منتدى الرقية الشرعية

منتدى الرقية الشرعية (https://ruqya.net/forum/index.php)
-   منبر الفقه الإسلامي (https://ruqya.net/forum/forumdisplay.php?f=67)
-   -   وشركة المضاربة : بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل (https://ruqya.net/forum/showthread.php?t=81747)

الماحى3 01-10-2025 06:20 PM

وشركة المضاربة : بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل
 


باب الشركة
تعريفها :
اجتماع في تصـرف ، يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه . ( وتسمى هذه شركة عقود ) .
م / r ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) رواه أبوداود .
-----------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة . قال : قال e (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) ليستدل به على جواز الشركة ( والحديث فيه ضعف ) .
م / فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة .
----------------
أي : أن الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ) .
وقال سبحانه (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء).
وقال r ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) رواه أبوداود .
م / ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه .
-------------------------
الملك : فليس هناك مبلغ محدد للملك . ( رأس المال حسب ما يتفقان عليه ) .
الربح : على حسب ما يتفقان عليه .
بشرط ذكره المصنف بقوله :
م / إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً .
-----------------
( المشاع : الربع ، والثلث ) .
كأن يقول : لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح ، أو قال : الربح بيننا فإنه يصح ، أو قال : لك ثلث الربح ولك الثلثان .
§فإن قال أحدهما لك من الربح (100 ) درهم ، فإنه لا يصح ، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له .
§إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح ، لأمرين :
الأمر الأول : أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به .
الأمر الثاني :أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً ، وهذا يؤدي إلى النزاع .
الخسارة على قدر المال :
مثال : جاء أحدهما بـ{ 200 ** والآخر ** 100 ** وخسرا ، وعند التصفية أصبح المال
** 150 ** ، فيكون على صاحب ** 200 ** خسارة ** 100 ** وعلى صاحب ** 100 ** خسارة ** 50 ** .

م / فدخل في هذا : شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل .
--------------
بدأ المصنف – رحمه الله – يذكر أنواع الشركات : فذكر أولاً : شركة العِنان .
تعريفها : أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ( ففيها مال وعمل بدني ) .
§وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع .
مثال : رجل عنده ** 100 ** ريال ، وآخر عنده ** 100 ** ، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال ، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل .
§سميت بذلك :لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير ، فإن عنانيهما يكون سواء .
§هذا النوع هو السائد بين الناس : لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف ، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر .
§يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً :لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسـخ .
§ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين : بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه .
§يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق .
م / وشركة المضاربة : بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل .
---------------
هذا النوع الثاني من أنواع الشركات وهي المضاربة : وهي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه .( أحدهما منه المال والآخر منه العمل ) .
مثال : أعطى عمر زيداً ** 100 ** ريال ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما .
§الناس بحاجة إلى هذه الشركة ، حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن العمل بها ، وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين .
§وإن قال رب المال اتجر به والربح بيننا فنصفان .
§وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباع أو الثلث صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر.
§ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين :
الأول : إن رضي الأول .
الثاني : إن لم يضر بالأول .
مثال: أعطيتك مبلغاً من المال على أن تتجر به بالكتب، فأخذتها وضاربت، ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في نفس السلعة، فهذا العقد يضر بالأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت .
لكن إن رضي الأول جاز .
§إن فسدت شركة المضاربة : فقيل : المال كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل ، وقيل : أن للعامل سهم المثل ، فيقال : لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة ؟ فقالوا – مثلاً – يعطى نصف الربح ، فيكون له نصف الربح ، وهكذا ، وهذا القول هو الصحيح ، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير .
م / وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههِما من الناس .
------------
هذا النوع الثالث من أنواع الشركات : وهو شركة الوجوه ، والمراد بالوجوه هنا : الجاه والمنزلة ،وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم .
§سميت بذلك : لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانتـه عند الناس .
ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار.
م / وشركة الأبدان : بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهِما من المباحات من حشيشٍ ونحوه ، وما يتقبلانه من الأعمال .
--------------
هذا النوع الرابع من أنواع الشركات وهي شركة الأبدان ، وهي أن يشتركان فيما يكتسبان بأبدانهما .( يسميها الفقهاء شركة الأعمال ) .
عادة تكون هذه الشركة بين الحدادين والنجارين وأمثالهم ممن يعملون بالبدن .
§تصح مع اختلاف الصنائع ، كحداد ونجـار مثلاً .
§إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما :لأن الأصل الشركـة .
§وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمـه :لأنهما دخلا على أن يعملا ، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه .
م / وشركة المفاوضة : وهي الجامعةُ لجميع ذلك .
------------------
هذا النوع الخامس من أنواع الشركات وهو شركة المفاوضة ، وهي : أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في مال الشركة في غيبته وحضوره شراء وبيعاً ومضاربة وتوكلاً وغيرها .
م / وكلها جائزة .
-------------------------
أي : الشركات كلها مباحة .
م / ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما .
---------------
أي : إذا كان في الشركة ظلم أو غرر فإنها لا تصح .
أمثلة :
قال أحدهما : أشترط ربح شهر رمضان يكون لي ، هذا لا يجوز لأن غرر .
أو قال : أشترط ربح إحدى السلعتين ، فهذا لا يجوز لأنه غرر .
لو عملا في ملابس وأحذية ، فقال أحدهما : ربح الملابس لي ، وربح الأحـذية لك ، فهذا لا يجوز لأنه غرر .
أو قال أحدهما أنا لي ألف ريال من الربح ولك فهذا لا يجوز .

رشيد التلمساني 01-10-2025 09:18 PM

جزاك الله خيرا ونفع بك


الساعة الآن 07:30 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com