![]() |
عن سعيد بن زيد . عن النبي e قال ( من أحيا أرضاً ميتةً فهي له
باب إحياء الموات م / هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك . --------------- ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف إحياء الموات . والمَوَات بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد . وهذا معنى قول المصنف – رحمه الله – البائرة : المتروكة التي لم تزرع . التي لا يعرف لها مالك : هذا شرط الموات ، أن تكون الارض التي يراد إحياؤها لا يعلم لها مالك معين . تعريف الموات عند الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم . المنفكة عن الاختصاصات : أي التي لا يختص بها واحد بعينه ، كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة . فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها ، كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد ، أو كانت هذه الأرض يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها . وملك معصوم : أي : ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها ، فلا يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه . إذاً يشترط لإحياء الأرض الموات شرطان : الأول : ألا يكون لها مالك معين . الثاني : ألا تكون من اختصاصات البلد . ذكر المصنف – رحمه الله - بما يحصل الإحياء فقال : م / فمن أحياها بحائط . -------------- ذكر – رحمه الله – أن الإحياء يحصل بالتحويط ، أي يبني جداراً منيع يحيط بها ويحميها ، ويكون كما جرت به عادة أهل البلد ، ومعنى منيع : ألا يدخل إلى ما وراءه إلا بباب . م / أو حفر بئراً . ------------- هذا الأمر الثاني مما يحصل به الإحياء ، وهو حفر بئر في الأرض الموات ووصل إلى الماء ، فهذا يكون إحياء . م / أو إجراء ماء إليها . -------------- هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء ، وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما . §سقيها بماء المطر لا يكون إحياء . م / أو منع ما لا تزرع معه . -------------- هذا الأمر الرابع ما يحصل به الإحياء ، وهو قلع الأشجار والأحجار المانعة من زرعها وسقيها ، ويزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه . مثال : فيها أشجار وحشائش لا يمكن زرعها معها فجاء بجرافه وقلعها فهذا احياء . م / ملكها بجميع ما فيها . ------------- أي : إذا فعل بها ما مضى من الإحياء فقد ملك الأرض ومنافعها ومعادنها الباطنة ملكاً له شرعاً لحديث عائشة . عن النبي e قال ( من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحق ) رواه البخاري . وعن سعيد بن زيد . عن النبي e قال ( من أحيا أرضاً ميتةً فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ) رواه أبو داود §هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات ؟ اختلف العلماء على قولين : القول الأول : أنه لا يشترط . وهذا مذهب الجمهور . للحديث السابق ( من أحيا أرضاً ميتة ..... ) فالرسول e حكم بملكية الموات لمن أحياه ولم يذكر إذن الإمام . واستدلوا – أيضاً – بأن الأرض الموات ليست ملكاً لبيت المال ، بل هي مال مباح ، كالاحتشاش والاحتطاب ، والمباح لمن سبقت يده إليه ، وقد سبقت اليد إليه بالإحياء ، فهو لمن أحياه . القول الثاني : أنه يشترط إذن الأمام . وهذا مذهب أبي حنيفة . وذلك لأمرين : الأول : أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها ، فلا يُستولى على ما تحت يده إلا بإذنه . الثاني : أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع . والصحيح الأول أنه لا يشترط ، لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات والخصومات . م / إلا المعادن الظاهرة . -------------- أي : ولا يملك بالإحياء المعدن الظاهر ، وهي التي لا تحتاج إلى عمل ، بل يتوصل إليها بلا مؤنة ، كالملح والجص والكحل ، فهذه لا يجوز إقطاعها ، بل الناس فيها شركاء ، كالكلأ ومياه الأودية . |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 05:09 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com