![]() |
ومن شروط الصلاة النية
ومن شروط الصلاة النية . وهي لغة : القصد ، وشرعاً : العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله .
لقوله e : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، والإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أن ينوي : فعل الصلاة تقربا إلى الله – أن ينوي فعل هذه الصلاة تاسياً بالنبي e - ونية تعيين هذه الصلاة هل هذه فريضة أم نافلة . §والنية تتميز بها العبادات عن العادات ، كما تتميز العبادات بعضها عن بعض ، فإن الأعمال تتفق في كثير من الأحيان في مظهرها فلا تتميز إلا بالنية ، فتتميز صلاة الظهر عن العصر ، وراتبة الظهر عن صلاة الفجر إذا صلاهما منفرداً ، ويتميز القضاء عن الأداء ، وحج الفريضة عن النافلة . §فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر ، أو الوتر أو راتبة الفجر . §إذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت ، مثال : كرجل قام يتنفل ، ثم ذكر أن له شغلاً ، فقطع النية ، فإن الصلاة تبطل ، لقوله e : ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا قد نوى القطع فانقطعت . §إن تردد في القطع : كأن يسمع قارعاً يقرع الباب فتردد بين قطع الصلاة والاستمرار فيها :قيل : تبطل ، لأن استمرار العزم شرط وقيل : لا تبطل بالتردد ، وذلك لأن الأصل بقاء النية . §لو انتقل بالنية من فرض إلى فرض :مثال : إنسان شرع يصلي العصر ، ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء ، فنوى أنها الظهر ؛ فلا تصح صلاة الظهر ولا العصر ، فالعصر بطلت لأنه قطع النية ، والظهر لم تنعقد لأنه لم يبدأ بها من أولها . |
جزاك الله خيرا ونفع بك
|
الساعة الآن 02:49 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com