![]() |
قال الشيخ العثيمين رحمه الله المذي يكفي فيه النضح
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ t قَالَ ( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ e فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ .
--------- ( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ) أي : كثير المذي ، وفي رواية لأبي داود والنسائي بإسناد صحيح بعد ( مذاء ) : فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك لرسول الله e - أو ذُكر له – فقال : لا تفعل ، إذا رأيت المذي ، فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ) ،والمذي : ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه . ( فَأَمَرْتُ الْمِقْــدَادَ ) والمقداد هو ابن الأسود صحابي مشهور ، من السابقين إلى الإسلام ، مات سنة : 33 هـ . ( أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ e ) جاء في مسلم سبب ذلك (قال علي: وكنت أستحيي أن أسأل النبي e لمكان ابنته، فأمرت المقداد) وفي رواية ( من أجل فاطمة ) وفي رواية النسائي ( وكانت فاطمة ابنة النبي e تحتي ، فاستحييت أن أسأله ) . §في هذا الحديث أن علياً أمر المقداد أن يسأل الرسول e ، وفي رواية أنه هو الذي سأل ، وفي رواية أنه أمر عماراً أن يسأل ، فكيف الجمع ؟ جمع ابن حبان بأن علياً أمر عماراً أن يسأل ، ثم أمر المقداد بذلك ، ثم سأل بنفسه . وجمع الحافظ ابن حجر أنه أمر المقداد أن يسأل ، وكذلك أمر عماراً أن يسأل ، وأما علي فأسند السؤال إلى نفسه لأنه هو صاحبه فهو الذي أمرهم بالسؤال ، وهذا الجمع رجحه أيضاً النووي . §ما حكم المذي ؟ الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع . قال النووي رحمه الله : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي . ( المجموع ) . لأنه أمره بغسل ذكره ، وأمره بالوضوء ، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة . §ما الذي يجب من خروج المذي ؟ خروج المذي يوجب الوضوء . وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/168) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء . لقوله كما في الرواية الأخرى ( اغسل ذكرك وتوضأ ) . وفي الرواية التي ذكرها المصنف ( فقال : فيه الوضوء ) . §هل المذي يوجب الغسل ؟ لا يوجب الغسل إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر ، ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر . §هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟ اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أم لا ؟ القول الأول : أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه . وهذا مذهب الجمهور . إلحاقاً له بسائر النجاسات ، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج . القول الثاني : أنه يجب . وهذا مذهب الحنابلة . لقوله e ( يغسل ذكره ويتوضأ ) . القول الثالث : يغسل جميع الذكر والأنثيين . وهذا المشهور من مذهب الحنابلة . فقد جاء عند أبي عوانة ( يغسل ذكره وأنثييه ) ، قال الحافظ : إسناده لا مطعن فيه . وهذا القول هو الصحيح . §ما الحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين ؟ قيل : إن المذي فيه لزوجة ، فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان ، قاله الخطابي . وقيل : إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد، فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه . §ما كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي ؟ اختلف العلماء في كيفية تطهير الثوب الذي أصابه المذي على قولين : القول الأول : أنه لا يجزىء فيه إلا الغَسل . وهذا مذهب جماهير العلماء . لحديث الباب ، وفيه الأمر بغسله . القول الثاني : يكفي فيه النضح . وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . أ- لحديث سهل بن حنيف قال ( كنت ألقى من المذي شدة ... فقلت : يا رسول الله ، كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه ) . رواه أبو داود قال المبارك فوري رحمه الله (1/373) : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَذْيَ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يَكْفِي نَضْحُهُ وَرَشُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُه . ب-ولأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب ، ورواية نضح الثوب لا معارض لها . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : المذي يكفي فيه النضح ، وهو أن يعم المحل الذي أصابه الماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما . §هل البول والغائط من نواقض الوضوء ؟ نعم . أ-لقوله تعالى ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) . ب-ولحديث صفوان بن عسال – وقد سبق – قال ( كان رسول الله e يأمرنا إذا كنا سفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم ) رواه الترمذي . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبُل المرأة ، وخروج المذي ، وخروج الريح : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء . §اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟ oأنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول ، بل لا بد من الماء . oهذا الحديث من أدلة القاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) . oجواز الاستنابة في الفتوى . oسؤال أهل العلم عما استشكل . فائدة : أنواع الحياء : فأما حياء الجناية : فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة قال الله تعالى : أفرارا مني يا آدم قال : لا يا رب بل حياء منك . وحياء التقصير : كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك . وحياء الإجلال : هو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه . وحياء الكرم : كحياء النبي e من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيى أن يقول لهم : انصرفوا . وحياء الحشمة : كحياء علي بن طالب t أن يسأل رسول الله e عن المذي لمكان ابنته منه . وحياء الاستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عز و جل حين يسأله حوائجه احتقار الشأن نفسه واستصـغارا لها |
الساعة الآن 06:00 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com