عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-05-2008, 02:04 PM   #2
معلومات العضو
أم مريم م

افتراضي

برجاء الاجابة عن السؤال حيث أني قرأت في أحد المواقع هذا النص التالي وقد نقلته لكم كما كتب تماما:
نكاح السر : بين الكراهة والبطلان
اختلف الفقهاء في حكمه:
فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهته، وإن كان عقده صحيحًا؛ وذلك لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل" يفيد انعقاد النكاح بذلك وإن لم يوجد الإعلان، ولأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، فلا يُشترَط إظهاره أو الإعلان عنه كعقد البيع.

وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أن نكاح السر باطل، ويجب فسخه، ويرى المالكية أن الزوج يُؤمَر بتطليق مَن تزوَّجها سرًّا، فإن كان لم يدخل بها أو دخل بها، ولم يَطُل الزمان وجب فَسْخ هذا النكاح، ووجب على هذين الزوجين حدُّ الزنا إن أقرَّا بالوطء، أو قامت عليهما البينة به، ويُعاقَب الشاهدان كذلك إذا كتما أمر هذا الزواج بإيعاز من الزوجين أو أحدهما، أو من غيرهما، من غير إجبار على الكتمان، أو إذا كان الكتمان باتفاق بين الشَّاهِدَيْن.

فهل الزواج الوارد في الفتوى السابقة هو زواج السرالموثق أم أن المقصود به الزواج العرفي الذي لا يتم توثيقه؟

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة