السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله . أما بعد
لا أعلم أخي / أختي في الله أن هناك خلافا بين العلماء في هذا
الأمر لأن النصوص الشرعية فيه واضحة وصريحة جدا
ولكن هناك تقسيمات لأنواع الشعر من حيث جواز الإزالة أو المنع
بناء على الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام . فما جاء فيه
نص صريح بالإزالة ( كالنمص مثلا ) لا يقارن بشعر الشارب ( المخالف
للعادة ) عند النساء أو شعر الجسم الذي لم ينهى عنه. فنحن نعرف أن
الأصل في الشيء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم من القرآن أو السنة
المطهرة الشريفة .
أما قولكم ( الإقناع بالمنطق ) فهذا لا أتفق به معكم ... نعم ديننا ولله
الحمد جاء موافقا للفطرة السليمة وبالتالي كان منطقيا القبول به أولى
ولكننا لا نحكم على حل الشيء وتحريمه بالمنطق ولكن نحكم به من خلال
النصوص الشرعية الواردة في الشيء بالقرآن والسنة الشريفة دون بحث
عن قبول الحكم منطقيا. بل نقبل بالحكم تعبدا لله وتقربا له سبحانه وتعالى
وابتغاء مرضاته سواء كان موافقا لمنطقنا أو غير موافق فما يقبله منطقكم
قد لا يقبله منطق شخص آخر فالمنطق بابه واسع وتقييده صعب .
وقد ورد عن الامام علي رضي الله عنه أنه قال ( بما معناه ) : أنه لو كان
النقل ( أي نقل الدين ) بالعقل لكان المسح على باطن القدم أولى من المسح
على ظاهرها .
وفعلا أخي الكريم لو أردنا الحكم بالمنطق على كل شيء لكان المسح على باطن
القدم أولى ولكن النص جاء بالمسح على ظاهرها ومن المعلوم أن الباطن هو
الذي يتعرض للأوساخ وليس الظاهر ولذلك لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا
لأن في ذلك الأمر نص شرعي.
وأما الأظافر ففيها نص شرعي كذلك ولا معرض للاجتهاد أخي الكريم في حال
وجود النص الشرعي ( قاعدة فقهية ) أي لا نجتهد عند وجود النص الشرعي .
والله تعالى أعلم