارًا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى) [2]
فالأبخرة المتصاعدة من الفأس بعد تسخينه على النار تفيد المربوط عند تعريض الذكر لهذه الأبخرة فيخرج الجني بإذن الله ويبطل السحر.

- أما السحر المطعوم أو المشروب فإن علاجه باستسهال البطن للمسحور مع أخذ الرقية الشرعية.




الباب الثالث
( فك السحر بالسحر )

القول الراجح في مسألة فك السحر عن المسحور بالسحر:
لا يجوز فك السحر بالسحر؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة، وهي عامة في حال التداوي، أو النشرة، أو قصد الأذية، ومن فرق بينها فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وهذا لا يجوز بدون مسوغ, والقاعدة عند العلماء أن ما حرم فعله حرم طلبه.

أولا:عموم أدلة التحريم من الكتاب:
يقول تعالى في محكم كتابه: **...وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ...** [البقرة: 102]. هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض، وحقيقته مضرة؛ لما فيه من عظيم سوء العاقبة، وحقيقة الضرر عند أهل السنة: كل ألم لا نفع يوازيه، وحقيقة النفع: كل لذة لا يعقبها عقاب ولا تلحق فيه ندامة، والضرر وعدم المنفعة في السحر متحققة [3]
وقال تعالى: **...وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** [البقرة: 102].
وقال تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ** [الأعراف: 157].
الشاهد (ويحرم عليهم الخبائث)، والسحر لما يحويه من الكفر هو أولى بالتحريم، وهو أعلى درجات الخبائث لما فيه من الكفر والشرك.

ثانيا: نصوص السنة:
- قوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنـات"، رواه البخاري ومسلم.
يقول شارح كتاب التوحيد: "قوله اجتنبوا أي ابعدوا, وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا؛ لأن النهي عن القربان أبلغ".

- عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، فقال: (هي من عمل الشيطان)، رواه الإمام أحمد وأبو داود
و(النشرة): هي ضرب من العلاج والرقية، يُعالج به من يظن أن به مسًا من الجن، سُميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء: أي يُكشف ويُزال.
قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، وفي كلامه إشارة منه أنه لا يرى جوازها لما فيها من السحر. وقد سئل الحسن عن النشرة فقال: لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر كافر، وحكمه القتل، ولا يستعان به، وقال الإمام أحمد: ابن مسعود يكره هذا كله، أي الرقى كلها.
قال ابن القيم -رحمه الله-:
"النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله والذي هو من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز" انتهى كلام ابن القيم.
والشاهد على أن الرقية بالقرآن تسمى نشرة ما جاء في الحديث: "..فنشره بـ(قل أعوذ برب الناس)" أي رقاه.
وفي عون المعبود قال: "قوله: (هو من عمل الشيطان): أي من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به"..

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)، رواه أبو يعلى من حديث ابن مسعود موقوفًا، ورواه البزار، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

- وعن عمران بن الحصين مرفوعًا: (ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له...)، رواه البزار، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة.

- حكاية الصحابية زوجة عبدالله بن مسعود في الأثر المشهور، وملخصها أنها كانت عندها راقية ترقي بالسحر بخيط تربطه في كتفها، فدخل ابن مسعود فاختبأت الساحرة تحت السرير، فرأى ابن مسعود الخيط في كتف امرأته، فعلم أنه سحر فنزع الخيط وقال: (إن ابن أم عبد وآله أغنياء عن الشرك).

- وعنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عنْ أبي الدَّرْدَاءِ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله أنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»، سنن أبي داود كتاب الطب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة بلفظ: (إن الله تعالى خلق الداء والدواء، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ).

- وفي رواية: سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، علقه البخاري في صحيحه، وفي الحديث: رضِيتُ لأُمَّتي ما رضيَ لها ابنُ أُمِّ عَبْدٍ، لمعرفته بشفقته علـيهم ونصيحته لهم، وابنُ أُم عَبْدٍ: هو عبدالله بن مسعود.

- وفي الفتح قال الحافظ.. "ولأبي داود مرفوعًا من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها).

- قالت أم سلمة -رضي الله عنها-: اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، وفي رواية: (إن الله لم يجعل في حرام شفاء)، انظر السلسلة الصحيحة.

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، سنن أبي داود، والترمذي كتاب الطب، ورواه أحمد، وقيل: هو النجس أو الحرام أو ما ينفر عنه الطبع [4]

ثالثا: بعض أقوال أهل العلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر) [5]

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: (قال بعض الحنابلة: يجوز الحل بسحر ضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني هو الصحيح، وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان، وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل، فيبطل عمله عن المسحور، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب، ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور) [6]


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين، وآية الكرسي، ونحو ذلك مما تجوز الرقية به، فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر، أو ألفاظ أعجمية، أو بما لا يفهم معناه، أو بنوع آخر مما لا يجوز، فإنه ممنوع، وهذا واضح، وهو الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى) [7]

وقال الشيخ حافظ حكمي:
وحَلُّه بالوحي نصًّا يُشرعُ = أما بسحر مثله فيُمنعُ
(وحله) يعني حل السحر عن المسحور (بـ) الرقى والتعاويذ والأدعية من (الوحي) الكتاب والسنة (نصًّا) أي بالنص (يشرع) كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى.
وقال –رحمه الله–: (أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم؛ فإنه معاونة للساحر، وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور، ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنها: هي من عمل الشيطان. ولهذا ترى كثيرًا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل، فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية) [8]

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-:

"فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانًا، ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه؛ كسورة الفاتحة، وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، والمعوذتين ونحوها من سور القرآن وآياته، وكذلك يرقي بالأدعية الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)".



شبه وحجج مجيزي فك السحر بالسحر
والرد عليها على ضوء الكتاب والسنة وقواعد الفقه وأصوله

أما حجج مجيزي فك السحر بالسحر، فالغالب أنه لا دليل لهم عليها، وما هي إلا تقديم للرأي على النص، وتعظيم لكلام الأشياخ أو قواعد تنتفي مناسباتها في هذه المسألة.
وهذه استدلالاتهم وحججهم وما توصل إليه البحثُ في حقها:
أولًا: يرد المجيزون قـول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن النشرة فقال: (هي من عمل الشيطان) عن كونه يدل على نهي النبي عن النشرة، فيرون أن قولـه: (هي من عمل الشيطان) إشارة لأصلها ولا يـرون أن فيه أي أمر بالنهي عنها, وذكر الحافظ ابن حجر مثل ذلك في فتح الباري [9]
قال مصنف كتاب التوحيد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى– في باب النشرة: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن النشرة، فقال: (هي من عمل الشيطان)، رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
ويقول أهل العلم هو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيحين, وقال أهل العلم: هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، وعن المداواة المعروفة. [10]
قال الشارح الشيخ حسن آل الشيخ -رحمه الله تعالى-: قوله: "سئل عن النشرة": الألف واللام في (النشرة) للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان".
ونرد عليهم من قواعد الأصول؛ فإن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام إما أن تأتي بصيغة الأمر أو بصيغة خبر يراد به الأمر فتستدعي الفعل, وإما أن تأتي بصيغة النهي أو بصيغة خبر يراد به النهي فتستدعي الترك[11]، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حديثه لفظ صريح بأمر أو نهي كقول: اجتنبوا أو دعوا.. وغيره من الألفاظ التصريحية. لكنه استعاض عنه بخبر جاء عوضًا عن التصريح ودل عليه.

[1]الجامع لأحكام القرآن ج2 ص49-50.

[2] ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, (ج10، ص /233). والقَضِيب: الغُصْنُ. والقَضِيب: كلُّ نَبْتٍ من الأَغصان يُقْضَب، والجمع قُضُبٌ وقُضْب، وقُضْبان وقِضْبان الأَخيرة اسم للجمع. قاله ابن منظور في لسان العرب..

[3]ابن العربي, أحكام القرآن, القسم الأول, ص/31.

[4]عون المعبود, كتاب الطب. باب الأدوية المكروهة, م10 (ص/353)

[5] مجموع الفتاوى، ابن تيمية (19 /64)

[6] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (ج1ص165) بتصرف

[7] أضواء البيان, (م/4 ص/ 465 )

[8]حافظ الحكمي, معارج القبول (م/1, ص/381) بتصرف

[9] كتاب الطب, باب هل يستخرج السحر, ص244

[10] تفسير القرطبي، سورة الإسراء، المجلد العاشر ص319

[11]محمد علي بن حسين المكي المالكي, تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة