وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يسأل : م . س . ع : عن حكم لبس الرجل للثوب الأحمر ، وهل الحكم يشمل البنطلون والقميص أم لا ؟
السؤال الجواب : لا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الثياب فيه حمرة خالصة ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وذلك فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُفدَّم ، أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس بسند صحيح، ومعنى : «المُفدَّم» الثوب المُشْبَع حُمْرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حُمْرته ، ولا يتعارض هذا مع ما جاء في البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مربوعًا ، وقد رأيته في حُلةٍ حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه ، لأن الحلة الحمراء الواردة في الحديث ليست حمراء خالصة لا يخالطها غيرها من الألوان ، ولذلك قال الطبري في الحديث كما ذكر ابن حجر: «الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون ، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من ثياب أهل المروءة في زماننا» . وقال ابن القيم : «ولبس حلة حمراء ، والحلة : إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا ، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود ، كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي ، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني ، كلا لقد أعاذه الله منه» .
على هذا الرابط :
http://www.elsonna.com/DisFatwa.asp?FatwaId=2008